لأن يزني الرجل بعشر نسوة ، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره . و سألهم عن السرقة ؟ قالوا حرام ؛ حرمة الله عز و جل و رسوله ، فقال : لأن يسرق من عشرة أهل أبيات ، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره الراوي: المقداد بن الأسود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 76
خلاصة الدرجة: صحيح
|