عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2020-04-22, 05:49 PM
موحد مسلم موحد مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2018-07-19
المشاركات: 1,562
افتراضي فقه عائشة وفقه الزهراء

فقه عائشة وفقه الزهراء

بينما ينتقد الرافضة فقه عائشة لا ينتقدون فقه الزهراء ولا حتى يوردون لنا فتوى اتت بها وهذا يعني انه ليس لديهم ما يفيد بانها تعلم والدليل على هذا هو مطالبتها بفدك كاملة مع ان هناك من يرث غيرها وله نصيب محدد وثابت في الشرع فلدينا زوجات الرسول مع اعمام الرسول الاشقاء اي اخوة ابيه وهؤلاء لهم ميراث ايضا لا يمكن حرمانهم منه وصرف كامل ميراث الرسول لفاطمة

https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=107460

وقالوا اتت لابي بكر والقت خطبة احتجاج وفيها افي كتاب الله ترث اباك ولا ارث ابي وتناست ان هناك ورثة غيرها وهذا يدل على انه لم تكن تعلم ولا تعرف اي شيء في الفقه

وفي المقابل نجد عائشة وهنا نجد امامنا فقه وفقيه والحقيقة ان الله يوزع الارزاق ورب مبلغ افقه من سامع مع انها قريبة من الرسول وكانت تسمع منه وما يوحى اليه بل يمكن ان نقول ان هذا القرب يجعلها اعلم من علي وغيره من الصحابة

قال الرافضي في حديث ارضاع الكبير ما اورده من روايات لدينا مشنعا به على ان عائشة ليس لديها فقه
وهذه الرواية نقلها من صحيح مسلم فقال بسند صحيح عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها

اخرج الإمام مسلم في صحيحه 7 . باب ارضاع الكبير ج 4 ص 168 رقم الحديث

3674- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِىِّ - قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ - عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِى بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّ فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-
« أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِى عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ.

نقول له ان هذه الرواية تفيد بأن عائشة كان لها مذهب فقهي قبل ان يظهر مذهب جعفر لكن قبل ان تنتقد عائشة عليك ان تثبت اعلمية فاطمة وعلي ثم قل عائشة جاهله وابو بكر لا يعلم

وبالمناسبة هذه صفتكم لا تظهرون علم ال البيت لنا قبل ان تظهروا لنا جهل عائشة وابو بكر وعمر
انظر هذا المعتوه ياسر الخبيث يمثل فكرك وافكار غيرك قال ان ابو بكر ليس لديه علم
لماذا
لانه لا يعرف معنى ابا في الاية فاكهة وابا
والحقيقة هي انه لم يجد ترابط بين الفاكهة والاب
لكن نحن وجدنا رابط وهو ان الفاكهة لابي بكر والاب لعلي

https://youtu.be/5ubHy_E1ZkE

مع ان هذا الموضوع رد عليه لكن تنبه هنا لعلك تفقه


1377 (3) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه.
وتقدم في باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
ولاحظ الباب التالي.
(12) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية

الا تعرف ان هناك فرق بين الجارية والرضيعة
الرضيعة معروف انها التي ترضع
والجارية هل هي التي ترضع مع انه يقول رجل تزوج جارية

انظر هذه
1378 (1) يب 293 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 446 ج 5 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة (له - كا) أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، (فأما) الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها (1).
----------------
مع ان المسالة خلافية وهذا يعني ان لعائشة مذهب لكن هل لفاطمة مذهب

انظر هذا كتابكم
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٨
كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه، لينظر فيه هل هو نسخ أم لا؟
مسألة 4: الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، فأما إن كان كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة. وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك وغيرهم (1).
وقالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، وبه قال أهل الظاهر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

يعني انت كمذهب ان لم تأخذ بقول عائشة اخذت بقول السنة الاخر


انظر هذه الفتوى
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٠ - الصفحة ٤١٨

1363 (5) كا 440 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال اللبن للفحل. قرب الإسناد 163 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).

زوجه لديها جارية ارضعتها وزوجها لديه ابن من زوجة اخرى كيف تحرم زواج الابن من الجارية

وهذه مثلها
1364 (6) فقيه 306 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد.

هذه ايضا لو تحلها لنا
1387 (4) الدعائم 243 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها قال إذا أرضعته عتق.
1388 (5) المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها أنها تعتقه.
لاحظ ان هنا فتوى تختلف عن الاخرى
--------
هذه لو ترقعها
(20) باب ما ورد في أن لبن الحرام لا يحرم الحلال 1402 (1) الدعائم 243 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ثم أرضعت بلبن فجور قال من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال.
رد مع اقتباس