لعن الكافر المعين :
وفيه ثلاث حالات :
الأولى : لعن من عُرف أنه مات على الكفر مثل فرعون وأبي جهل وغيرهم فهذا جائز لعنته ولا خلاف فيه .
الثانية : لعن من عاش كافرا وجُهل موته على الكفر فهذا أيضا جائز لعنه ولكن يقيد في حال موته على الكفر فنقول : لعنه الله إن كان مات كافرا .
ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن كثير في البداية(11/247) في رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام والمسلمين أوردها وقال بعد إيرادها : لعنه الله إن كان مات كافرا .
الثالثة : لعن شخص بعينه ممن هو على قيد الحياة كقولك : زيد اليهودي لعنه الله فقد اختلف أهل العلماء في ذلك على قولين:
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم ، وقالوا : ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقربا عند الله فكيف نحكم بكونه ملعونا وقد قال تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
فقد قيدت هذه الآية استحقاق اللعنة بالوفاة على الكفر.
وكذلك أن النبي لما لعن أقواما بأعيانهم نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى يقول : اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، فأنزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شيء . إلى قوله : فإنهم ظالمون . رواه البخاري (4559).
- أما القول الثاني فهو جواز لعن الكافر المعين .
واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بحديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي كان اسمه عبدالله وكان يُلقب حمارا وكان يضحك رسول الله وكان قد جلده في الشراب - يعني شراب الخمر - فأُتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي : لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله . رواه البخاري (6780) .
قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن .
وممن صرح بذلك ابن العربي مستدلا بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله . فقال في أحكام القرآن (1/50) : والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله .ا.هـ. وهذا القول رواية عند الحنابلة ، وقول عند الشافعية .
4) لعن المسلم العاصي المعين :
وقد ذكر ابن العربي أنه لا يجوز لعن العاصي المعين اتفاقا . قال ابن العربي (1/50) فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا . واستدل بقصة حمار الآنفة الذكر.
|