عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 2010-07-31, 07:45 PM
فارس الحجاز فارس الحجاز غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-07-30
المشاركات: 26
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صهيب مشاهدة المشاركة
قلت لك من البداية أني أكره الكذاب والمتبلد الذهن

اتهمت علماءنا بإباحة ما ذكرت من هذه التفاهات

وعليه

فقبل أن تطلب دليلا من الكتاب والسنة هات لنا دليلا على إباحتهم ما ادعيت

واعلم أن الكذاب لا يستحق الإحترام بل يكون أهلا للإهانة

سؤال: هل يستحق الكذاب الإحترام؟
قبل كل شيء أذكر نفسي وأذر الأخوة الأعزا بقول الله عز وجل

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) [النحل/125، 126]

أخوتي الأعزاء أن الله جل جلاله يوصينا بالحكمة والموعظه الحسنه على كل حال اقول من الواجب على كل مسلم أن يتحلا بأخلاق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخلاق الصحابه (رضي الله عنهم وأرضاهم)
أما بالنسبه الى طلب الزميل صهيب
فنقول وبالله التوفيق
يازميلي العزيز أن هذه الأزواج التي ذكرتها لك هي مشهوره جداً وأنقل لك أجابة عن سؤال عن المسيار وغيره...

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 11 / ص 103)
زواج المسيار ومقاصد النكاح!
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق
التاريخ 02/06/1427هـ
السؤال
سمعنا بقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميّ في مكة المكرَّمة، والذي صدر في (12 نيسان). وفيه إجازة ما يعرف بزواج (المسيار)، وكذلك زواج (الفرند) القائمين أساساً على تنازل المرأة عن حقها في السَّكن والنفقة.
كيف نوفق بين هذه الفتوى وبين قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون".
أم أن هذه الفتوى مجرد نظرة تحصر علاقة الزّوجين في العلاقة الجنسية فقط؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما جاء في آية سورة الروم من أمر سكن الزوج لزوجته، مقصد من مقاصد الزواج، وليس بشرط يتوقف عليه صحة عقده، كما أن من أعظم مقاصد الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك لو أتى المصلي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإن صلاته تصح، حتى ولو لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. فلماذا يصح هذا القول في الصلاة ولا يصح في النكاح؟!
بل إن صوراً من الأنكحة التي توافرت فيها حقوق الزوجة كاملة غير منقوصة: من حق السُكنى، والمبيت، والنفقة...إلخ صحيحة بالإجماع لتوافر شروطها، حتى ولو لم يتحقق فيها سكن الزوج إلى زوجته، ولم تتحق بينهما المودة والرحمة، فهل يصح أن يقال عن هذه الأنكحة التي لم تتحقق فيها المودة الرحمة وسكن الزوج لزوجته: إنها باطلة مع أن المرأة أخذت حقوقها كاملة غير منقوصة؟!
فإذا كان هذا في الأنكحة التي أُعطيت فيها الزوجة حقوقها كاملة ، فكذلك الأنكحة التي أسقطت فيه الزوجة بعض حقوقها: كحق المبيت، أو حق النفقة، أو حق السُكنى.
ثم إن المرأة -غالباً- لا تُسْقِطُ حقًّا لها إلاَّ لظرفٍ تعلم أنه مما يزهد الخُطَّاب فيها، وإلا فإن كل عاقلة رشيدة، تدرك يقيناً أن تنازلها عن بعض حقوقها الممنوحة لها شرعاً من غير مقابل تفريطٌ ليس له أي معنى.
والمقصود أن هذا النوع من النكاح ليس من لوازمه التي لا تنفك عنه: الابتزاز، أو استغلال المرأة والمساومة على بعض حقوقها، فكثيراً ما تتنازل المرأة عن بعض حقوقها طواعية من نفسها من غير إكراه ولا ابتزاز، لما تعلم من حالها وظروفها ما يضطرها لهذا، التنازل، والواقع يشهد بهذا. والله أعلم.


يازميلي العزيز والأن بعد ان نقلنا لكم ماطلبتم منا
نقول وبالله التوفيق
نحن طلبنا الدليل الشرعي من الكتاب والسنه ولم نجد الأجابه الكافيه والوافيه بل على العكس رأينا أنكار منكم عن هذه الأزواج المستحدثه
فنقول لك يازميلي العزيز نريد دليلكم على هذة الأزواج (من الكتاب والسنة)حصراً بارك الله فيك
رد مع اقتباس