عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 2010-08-01, 06:49 PM
ابن السني ابن السني غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2007-08-14
المشاركات: 758
افتراضي



الرافضي فارس الحجاز
لآخر مرة احذر: لا نقبل تلبيسا ولا تمويها

رجعت إلى الرابط الذي وضعته عن زواج البوي فرند فوجدت التالي للشيخ الزنداني:


اقتباس:
فقد عمت البلوى في الغرب بشيوع الزنا عن طريق الأخدان، المسمى عندهم (بوي فريند، وجيرل فريند) فَدَعَوَتُهم إلى الزواج الميسر

بل وضح الزنداني قصده بوضع الشروط لهذا الزواج

1 - حل الاستمتاع إثر إبرام عقد الزواج الشرعي
2 - الوالي والشاهدان

3 - الصداق (المهر) الذي لا يجوز تواطؤ الزوجين على إسقاطه بالأصل

4 - خلو الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما

5 - حق الزوجة في التنازل عن السكن أو النفقة وأثبته بالدليل الشرعي: في صحيحي البخاري ومسلم : (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة عليََ والقَسم لي

6 - عدم توفر السكن لا يبطل عقد النكاح لم يقل أحد من الفقهاء بأن عدم توفر السكن يبطل العقد، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي بعيدة عنه في الحبشة


7 - الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى :( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ( البقرة : 185) .. والزواج المبارك ما كانت مؤنته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد:" أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة".

والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفاً
هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم، وأطالب الآباء والأمهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف ابنهم، وتعويده على العيش معهم ، وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم.

بل وختم بالبيان


اقتباس:
ليس الزواج الميسر صيغة جديدة ولا زواج متعة:
مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج، بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة..

كما أن الزواج الميسر الذي أقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة.

"زواج فريند" أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم "زوج فريند" للتحريف الإعلامي إلى "زواج فريند" مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية .. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلاً عن مصطلح زواج فريند.

فهل تجد في هذا ما يخالف الشرع؟

أم هو التدليبس

وسنتنازل عن ( البوي فرند) مهع علمنا المسبق بخبث المقصد الذي رميت إليه

ولكن ما زلت ملزما بإثبات : زواج المطيار


وننقل ما قال الكلباني في المسفار
اقتباس:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
المسميات الجديدة في الزواج لا تهمنا ، يهمنا فقط شروط الزواج وأركانه
فغذا تزوجت بولي وشاهدين وإيجاب وقبول ، صح الزواج ، إذا انتفت موانعه ،
والمسفار يقصدون به الزواج بنية الطلاق ، وهذا جائز في حال الخوف على النفس من الوقوع في الزنا . دون تحديد وقت للطلاق ودون إظهار النية فيه


فهل فيه ما يخالف الشرع؟

ولأنك اعتذرت مع أن الخطأ المطبعي غير وارد فسنرى لاحقا تصرفك
رد مع اقتباس