عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2012-07-24, 11:40 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي

لعن الكافر المعين :
وفيه ثلاث حالات :
الأولى : لعن من عُرف أنه مات على الكفر مثل فرعون وأبي جهل وغيرهم فهذا جائز لعنته ولا خلاف فيه .
الثانية : لعن من عاش كافرا وجُهل موته على الكفر فهذا أيضا جائز لعنه ولكن يقيد في حال موته على الكفر فنقول : لعنه الله إن كان مات كافرا .
ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن كثير في البداية(11/247) في رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام والمسلمين أوردها وقال بعد إيرادها : لعنه الله إن كان مات كافرا .
الثالثة : لعن شخص بعينه ممن هو على قيد الحياة كقولك : زيد اليهودي لعنه الله فقد اختلف أهل العلماء في ذلك على قولين:
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم ، وقالوا : ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقربا عند الله فكيف نحكم بكونه ملعونا وقد قال تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
فقد قيدت هذه الآية استحقاق اللعنة بالوفاة على الكفر.
وكذلك أن النبي  لما لعن أقواما بأعيانهم نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله  إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى يقول : اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، فأنزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شيء . إلى قوله : فإنهم ظالمون . رواه البخاري (4559).

- أما القول الثاني فهو جواز لعن الكافر المعين .
واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بحديث عمر بن الخطاب  أن رجلا كان على عهد النبي  كان اسمه عبدالله وكان يُلقب حمارا وكان يضحك رسول الله  وكان قد جلده في الشراب - يعني شراب الخمر - فأُتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي : لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله . رواه البخاري (6780) .

قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن .
وممن صرح بذلك ابن العربي مستدلا بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله . فقال في أحكام القرآن (1/50) : والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله .ا.هـ. وهذا القول رواية عند الحنابلة ، وقول عند الشافعية .

4) لعن المسلم العاصي المعين :
وقد ذكر ابن العربي أنه لا يجوز لعن العاصي المعين اتفاقا . قال ابن العربي (1/50) فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا . واستدل بقصة حمار الآنفة الذكر.