عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2010-09-28, 12:30 PM
محب الحقائق محب الحقائق غير متواجد حالياً
عضو شيعى
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-25
المشاركات: 45
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
شهد أربعة رجال عدول ثقات صادقين على رجل وامرأة بالزنا
ولكن الفاعلان ( الرجل والمرأة) كذبا متعمدين للهروب من العقاب وادعيا أنهما متعة
هل يأخذ القاضي في دينكم بشهادة اشهود أم بقول الرجل والمرأة؟
الجواب عندكم
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
حدثنا : ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، عن النبي ‏ (ص) ‏ قال : ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
أقول قولة
وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
حدثنا : ‏ ‏أبو نعيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شيبان ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
حدثنا : ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن أبي مليكة ‏ ‏، عن ‏ ‏ذكوان ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏ ‏قالت : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها. وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
أرجع وأقول قولة وقال بعض الناس يقصد ابي حنيفة طبقآ لشراح البخاري



رد مع اقتباس