بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
شهد أربعة رجال عدول ثقات صادقين على رجل وامرأة بالزنا
ولكن الفاعلان ( الرجل والمرأة) كذبا متعمدين للهروب من العقاب وادعيا أنهما متعة
هل يأخذ القاضي في دينكم بشهادة اشهود أم بقول الرجل والمرأة؟
|
الجواب عندكم
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت
وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج
فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
أقول قولة وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت
وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها. وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
أرجع وأقول قولة وقال بعض الناس يقصد ابي حنيفة طبقآ لشراح البخاري