.
.
.
.
.
.
.
(و لو تعذر الوصول إلى فتوى العادل مطلقا حيّا و ميّتا جاز التعويل على فتوى الفاسق مع الضّرورة).
الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الحائري الاصفهاني 1/ 417
.
.
.
.
.
(و ان تعذر ذلك رجع إلى الظنون الحدسية و الاستقرائية وخبر الفاسق وغيرها إلا ما دخل في اسم القياس في وجه قوي، و قد علق على ذلك شبله الحسن بقوله : و يقوى الأخذ به (أي بالقياس) لأن تحريمه و الحال هذه محل منع ونظر بل الظاهر تقديم الحكم ببقاء التكليف والعمل بالقياس حين لا مندوحة عنه).
النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء 2/ 388
.
.
.
.
.
.
..