.
.
.
.
.
ويعزر آكل الجري ، والزمار ، والمارماهي ، ومسوخ السمك كلها ، والطحال ، ومسوخ البر ، وسباع الطير ، وغير ذلك مما لا يؤكل لحمه من المحرمات ، فان عاد أدب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك ، وجب عليه القتل.
.
.
.
.
السرائر بن ادريس الحلي 3/ 478
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى للطوسي ص713
نكت النهاية المحقق الحلي 3/ 319
.
.
.
.
.