عرض مشاركة واحدة
  #47  
قديم 2015-01-22, 10:44 AM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند عبد القادر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد بينت ان الجواب يعتمد على قاعدة ( تخصيص عموم القران بالحديث ) وهي قاعدة متفق عليها بين السنة والشيعه وهذا نموذج اقدمه للاخ فتى الشرقية يبكون جوابنا النهائي

وقال الرازي في المحصول:3/86: (أجمعت الصحابة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وبينوه بخمس صور ، إحداها: أنهم خصصوا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم...بما رواه الصديق أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) . انتهى . فما رأيكم ؟
وهل هذه الآية فيها عموم أم هي تخصيص للزوجه فقط

قال تعالى
{{{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم }}} ( 12سورة النساء )
رد مع اقتباس