الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قبل الخوض في موضوع الزواج العرفي يتوجب علينا تعريفه، فالزواج العرفي في مصر مثلاً يختلف عنه في اليمن ويختلف عنه في الهند، إذن لا بد من تعريف الزواج العرفي قبل الخوض في هذا الموضوع، هذا (على وجه التقريب) ما ذكره مرة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مرة في كتابه فتاوى على ما أذكر.
وهنا لي سؤال: إن استوفى الزواج شروط صحته من الإيجاب والقبول والمهر والولي والشهود والاشهار، لكن لم يستوفي متطلبات الحكومة في التوثيق، فهل يعتبر هذا العقد ناقص الأركان ويدخل في الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)؟
أفيدوني أفادكم الله
|