بسم الله الرحمن الرحيم
الم تقرأ هذا الجواب منكم وأليكم
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 )
حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت
وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج
فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
أقول قولة وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 )
حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت
وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها.
وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
أرجع وأقول قولة وقال بعض الناس يقصد ابي حنيفة طبقآ لشراح البخاري
اما قولك عن الحاكم لم أعترض وأ اقول ليس شيعيآ وانما عندما ذكرت رواياتة قال ابو جهاد الانصاري أتنا من كتبك فقلت على قولكم هو شيعي ومن كتبي
اقتباس:
|
ونسأل: أين طلب منك ذكر الفضائل
|
هذا كلامك أخي العزيز
اقتباس:
ننتظر الآن أن تأتنا بفضائل علي رضي الله عنه من كتبكم
|
اليس هذا قولك ؟؟؟؟؟