عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 2017-12-28, 11:33 PM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د حسن عمر مشاهدة المشاركة
[FONT="Arial"]

هذا يفهمه العالمون فقط ؟؟ ويخرج مِن هذهِ الدائرة المُقلدون.
ههههههههههههههههههههه
اها نسيت بانك انت احد هؤلاء العالمون والمهرطقون

السنة النبوية نظمت الزكاة وكيفية اخراجها :


إخراج الزكاة الزكاة حقٌّ واجبٌ في مالٍ بشروطٍ معينةٍ وتصرف لفئةٍ محددةٍ، وفي وقتٍ زمنيٍّ معلومٍ، والزّكاة ركنٌ من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد اقترنت في القرآن الكريم بالصّلاة في مواضع عدةٍ قال الله تعالى:"وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة". أجمع علماء المسلمين على أنّ الزكاة فرضٌ على كل مسلمٍ في حال تحقّقت شروطها؛ ومن أنكر وجوبها مع علمه فهو كافرٌ، ومن أنقص منها أو أخلّ بشيءٍ منها فهو من الظالمين وفي قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن من قبل النّبي صلى الله عليه وسلم قال له:"فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم" والصّدقة هنا هي الزّكاة؛ لأنّها فرضٌ.

الأموال التي تجب فيها الزّكاة
01الخارج من باطن الأرض من الحبوب والثّمار قال تعالى:"وآتوا حقه يوم حصاده"؛ فتجب فيه الزكاة وقت الحصاد أو جمع المحصول بمقدار العشر إذا سقي من ماء المطر أو الأنهار ونصف العشر إذا سقي بماءٍ على نفقة زارعه، أمّا الخضراوات فلا زكاة فيها. زكاة

02الذّهب والفضة والمال النقديّ قال تعالى:"والذين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ"؛ فتجب الزكاة فيهم إذا أعدوا للادّخار وبلغواالنصاب، ونصاب الذهب أي 85 غراماً فيه ربع العشر، والفضة 595 غراماً وفيه ربع العشر أيضاً عندما يحول عليه الحول، وكذلك المال النقديّ بعد مرور الحول يقدّر بالذهب أو الفضة وتخرج قيمته.

03 عروض التجارة ويقصد به كل مالٍ أعد للتجارة بكافة أشكالها وأنواعها؛ فتقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج منها ربع العشر.

04بهيمة الأنعام وهي الإبل والغنم بشرط أن ترعى العشب معظم السّنة ومخصّصة للدّر والنّسل.

مصارف الزكاة :
الأصل في توزيع الزّكاة النّص القرآنيّ:"إنّما الصّدقات للْفقراء والْمساكين والْعاملين عليْها والْمؤلّفة قلوبهمْ وفي الرّقاب والْغارمين وفي سبيل اللّه وابْن السّبيل ۖ فريضةً من اللّه ۗ واللّه عليمٌ حكيم" ويقصد بالصّدقات في الآية الزكاة المفروضة،

وأصحابها هم:

01 الفقير وهو كل محتاجٍ لا يملك نصف الأشياء الأساسيّة التي يحتاجها الإنسان العاديّ.

02المسكين هو المحتاج ولكن بوضعٍ ماليٍّ أفضل قليلًا من الفقير.

03العاملون عليها وهم الموظفون المعينون من قبل المسؤول لجمع الزكاة وتوزيعها وكل من انخرط في هذا العمل من كتابٍ وحرسٍ وغيرهم.
04المؤلفة قلوبهم وهم الأشراف والأسياد وعلية القوم الذين يطمع في دخولهم الإسلام.

05في الرّقاب: ويقصد به تخليص العبيد من الرّق والعبودية وإطلاق سراح الأسرى.

06الغارمون أي أصحاب الدّيون، التي غرموها في خير ككفالة الناس أو الإصلاح بينهم. في

07سبيل الله: أي الذين يقمون بعملٍ تطوعيٍّ لا يتقاضون عليه الأجر، أو المجاهدين.

08ابن السّبيل وهو المسافر الذي يحتاج المال كي يصل إلى أهله وعجز عن امتلاكه.


وسبق وان سألناك عن (والْعاملين عليْها) فتغابيت عن الرد فالعاملون عليها يعني بان هناك نظم للزكاة وتؤخذ ممن وتعطى لمن ليس كما هرطقتكم لتجعلوا كل شيء فوضى وتصلون وانتم غير طاهرون رخصة هاااا وممكن زواج الكافر من المسلمة لانه مسالم ومؤتمن والله يغفر للمشرك لا بل يغفر لاكبر من الشرك

ولسة مابدينة
رد مع اقتباس