اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الحقائق
بسم الله الرحمن الرحيم
الم تقرأ هذا الجواب منكم وأليكم
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6453 ) حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ، حدثنا : يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخي الكريم عل هذه حيلة عاجز أو هرب من الواقع فبدل الإجابة على ماطرح عليك جئت بأمرمختلف تماما
فأنت إنما سألت عن الزنا ووقوعه وشهادة شهو د أربعة على وقوعه لكن الفاعلان أنكراوادعيا أنها متعة ؟؟؟
وماجئت به في هذه الرواية ليس شبيها لا من قريب ولا بعيد بهذا لأمور:
1: أن ماجئت به ليس حديثا وإنما هو قول عالم له قدره ولكنه ليس معصوما من الخطأ ,
2: أن هذا بني على شهادة الشهود لا على على وثاقتهم لا على قول الرجل والمرأة ,
3: أن هذا لم يجزفيه الوطئ إلا بعد إثبات القاضي له بشهادة الشهود فلاحظ قوله ( فأثبت القاضي نكاحها)
4: أن هذا مردود عليه في نفس المصدرفي مختلف طبعاته المشروحة وإليك القليل :
قال بن بطال رحمه الله في شرحه :
(لا يحل هذا النكاح للزوج الذى أقام شاهدى زور على رضا المرأة أنه تزوجها عند أحد من العلماء ، وليس حكم القاضى بما ظهر له من عدالة الشاهدين فى الظاهر مُحلا ما حرم الله ؛ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فإنما أقطع له قطعة من النار ) ولتحريم أكل أموال الناس بالباطل ، ولا فرق بين أكل المال الحرام ووطء الفرج الحرام فى الإثم . قال المهلب : احتيال أبى حنيفة ساقط ؛ لأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) باستئذان المرأة واستئمارها عند النكاح ، ورد ( صلى الله عليه وسلم ) نكاح من تزوجت كارهة فى حديث خنساء ، ) شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال : 8/323, 51/ 354,
وقال العيني رحمه الله في شرحه : (أراد به أيضا أبا حنيفة وأراد به التشنيع عليه ولا وجه له في ذكره هاهنا قوله إذا لم تستأذن وفي رواية الكشميهني إن لم تستأذن قوله شاهدي زور بإضافة شاهدي إلى زور ويروى فأقام شاهدين زورا قوله والزوج يعلم الواو فيه للحال وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقا كثيرا وقد تكلم في هذه المسألة بأصل وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنا كان تمهيدا للمنازعة بينهما وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين والقاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح ولا يحرم عليه بالإجماع وقال بعض المشنعين هذا خطأ في القياس ثم مثل لذلك بقوله ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء قلت هذا القياس الذي فيه الخطأ الظاهر يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم) عمدة القاري شرح صحيح البخاري- للعيني :34/483,
وقال ابن حجررحمه الله في الفتح (قوله : فقبل القاضي بشهادة الزور كذا لهم بموحدة وللكشميهني شهادة بحذف الموحدة من أوله قوله حل له الوطء أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة وقال بن بطال لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه وقد اتفقوا على انه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام وقال المهلب قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال وكذلك لو علم وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلا ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع علمه ببطلانه ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك ظانا عدالتهما أنه لا يحل له وطؤها وكذا لو شهد في ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له وطؤها انتهى ملخصا وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيما وانما حجتهم أن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبا) فتح الباري لابن حجررحمه الله : 12/341- 342, 13/176,
وعلى كل فرق بين الإنشاء وبين وقوع الزنى لكن بما أنك تهربت من السؤال الماضي للأخ الكريم سأسألك سؤالا حسب فهمك لهذا الكلام في كتبنا ,
هل فهمت من هذا الكلام أن الإمام أبوحنيفة رحمه الله يرى ترك حد الزاني إذا شوهد عليه بذلك ؟؟
بين لنا ذلك ولون لنا من كلام الشراح عنه مافهمته منه لندرك وجه الشبه بينه وبين من شوهد عليهم بالزنى ثم تلاعبا بالمتعه !!!
اقتباس:
أقول قولة وقال بعض الناس : يقصد بها (أباحنيفة) وفقاً لشراح البخاري
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6455 ) حدثنا : أبو نعيم ، حدثنا : شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : كيف إذنها قال : أن تسكت وقال بعض الناس : إن إحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج إمرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث : ( 6456 )
حدثنا : أبو عاصم ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة (ر) قالت : قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت : إن البكر تستحيي قال : إذنها صماتها. وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.
أرجع وأقول قولة وقال بعض الناس يقصد ابي حنيفة طبقآ لشراح البخاري
|
يكفي ماسبق عن هذا فالرواية واحدة وهذا إنشاء نكاح لا إثبات زنى ففرق بين هذا وذاك ؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الحقائق
إبن حزم
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الحقائق
- المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الحقائق
2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف.
قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما
|
أيضا غريب هذا التشبيه منك أيها الأخ الكريم
فهل وجد الشهود في هذا المسألة
لاشك أن ترك الحد إنما هو لعدم الإقراروعدم الشهادة عليهما
ولووجد الشهود لما وجد الخلاف في حدهما فيؤخذ بقولهما
إلا في حالة وجد الشهود ففرق بين هذا وذاك أستاذي فتأمل!!!
قال أبو محمد رحمه الله: (والذي نقول به : أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت البينة بالوطء , فقال هو : إنها امرأتي , أو قال : أمتي , فصدقته في ذلك , فإن كانا غريبين , أو يعرفان , فلا شيء عليهما , ولا يعرض لهما ولا يكشفان عن شيء , لأن الإجماع قد صح بنقل الكواف : أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا ومجتمعين , من أقاصي اليمن , ومن جميع بلاد العرب - بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته , ولا كلف أحد على ذلك بينة . ثم على هذا إجماع جميع أهل الإسلام , وجميع أهل الأرض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم , ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك ) المحلى لابن حزم رحمه الله :11/242,
اقتباس:
إبن حزم- المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها
أقول .. بثلاث حفنات فقط ...... لا بشهود زور فكيف وقولك بشهود عدول ثقات ؟؟؟؟؟؟؟؟
|
ياعيني على الأمانة العلمية الرائعه ,
أولا : هذه الرواية وهذا الحكم إنما ورد في المكره والحاجة والإضطرارإكراه وهذا هو مسوغها
عند من يرى بذلك من العلماء رحمهم الله بناءا على تفاصيل الرواية والتي لم تكملها أنت وهاكها بالتمام !!
1: عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان، أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب ، فقالت: "يا أمير المؤمنين، أقبلت أسوق غنماً فلقيني رجل، فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: قلت ماذا؟ فأعادت، فقال عمر: - ويشير بيده - مهر، مهر، ويشير بيده كلما قال، ثم تركها".
2: عن ابن عيينة، عن الوليد بن عبد الله، عن أبى الطفيل، "أن امرأة أصابها جوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر، فكبر و قال: مهر، مهر، مهر،كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد" . 3: عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، "أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض و هي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته الله، فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة ".
ثانيا: سيدي الكريم لوحظ عليك محاولة إيهام القارئ بأن الإمام ابن حزم رحمه الله يرى ترك الحد على الزاني
بناءا على نقلك هذا بدون إشارة سوى إلى كتابه وهذا كذب محض
بل إن الواقع خلاف ذلك تماما فإنما أورد هذا النص في معرض الرد والإستنكار
فعنونه بما سيرى القارئ الكريم هاهنا حيث قال رحمه الله : (2213 - مسألة : المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة)
ثم بدأ بصب إنكاره ومناقشته لهذه الرواية فقال :(( حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها . وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع , فأخبرت عمر , فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه . وقال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا , وسائر الناس , هو زنى كله وفيه الحد . وأما المالكيون , والشافعيون , فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم , بل هم يعدون مثل هذا إجماعا , ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك . فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به , ولا ترونه عذرا مسقطا للحد , فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة , بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا . وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر , وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا , بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا , والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا , وترك ما اشتهوا
تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا , فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا , إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل , ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام , إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى , وإباحة الفروج المحرمة , وعون لإبليس على تسهيل الكبائر , وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد , بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى . فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق , بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء , ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا , ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء , فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم . ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى , وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى . ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات , بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود . ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار , ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب , ثم يأخذه الآخر من النقب , ويخرجا آمنين من القطع . ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله . ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة , وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة . ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا , بل خالفوا القرآن والسنة , وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك , ورأي فاسد , واتباع الهوى المضل.
قال أبو محمد رحمه الله: وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة , بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار , لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق , وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل . وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى . وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة , والمخدمة مدة قصيرة , ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد , فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان , وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها . والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة , ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهرمن ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق .)) المحلى لابن حزم رحمه الله :باب حكم المستأجرة للزنى أوللخدمة: 11/250,
ثالثا: سأسألك بناءا على مافهمته من هذا النقل
هل ترى في هذا أن الإمام أباحنيفة يرى ترك حد الزنا على الزاني الذي يشهد عليه بالزنى ؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الحقائق
اولا المتعة ليس فيها حكم في القضاء
|
ياعيني ولم ذلك ؟؟
فمالحكم في ولد المتعة المتنازع فيه إذا من يحكم فيه أمه أم أبوه ؟
وما الحكم في إرثه من يورثه غيرالقضاء ؟
وما الحكم في المتمتعة من أكثرمن زوج من يحكم فيها إذا ؟
وما الحكم في المتعمة وهي متزوجة من يحكم فيها ؟
ثم إنك لم تُسأل عن المتعة وإنما سُإِ لت عن الزنى وشهادة أربع شهو د عليه فلم خلط الأوراق إذا كان وجه الشبه بعيد عندك !!!
اقتباس:
|
وأعتقد رأئي بل هو الصواب أن يأخذ القاضي بكلام الشهود لا كلام الرجل والمرئة ....... الى ماذا تريد ان تصل تركتم اصل الموضوع
|
وهل أنت متأكد من ذلك وهل العمل به قائم فعلا ؟
هل عندك مايثبت ذلك من الأدلة والوقائع مثلا؟؟
مارأيك إن أثبتنا لك من فتاوى علمائك عدم إمكان ذلك ؟؟
وشكرالله للجميع
|