عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2020-02-06, 11:46 AM
موحد مسلم موحد مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2018-07-19
المشاركات: 1,539
افتراضي من هو نبي الوطاويط

لماذا لا يقتل الخطاف في الحرم
مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي حطه الله - ج ١١ - الصفحة ١٨٢
النهي عن أذاه وقتله، وهو غير مستلزم للنهي عن أكل لحمه، وهو ظاهر، فإن في أكله بعد القتل ليس أذاه.
وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالنهي قتله لا للأكل، بل لأذاه يؤيد قوله: (لا يؤذى) والعلة (1) أيضا فإنه كونه (نعم طير) لا يستلزم عدم قتله للأكل، فإن الغنم أيضا موصوف بأنه نعم المال (2) أو مال مبارك ونحو ذلك مع أنه خلق للأكل (3)، ولا شك أن الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط.
وأما دليل كراهة الخطاف فهو رواية الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ (لقد يب) أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف (4).
فيها دلالة على كراهة الستة، ولعل فيه أن الأمر (5) يكون بمعنى الجواز، ويفهم أن المراد بالنهي عن القتل، النهي عن الأكل حيث رمى به بعد إن كان مذبوحا ثم نقل النهي عن القتل، فتأمل.
ولكن في السند جهالة ل‍ (حسن) و (غيره) (6) واضطراب أيضا حيث نقل
في الكافي أن ه رفع إلى داود الرقي أو غيره (1) وزاد في آخرها بعد قوله: (نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالين؟ (2).
وفي رواية محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف، فإنهن آنس طير الناس بالناس ثم قال: (وئل) أتدرون ما تقول الصنينة إذا (يعني مرت وئل) ترنمت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.. حتى قرأ أم الكتاب، فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا الضالين مدها (بها خ) رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا الضالين (3).
وفي حسنة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو ايذائهن في الحرم، فقال: لا تقتلهن (لا تقتلن خ)، فإني كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام فرآني أوذيهن، فقال له: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا (4).
تدل على عدم قتل ما لا يؤذي، وقتل ما يؤذي، ولا تدل على تحريم لحمه، بل كراهته (5) أيضا مع أن فيه شيئا فتأمل، فكأنه كان عليه السلام في الصغرجدا (1).
وفي رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟
قال: لا هو حرام (2).
وفهم الشيخ من الأولى تحريم لحمه، وحمل الثانية على التعجب من ذلك دون الأخبار ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شئ يؤكل؟ وإنما يريد به تهجينه لأن الأخبار عن جواز ذلك، ولا يخفى بعده، بل عدم امكانه لقوله: (وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام) وعدم الحاجة والداعي إلى ذلك، إذا ما ثبت بالأولى تحريم لحمه، لما عرفت، ولمقارنته بغير المحرم مثل الهدهد، فإن الظاهر عدم تحريمه عنده بل عند غيره أيضا.
وأما كراهة الفاختة، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها طائر مشوم (3).
وفي السند (4) والدلالة تأمل بعد أدلة الحل لكن الاجتناب حسن بهذا.
وأما كراهة القبرة بالتشديد والتخفيف، وبالنون لحسن. هكذا قيل ولكن في النسخ، القنبرة، فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا

من هذه الروايات يفهم ان الرافضة يحرمون ايذاء الخطاف ولا يحرمون اكله

ولكن لا يهم هذا انما الذي يهم من هو نبي الوطاويط الذي علمهم الفاتحة
رد مع اقتباس