.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نهاية الأحكام للحلي 1/ 122 (و لا يحرم غير القبل، كالدبر و ما بين السرة و الركبة، عملا بالأصل، و لقوله (ع) : افعلوا كل شيء إلا الجماع).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وفي السرائر بن ادريس 1/ 150 (و له مجامعتها فيما دون ذلك من سائر بدنها دبراً كان أو غيره على الأصح و الأظهر من المذهب).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
يقول الطوسي في التبيان 2/ 220 (وعندنا –نحن الشيعة الامامية الاثنى عشرية- لا يحرم منها غير موضع الدم فقط).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ويقول الطبرسي في مجمع البيان 2/ 563 (مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ويقول الطوسي في الخلاف 1/ 227 (دليلنا عليه إجماع الفرقة , فأباح الوطء كيف نشاء).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ويقول الطبطبائي في رياض الوسائل 1/ 307 (فيجوز الاستمتاع بالحائض ولو كان من الدبر).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.