عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2020-03-13, 04:31 PM
موحد مسلم موحد مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2018-07-19
المشاركات: 1,564
افتراضي رد: فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين

من الروايات التي بني الرافضة عليها مذهبهم هو قصة مظلومية الزهراء وكما مر معنا من تناقض روايات الرافضة في قصة الهجوم هذه فمرة نجد ابو بكر ومعه عمر عند باب بيت فاطمة ومرة نجد عمر ارسله ابو بكر ومرة نجد عمر يرسل قنفذ وهذه الروايات مذكورة اعلاه وتحوي هذا التناقض وفي نفس الوقت قلنا ان منزل فاطمة او بيت فاطمة في المسجد وهذا يجعلنا نقف امام امور متعددة منها كيف يدخل هؤلاء ومعهم الحطب للمسجد لحرق بيت فاطمة ولا يقوم احد بمنعهم اضافة الى هذا هنا زوجات الرسول فلما لا نجد رواية عنهن اي اننا نجد روايات يرويها هؤلاء المنهزمين وفي نفس الوقت لا نجد هذه الرواية او الحادثة يرويها الصحابة انفسهم مع زوجات الرسول وهذا لو حصل سنجد امامنا كما هائلا من النقولات عن الجميع

اضافة الى هذا بفرض صحة حصول الواقعة وهو مما ننكره اصلا لكن بفرض حصول هذا فنقول ان سكوت الصحابة هنا على الخليفة ابو بكر في هذا الامر مع موافقتهم لهم في حربه ضد المرتدين ومشاركتهم في هذه الحرب يعني ان الهجوم هنا على بيت فاطمة سببه امر اخر غير ما يقوله الرافضة يختلف تماما عن مدلولات الروايات هذه

فهذه الروايات تتكلم عن وتنبه هنا
اولا تدور الروايات حول خصومة الزهراء مع ابي بكر حول ارض فدك وهذه الارض اصلا وزعها الرسول على اقاربه وكان عليه الصلاة والسلام هو من يقوم بقسمة عائد الارض هذه على اقاربه بمعنى انها وقف على اهل بيته ومنهم زوجات الرسول ولفاطمة منها نصيب ولعلي ايضا
تكلمت فاطمة مع ابو بكر على ان تكون للعباس بن عبد المطلب هذه الولاية على نصيبها فقال ابو بكر انا اولى منكم هذه القصة باختصار
أَخْرَجَ البُخَارِيُّ [ ج4 ص 42 ]: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ (ص) أنْ يُقَسِّمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ (ص) مِمَّا أفاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ: لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ (ص) فَهَجَرَتْ أبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزْلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ. انْتَهَى.

وهذه الراوية من الروايات التي يحتج بها الرافضة على اهل السنة ومن جهلهم يوردون ادلة عليهم والا هل من المعقول ان تحتج برواية تفيد بان فاطمة هنا طلبت من ابو بكر ان يقسم لها ميراثها وفي نفس الوقت تقول ان ارض فدك هذه كانت خالصة لفاطمة ولو كان هذا صحيح فهل يعقل ان يفعل الرسول هذا يعطي كل ميرايثه لفاطمة وبقية اهل بيته يحرمهم ولا تنسى ان هناك زينب بنت الرسول الاخرى فلما حرمها
في مقامات الفضل زينب افضل من فاطمة ولها القصة المشهورة في اجارة زوجها

انظر
قال ابن إسحاق : وأقام أبو العاص بمكة ، وأقامت زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، حين فرق بينهما الإسلام ، حتى إذا كان قبيل الفتح ، خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام ، وكان رجلا مأمونا ، بمال له وأموال لرجال من قريش ، أبضعوها معه ، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا ، لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصابوا ما معه ، وأعجزهم هاربا ، فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله ، أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستجار بها ، فأجارته ، وجاء في طلب ماله ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح - كما حدثني يزيد بن رومان [ ص: 658 ] فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صفة النساء : أيها الناس ، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع .

قال : فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس ، فقال : أيها الناس ، هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم ، قال : أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، إنه يجير على المسلمين أدناهم . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل على ابنته ، فقال : أي بنية ، أكرمي مثواه ، ولا يخلصن إليك ، فإنك لا تحلين له .

هذه البنت كيف لا تأخذ نصيبها من ابيها مثل فاطمة الزهراء الا ان كنت تريد ان تقول لنا انها كانت تريد ان تقوم مقام ابيها عليه الصلاة والسلام وتوزع صدقة الرسول على اهل البيت ومع اننا قدمنا رواية تدل على فضلها بخلاف فاطمة فهنا زينب اجارت رجلا على جميع المسلمين وقبل الرسول هذه الاجارة فلما لم تفعل فاطمة مثلها اليس سبب هذا هو اختلاف الفضل وان مقام زينب افضل من عائشة

ثانيا هذه القصص او الروايات تدور حول قصة فدك وهي التي يقول عنها او يسميها الرافضة المظلومية وفي نفس الوقت يوردون قصة حرق بيت فاطمة انظر هذه الرواية التي يحتج بها الرافضة

أَ - حَادِثَةُ الهُجُومِ عَلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَالزَّهْرَاءِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ - بِإسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ المُهَاجِرِينَ غَضِبُوا فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ، فَدَخَلَا بَيتَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَمَعَهُمَا السِّلَاحُ، فَجَاءَهُمَا عَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِصَابَةٍ مِنْ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فِيهِمْ أَسيدُ بْنُ حضير، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقشٍ الأشهليان وَثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الخَزْرَجِي، فَكَلَّمُوهُمَا حَتَّى أَخَذَ أَحَدُهُمْ سَيْفَ الزُّبَيْرِ فَضَرَبَ بِهِ الحَجَرَ حَتَّى كَسَرَهُ... (الرِّوَايَة).. انْظُرْ (سُبُلَ الهُدَى وَالرَّشَادِ 12: 317، الرِّيَاضُ النَّضِرَةُ 1: 317، تَارِيخُ الخَمِيسِ: 2: 169).

والسؤال هنا ما علاقة الهجوم على بيت فاطمة بقضية فدك ولا تدري على ماذا تدل هذه الحادثة حين يوردها الرافضي هل ستكون دلالتها على ان ابو بكر وعمر هجما على بيت فاطمة بسبب مطالبتها بفدك وهذا حق للجميع من اهل البيت وليس حقا لها ام ستكون دلالتها امر اخر وهو اجبار علي على المبايعة وهذا الامر ليس فيه دلالة فبيعة الناس لابي بكر ثابته ولا يحتاج ان يأتي علي ويبايع وليس مطلوبا لصحة خلافة ابو بكر ان يبايع علي او غيره مع مبايعة الانصار لابي بكر

لدينا بيعة واحدة صحيحة صريحة وهي بيعة الانصار لابي بكر في السقيفة وانتهى الامر ولا يسع علي ولا غيره من المهاجرين ان يعترض عليها بسبب ان هذه البيعة من الانصار كانت للرسول صلى الله عليه وسلم ولما انتقل الرسول لجوار ربه انتقلت البيعة من الانصار لابي بكر طوعا واختيارا منهم
فما علاقة الهجوم هنا على بيت فاطمة حين يجمعها بقضية فدك
لا يوجد رابط بينهما وكل ما في الامر ان كانت حادثة الهجوم هذه قد حصلت مع اني انكر هذه القصة فنقول والعلم عند الله ان من كان يجتمع في بيت فاطمة كان يخطط للاضرار بالمسلمين وخصوصا ان هنا مالك بن نويرة كان يحرض قومه عى الردة وينشر بينهم ان الخليفة هو علي فيكون هذا الهجوم هو لدفع الضر عن الاسلام واهله

وهذه لا يمكن للرافضي ان يردها ابدا فهي تهدم معتقده لان هنا حرب قائمة بين الردة والمسلمين فمع من كانت الزهراء مع المسلمين او مع المشركين

انظر هذا المقال ننقله لك كاملا وكن على يقين بانه لم يصح منه شيء
وعنوانه
مَظْلُومِيَّةُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (ع) ثَابِتَةٌ فِي مَصَادِرِ الفَرِيقَيْنِ.
مِنْ الأُمُورِ الوَاضِحَةِ وَالثَّابِتَةِ فِي مَصَادِرِ الفَرِيقَيْنِ هِيَ تِلْكَ المَظْلُوميَّةُ الكُبْرَى الَّتِي تَعَرَّضَتْ لَهَا بَضْعَةُ المُصْطَفَى فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) مِنْ قِبَلِ تَيَّارِ السَّقِيفَةِ، حَتَّى صَرَّحَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِشِكْلٍ وَاضِحٍ وَصَرِيحٍ بِأَنَّ الزَّهْرَاءَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) قَدْ غَضِبَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ.

أَخْرَجَ البُخَارِيُّ [ ج4 ص 42 ]: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ (ص) أنْ يُقَسِّمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ (ص) مِمَّا أفاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ: لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ (ص) فَهَجَرَتْ أبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزْلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ. انْتَهَى.

وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهَا هَجَرَتْ الشَّيْخَيْنِ مَعًا وَلَمْ تُكَلِّمْهُمَا.

جَاءَ فِي صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (ص)، فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ (ص) يَقُولُ: إِنَّي لَا أُوَرِّثُ. قَالَتْ: وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكُمَا أَبَدًا، فَمَاتَتْ، وَلَمْ تُكَلِّمْهُمَا. الرَّاوِي: أَبُو هُرَيْرَةَ - خُلَاصَةُ الدَّرَجَةِ: صَحِيحُ - المُحَدِّث: الأَلْبَانِيِّ - المُصْدَرُ: صَحِيحُ التَّرْمِذِيِّ، - الصَّفْحَةُ أَوْ الرَّقْمُ: 16.

وَدَعْوَى أَنَّ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) رَضِيَتْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا يَرْوِيهِ البَيهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ مُرْسَلِ الشُّعْبِيِّ مَرْدُودَةٌ; لِأَنَّ المُرْسَلَ هُوَ فِي الأَصْلِ قَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي حُجِّيَّتِه اخْتِلَافًا شَدِيدًا، وَالأَكْثَرُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الإحْتِجَاجِ بِهِ، فَكَيْفَ بِمَا نَصَّ العُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَنَّ مَرَاسِيلَهُ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ أَوْ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ.

جَاءَ فِي التَّمْهِيدِ - لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ - ج 22: 320 - مَا نَصُّهُ: "ومَرَاسِيلُ الشَّعْبِيِّ لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ بِشَيْءٍ". انْتَهَى.

وَجَاءَ عَنْ القَسطَلَانِي - إِرْشَادُ السَّارِيِ 6: 475 - مَا نَصُّهُ: "وَأَمَّا مَرَاسِيلُ الشُّعْبِيِّ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا لَا سِيَّمَا مَا عَارَضَهُ الصَّحِيحُ". انْتَهَى.

وَهُنَا فِي مَوْرِدِنَا قَدْ عَارَضَ مُرْسَلَ الشُّعْبِيِّ الظَّاهِرُ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ النَّافِي لِرِضَى الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُطْلَقًا حَتَّى المَمَاتِ.

تَقُولُ: وَلَكِنَّ العَجلِيَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ (الثُّقَات): "وَمُرْسَلُ الشُّعْبِيِّ صَحِيحٌ لَا يَكَادُ يُرْسِلُ إِلَّا صَحِيحًا صَحِيحًا.

نَقُولُ: وَمَنْ هُوَ العَجلِيُّ حَتَّى يُحْتَجَّ بِهِ.. فَهُوَ لَا يُعْتَدُ بِتَوْثِيقَاتِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْفُسِهِمْ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ.

قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي إروَاءِ الغَلِيلِ - ج 5 - ص 288 – 289:

"وَثَّقَهُ العَجلِيُّ"! قُلْتُ: وَهُوَ مِنْ المَعْرُوفِينَ بِالتَّسَاهُلِ فِي التَّوْثِيقِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَبَنَّ الحَافِظُ تَوْثِيقَهُ . انْتَهَى.

وَالمُرَادُ بِالحَافِظِ ابْنُ حَجَرٍ.

وَجَاءَ فِي "تَمَامِ المِنَّةِ"- لِلأَلْبَانِيِّ أَيْضًا - ص 400 - 401:

" وَقَدْ وَثَّقَهُ العَجلِيُّ". قُلْتُ: تَوْثِيقُ العَجلِيُّ فِي مَنْزِلَةِ تَوْثِيقِ ابْنِ حَبَّانَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْتَمِدْهُ هَهُنَا الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ المُحَقِّقِينَ". انْتَهَى.

فَهَذِهِ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ المُتَقَدِّمِينَ وَالمُتَأَخِّرِينَ: ابْنُ حَجَرٍ وَالذَّهَبِيُّ وَالأَلْبَانِيُّ عَلَى عَدَمِ الأَخْذِ بِتَوْثِيقَاتِ العَجلِيِّ، فَكَيْفَ يَكُونُ كَلَامُهُ مَقْبُولًا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِ السُّنَّةِ؟!!!

وَلَوْ سَلَّمَنَا الأَخْذَ بِقَوْلِهِ فِي خُصُوصِ مَرَاسِيلِ الشُّعْبِيِّ فَسَيَكُونُ عِنْدَنَا تَعَارُضٌ مُسْتَقِرٌّ بَيْنَ الأَقْوَالِ فِي مَرَاسِيلِ الشُّعْبِيِّ، فَوَاحِدٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: هِيَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا (كَابْنِ عَبْدِ البَرِّ والقَسطَلَانِي(، وَآخَرُ يَقُولُ: هِيَ حُجَّةٌ (كَالعَجلِيِّ)، وَعِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ السَّلْبِ وَالإِيجَابِ فِي الأَقْوَالِ يُصَارُ إِلَى التَّسَاقُطِ، وَيَبْقَى حَدِيثُ البُخَارِيِّ عَلَى ظَاهِرِهِ لَا مَعَارِضَ لَهُ، وَظَاهِرُهُ يُفِيدُ غَضَبَ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَدَمَ رِضَاهَا عَنْهُ حَتَّى المَمَاتِ.

قَالَ الخَطِيبُ التَّبرِيزِيُّ فِي كِتَابِهِ "الإِكْمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ" عِنْدَ تَرْجُمَتِهِ للشُّعْبيِّ، ص 207:" وَمِنْ مَرَاسِيلِهِ: مَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ (8 / 27) والبَيهَقِي (6 / 301)، وَعَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي )تَارِيخهِ) (6 / 338)، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ حِينَ مَرِضَتْ، فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى البَابِ، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَأْذَنِي لَهُ؟ قَالَتْ: وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَاعْتَذَرَ إِلَيْهَا وَكَلَّمَهَا فَرْضِيَتْ عَنْهُ.

وَالخَبَرُ مُرْسَلٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ ضَعْفٌ لِأَنَّهُ مُعَارِضٌ للصَّحِيحِ، وَقَدْ أُخْرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ إِنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ غَضِبَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَنْ مَاتَتْ وَلَمْ تَرْضَ عَنْهُ، وَقَدْ ثَبَتَ بِالأُصُولِ أَنَّ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الضَّعِيفِ". انْتَهَى.

وَأَمَّا بَقِيَّةُ المَظَالِمِ مِنْ الهُجُومِ عَلَى بَيْتِهَا وَحَرْقِ دَارِهَا وَإِسْقَاطِ جَنِينِهَا وَكَسْرِ ضِلْعِهَا فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِمَصَادِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْفُسِهِمْ أَيْضًا:

أَ - حَادِثَةُ الهُجُومِ عَلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَالزَّهْرَاءِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ - بِإسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ المُهَاجِرِينَ غَضِبُوا فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ، فَدَخَلَا بَيتَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَمَعَهُمَا السِّلَاحُ، فَجَاءَهُمَا عَمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِصَابَةٍ مِنْ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فِيهِمْ أَسيدُ بْنُ حضير، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقشٍ الأشهليان وَثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الخَزْرَجِي، فَكَلَّمُوهُمَا حَتَّى أَخَذَ أَحَدُهُمْ سَيْفَ الزُّبَيْرِ فَضَرَبَ بِهِ الحَجَرَ حَتَّى كَسَرَهُ... (الرِّوَايَة).. انْظُرْ (سُبُلَ الهُدَى وَالرَّشَادِ 12: 317، الرِّيَاضُ النَّضِرَةُ 1: 317، تَارِيخُ الخَمِيسِ: 2: 169).

وَعَنْ الخَطِيبِ التَّبرِيزِي فِي "الإِكْمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ "ص4 قَالَ: وَزَادَ ابْنُ أَبِي الحَدِيدِ مِنْ شَرْحِهِ: فَصَاحَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ وَنَاشَدَتْهُمْ اللهَ، فَأَخَذُوا سَيْفَيْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ فَضَرَبُوا بِهِمَا الجِدَارَ حَتَّى كَسَرُوهُمَا. قَالَ التَّبرِيزِي: وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شِيْبَةَ وَابْنِ جَرِيرٍ وَالطَّبَرِيِّ يَأْتِي فِي تَرْجُمَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. (شَرْحُ النَّهْجِ لِابْنِ أَبِي الحَدِيدِ 2: 50).

وَعِنْدَ العَوْدَةِ إِلَى تَرْجَمَةِ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ مِنْ "الإِكْمَالِ" ص 195 تَجِدُهُ يَذْكُرُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ: "قَالَ مَالِكٌ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُحَبِّذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: (إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي المَوَارِدَ (وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: (هَاه إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي المَوَارِدَ)، وَالخَبَرُ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي (المَوْطأ 2: 988، كِتَابُ الأَحْكَامِ)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي (المُصَنَّفِ، 14: 568، 9: 66)، وَأَبُو يَعْلَى فِي المَسْنَدِ 1: 36 "). انْتَهَى.

وَهَذَا الخَبَرُ الصَّحِيحُ الَّذِي ذَكَرَهُ الخَطِيبُ التَّبرِيزِي وَعَدَّهُ شَاهِدًا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُقْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ ابْنُ أَبِي الحَدِيدِ المُعْتزِلِي بِعِبَارَةٍ صَرِيحَةٍ لَيْسَ هُوَ إِلَّا اللِّسَانُ الثَّانِي لَمَّا رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ - بِسَنَدٍ حَسَنٍ - أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: ((أَمَّا أَنَّي لَا آسَى عَلَى شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَعْلَتُهُنَّ، وَوَدِدْتُ أَنَّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ (ثُمَّ ذَكَرَ) فَوَدِدْتُ أَنَّي لَمْ أَكْشِفْ عَنْ بَيْتِ فَاطِمَةَ وَتَرَكْتُهُ وَلَوْ أُغْلَقَ عَلَى حَرْب)).

أَنْظُرُ: (المُعْجَمُ الكَبِيرُ للطبراني 1: 62، الأَحَادِيثُ المُخْتَارَةُ 1: 89 وَقَالَ عَنْهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، كَنْزُ العُمَّالِ 5: 632 يَنْقُلُهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي كِتَابِ "الأَمْوَالِ" وخَيثَمةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الأطرَابلسِي فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ الطَّبرَانيِّ فِي الكَبِيرِ وَابْنِ عَسَاكِرَ وَعَنْ الضِّيَاءِ المُقَدَّسِ صَاحِبِ المُخْتَارَةِ تَارِيخُ دِمَشْقَ 3: 422. تَارِيخُ الإِسْلَامِ للذَّهَبيِّ 3: 117، 118 جَامِعُ المَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ لِابْنِ كَثِيرٍ 65:17).

وَأَيْضًا رَوَى الحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ مَعَ عُمَرَ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمَةَ كَانَ مَعَهُمْ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَسَرَ سَيْفَ الزُّبَيْرِ.

انْظُرْ: (المُسْتَدرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ 3: 660 وَقَالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ كَمَا فِي تَلْخِيصِ المُسْتَدرَكِ، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ لِابْنِ كَثِير 5: 270 قَالَ عَنْهُ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ 4 :496 وَالسُّنَنُ الكُبْرَى للبَيْهَقِي 8: 152، وَتَارِيخُ الإِسْلَامِ للذَّهَبِي3: 13. وَشَرْحُ نَهْجِ البَلَاغَةِ للمُعتَزِلِي 6: 48 يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الجَوْهَرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ).

بِ - التَّهْدِيدُ بِالإِحْرَاقِ. بَلْ حُصُولُ الإِحْرَاقِ بِالفِعْلِ.

وَأَمَّا حَادِثَةُ التَّهْدِيدِ بِإِحْرَاقِ بَيتِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) بِسَبَبِ تَخَلُّفِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، بَلْ حُصُولُ الإِحْرَاقِ بِالفِعْلِ، فَقَدْ رَوْاهَا سَدَنَةُ التَّارِيخِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَمْثَالُ الطَّبَرِيِّ والبلَاذرِيِّ والمَسْعُودِيِّ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ والشَّهْرِستَانِي وَابْنِ عَبْدِ رَبُّه الأَنْدُلُسِيِّ وَأَبِي الفِدَاءِ وَابْنِ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِلَيْكَ النُّصُوصُ:

1 - رَوَى الطَّبَرِيُّ - الَّذِي وَصَفَهُ ابْنُ الأثِيرِ فِي كَامِلِهِ 1: 7 بِأَنَّهُ الإِمَامُ المُتْقِنُ حَقًّا الجَامِعُ عِلْمًا وَصِحَّةً وَاعْتِقَادًا وَصِدْقًا - بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثُقَاتٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيبٍ قَالَ: أَتَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مَنْزِلَ عَلِيٍّ وَفِيهِ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَرِجَالٌ مِنْ المُهَاجِرِينَ فَقَالَ: وَاللهِ لَأَحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ أَوْ لِتَخْرُجَنَّ إِلَى البَيْعَةِ. (المَصْدَرُ 2: 443 طَبْعَةُ مُؤَسَّسَةِ الأعلَمِي، وَقَدْ ذَكَرَ فِي صَدْرِ الطَّبْعَةِ أَنَّ هَذِهِ الطَّبْعَةَ قُوبِلَتْ عَلَى النِّسْخَةِ المَطْبُوعَةِ بِمَطْبَعَةِ بْرَيْل بِمَدِينَةِ لنْدن فِي سَنَةِ 1879 م).

2 - رَوَى البلَاذرِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثُقَاتٌ عَنْ ابْنِ عوان أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ يُرِيدُ البَيْعَةَ، فَلَمْ يُبَايِعْ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ فَتِيلَةٌ (قَبَسَ خِ) فَتَلَقَّتْهُ فَاطِمَةُ عَلَى البَابِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا بْنَ الخَطَّابِ! أَتُرَاكَ مُحْرِقًا عَلَيَّ بَابِي؟! قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ أَقْوَى فِيمَا جَاءَ بِهِ أَبُوكِ (أنْسَابُ الأَشْرَافِ 2: 268 ط دَارُ الفِكْرِ).

3 - وَعَنْ المَسعُودِيِّ فِي (مُرُوجِ الذَّهَبِ)، قَالَ: حَدَّثَ النَّوفَلِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الأَخْبَارِ، عَنْ ابْنِ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْذِرُ أَخَاهُ إِذَا جَرَى ذِكْرُ بَنِي هَاشِمٍ وَحَصْرُهُ إِيَّاهُمْ فِي الشِّعْبِ وَجَمْعُهُ لَهُمْ الحَطَبَ لتَحْرِيقِهِمْ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ إِرْهَابَهُمْ لِيَدْخُلُوا فِي طَاعَتِهِ إِذْ هُمْ أَبَوَا البَيْعَةَ فِيمَا سَلَفَ.

قَالَ المَسْعُودِيُّ: وَهَذَا خَبَرٌ لَا يُحْتَمَلُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهِ فِي كِتَابِنَا فِي مَنَاقِبِ أَهْلِ البَيْتِ وَأَخْبَارِهِمْ المُتَرْجَمِ بِكُتُبِ "حَدَائِقِ الأَذْهَانِ". (المَصْدَرُ 3: 87(.

4 - رَوَى عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثُقَاتٌ عَنْ أَسْلَمَ: أنَّهُ حِينَ بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وَكَانَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ يَدْخُلُونَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَيُشَاوِرُونَهَا وَيَرْتَجِعُونَ فِي أَمْرِهِمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أحْبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَبِيكِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ أحْبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكِ مِنْكِ، وأيْمُ اللهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِي إِنْ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ، إِنْ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُحْرَقَ عَلَيْهِمْ البَيْتُ (الرِّوَايَةَ ) (المُصَنِّفُ 8: 572).

وَلَسْنَا هُنَا فِي مَقَامِ مُنَاقَشَةِ دَعْوَى المَحَبَّةِ هَذِهِ، وَكَيْفَ تَرَاهَا اتَّفَقْتَ مَعَ الحِلْفِ وَالعَزْمِ عَلَى إِحْرَاقِ الدَّارِ بِمَنْ فِيهَا!!

وَأَيْضًا لَسْنَا فِي مَقَامِ المُسَوِّغِ الشَّرْعِيِّ بِاخْتِيَارِ فِعْلِ الإِحْرَاقِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الأَفْعَالِ كَالاِعْتِقَالِ والمُحَاجَجَةِ أَوْ الحَبْسِ.

إِنَّنَا لَسْنَا فِي صَدَدِ ذَلِكَ كُلِّهُ، وَإِنَّمَا نَحْنُ فَقَطْ بِصَدَدِ إِثْبَاتِ الإعْتِرَافِ بِصُدُورِ هَذَا المَضْمُونِ مِنْ الجِنَايَةِ فِي حَقِّ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَبِتَوْجِيهٍ مِنْ الخَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ.

5 - وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ رَبُّه الأَنْدُلُسِيُّ فِي كِتَابِهِ "العَقْدِ أَلْفَرِيدِ" قَالَ: الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَلَى بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ: عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ وَالزُّبَيْرُ فَقَعَدُوا فِي بَيتِ فَاطِمَةَ، حَتَّى بَعَثَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنْ بَيتِ فَاطِمَةَ وَقَالَ لَهُ: إِنْ أَبَوا فَقَاتِلْهُمْ. فَأَقْبَلَ يَقْبَسُ مِنْ نَارٍ عَلَى أَنَّ يُضْرِمَ عَلَيْهِمْ الدَّارَ فَلَقِيَتْهُ فَاطِمَةُ فَقَالَتْ: يَا بْنَ الخَطَّابِ! أَجِئْتَ لِتُحْرِقَ دَارَنَا؟! قَالَ: نَعَمْ. (المَصْدَرُ 4: 242 ط دَارُ الكِتَابِ العَرَبِيِّ) و(4: 259 ط مَكْتَبَةُ النَّهْضَةِ المِصْرِيَّةِ). وَأَيْضًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الفِدَاءِ فِي (تَارِيخِهِ 1: 156 (وَمِنْ المُعَاصِرِينَ عُمَرُ رِضَا كَحَالَة فِي (أَعْلَامِ النِّسَاءِ 4: 115 - 116). وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ البَكَرِيُّ فِي (حَيَاةِ الخَلِيفَةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: 118).

ج - الرِّوَايَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى كَسْرِ الضِّلْعِ:

رَوَى الحَموينِي الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ الأَكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ، قَالَ: ((... وَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَمِينَ، مِنْ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَهِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي... وَإِنَّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي، كَأنِّي بِهَا وَقَدْ دَخَلَ الذِّلُّ بَيْتَهَا، وَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهَا، وَغُصِبَ حَقُّهَا، وَمُنِعَتْ إِرْثَهَا، وَكُسِرَ جَنْبُهَا، وَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا... (الرِّوَايَةُ) (فَرَائِدُ السِّمطَينِ 2: 36) وَرَوْاهَا أَيْضًا بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي أمَاليِّهِ: 99 101).

نَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوْاهَا أَحَدُ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ، تَكْفِينَا فِي المَقَامِ فِي إِثْبَاتِ وُقُوعِ حَادِثَةِ كَسْرِ الضِّلْعِ إِذَا ضَمَمْنَا إِلَى ذَلِكَ تَوَاتُرَ ذِكْرِهَا فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ. وَفِي هَذَا المَعْنَى يَقُولُ العَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ حُسَيْنٌ كَاشِفُ الغِطَاءِ: ((طَفَحَتْ وَاسْتَفَاضَتْ كُتُبُ الشِّيعَةِ مِنْ صَدْرِ الإِسْلَامِ وَالقَرْنِ الأَوَّلِ، مِثْلُ كِتَابِ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، وَمِنْ بَعْدِهِ إِلَى القَرْنِ الحَادِيِ عَشَرَ وَمَا بَعْدَهُ، بَلْ وَإِلَى يَوْمِنَا هَذَا، كُلُّ كُتُبِ الشِّيعَةِ الَّتِي عُنِيَتْ بِأَحْوَالِ الأَئِمَّةِ، وَأَبِيهِمْ الآيَةِ الكُبْرَى، وَأُمِّهِمْ الصَّدِيقَةِ الزَّهْرَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَكُلُّ مَنْ تَرْجَمَ لَهُمْ، وَأَلَّفَ كِتَابًا فِيهِمْ، وَأَطْبَقَتْ كَلِمَتُهُمْ تَقْرِيبًا، أَوْ تَحْقِيقًا فِي ذِكْرِ مَصَائِبِ تِلْكَ البَضْعَةِ الطَّاهِرَةِ: أَنَّهَا بَعْدَ رِحْلَةِ أَبِيهَا المُصْطَفَى ضَرَبَ الظَّالِمُونَ وَجْهَهَا، وَلَطَمُوا خَدَّهَا، حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنُهَا، وَتَنَاثَرَ قُرْطُهَا، وَعُصِرَتْ بِالْبَابِ حَتَّى كُسِرَ ضِلْعُهَا، وَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا، وَمَاتَتْ عَضُدُهَا، هَذِهِ القَضَايَا والرَّزَايَا وَنَظَّمُوهَا فِي أَشْعَارِهِمْ، ومَرَاثِيهِم، وَأَرْسَلُوهَا إِرْسَالَ المُسْلِمَاتِ مِنْ الكُمَيْتِ، وَالسَّيِّدِ الحِمَيْرِي، ودِعْبِلٍ الخُزَاعِي، والنُّمَيرِي، وَالسَّلَامِي، وَدِيكِ الْجِنِّ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ، وَمِنْ قَبْلِهِمْ إِلَى هَذَا العَصْرِ...)) (انْظُرْ: جَنَّةَ المَأْوَى 78 81).

وَعَنْ هَذِهِ الضَّابِطةِ يَقُولُ العَلَّامَةُ المُظَفَّرُ: يَكْفِي فِي ثُبُوتِ قِصَّةِ الإِحْرَاقِ رِوَايَةُ جُمْلَةٍ مِنْ عُلمَائِهِم لَهُ، بَلْ رِوَايَةُ الوَاحِدِ مِنْهُمْ لَهُ، لَا سِيَّمَا مَعَ تَوَاتُرِهِ عِنْدَ الشِّيعَةِ. (انْظُرْ: دَلَائِلَ الصِّدْقِ ج3 قسم1).

وَبِمَا أَفَادَهُ العَلَّامَةُ المُظَفَّرُ (قُدِّسَ سِرُّهُ) يُمْكِنُ إِثْبَاتُ هَذِهِ المَظلُومِيَّةِ أَيْضًا - وَنَقْصِدُ بِهَا إِسْقَاطَ الجَنِينِ -، أَيْ فِي كِفَايَةِ رِوَايَةِ جُمْلَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِلحَادِثَةِ، بَلْ فِي رِوَايَةِ الوَاحِدِ مِنْهُمْ لَهَا مَعَ تَوَاتُرِ أَوْ تَضَافُرِ هَذَا الأَمْرِ عِنْدَ الشِّيعَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الشَّيْخِ كَاشِفِ الغِطَاءِ ذِكْرُهُ لِتَطَابُقِ الكَلِمَةِ عِنْدَ الشِّيعَةِ عَلَى مَظلُومِيَّةِ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) بِتَفَاصِيلِهَا الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي كَلَامِهِ، بَلْ نَجِدُ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ يَنْقُلُ هَذَا التَّطَابُقَ عِنْدَ الشِّيعَةِ وَلَيْسَ إِلَى دَعْوَى عَالِمٍ أَوْ فَرْدٍ مَعَيَّنٍ مِنْ عُلَمَائِهِم: يَقُولُ المَقْدِسِيُّ: ((وُوِلِدَ مُحْسِنًا، وَهُوَ الَّذِي تَزْعُمُ الشِّيعَةُ أنَّهَا أَسْقَطَتْهُ مِنْ ضَرْبَةِ عُمَرَ))

د - مَظلُومِيَّتَها بِإِسْقَاطِ جَنِينِهَا نَتِيجَةَ الإعْتِدَاءِ عَلَى بَيْتِهَا:

الرِّوَايَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى إِسْقَاطِ الجَنِينِ:

1 - ذَكَرَ الشَّهرِستَانيٌّ فِي (المِلَلِ وَالنِّحَلِ)، والصَّفديُّ فِي (الوَافِي بِالوَفِيَّاتِ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ النِّظَّامِ - وَهُوَ شَيْخُ الجَاحِظِ - قَوْلُهُ: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ بَطْنَ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) يَوْمَ البَيْعَةِ حَتَّى أَلْقَتْ المُحْسِنَ مِنْ بَطْنِهَا، وَكَانَ يَصِيحُ: أَحْرِقُوهَا بِمَنْ فِيهَا، وَمَا كَانَ فِي الدَّارِ غَيْرُ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ (انْظُرْ: المِلَلَ وَالنِّحَلَ 1: 77، الوَافِي بِالوَفِيَّاتِ 6: 17).

2 - ذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ (المَعَارِفِ) - عَلَى مَا حَكَى عَنْهُ الحَافِظُ السَّرويُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ شَهْرِ آشُوب فِي كِتَابِهِ (مَناقِبُ آلِ أَبِي طَالِبٍ 133:3)، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الحَافِظُ الكَنجِي الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ (كِفَايَةِ الطَّالِبِ 423): ((وَأَوْلَادُهَا الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ وَالمُحْسِنُ سَقَطَ))، وَقَالَ: ((إنَّ مُحْسِنًا فَسَدَ مِنْ زَخْمِ قُنْفُذَ العَدْوَى)).. إِلَّا أَنَّ الطَّبْعَةَ المُتَدَاوِلَةَ لِلمَعَارِفِ قَدْ حُذِفَ فِيهَا هَذَا المَقْطَعُ، وَيَكْفِينَا بِمُرَاجَعَةِ هَذَيْنِ المَصْدَرَيْنِ الشِّيعِيِّ وَالْسُّنِّيِّ فِيمَا نَقْلَاهُ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ لِنُدْرِكَ تَلَاعُبَ الأَيْدِي فِي كِتَابِ ((المَعَارِفِ)).

3 - جَاءَ فِي كِتَابِ (فَرَائِدِ السِّمطَيْنِ) للْحموِينيِّ الشَّافِعِيِّ - وَالَّذِي يَصِفُهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي المُعْجَمِ المُخْتَصِّ بِالمُحَدِّثِينَ، تَحْتَ رَقْمِ 73، بِالإِمَامِ الكَبِيرِ المُحَدَّثِ شَيْخِ المَشَايِخِ - بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ الأَكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ، قَالَ: ((... وَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَمِينَ مِنْ الأَوَّلَيْنِ وَالآخِرِينَ، وَهِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي... وَإِنَّي لَمَّا رَأَيْتُهَا ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي، كَأنِّي بِهَا وَقَدْ دَخَلَ الذِّلُّ بَيْتَهَا، وَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهَا، وَغُصِبَ حَقُّهَا، وَمُنِعَتْ إِرْثَهَا، وَكُسِرَ جَنْبُهَا، وَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا... (الرِّوَايَةُ) (فَرَائِدُ السِّمطَيْنِ 2: 36) وَرَوْاهَا أَيْضًا بِسَنَدٍ مُعْتَبَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي أمَاليِّهِ: 99 101).

4 - وَمِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ ذَكَرَ أنَّ للزَّهرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) وَلَدًا اسْمُهُ (مُحْسِنٌ) وَقَدْ أُسْقِطَ. نَذْكُرُ:

الحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ الْمزي (نَ 742 هُ) قَالَ فِي كِتَابِهِ (تَهْذِيبِ الكَمَالِ 20: 472)، قَالَ: ((كَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ الوَلَدِ الذُّكُورِ وَالَّذِينَ لَمْ يَعْقِبُوا مُحْسِنَ دَرَجٍ سَقَطًا)).

الصَّلَاحُ الصَّفديُّ (ت 764 هُ) قَالَ فِي (الوَافِي بِالوَفِيَّاتِ 21: 281)) :(وَالمُحْسِنُ طُرِحَ)) حَكَى ذَلِكَ عَنْ شَيْخِهِ الذَّهَبِيِّ فِي كِتَابِهِ (فَتْحِ المُطَالِبِ فِي فَضْلِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ).

الصَّفورِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت 894 هُ) قَالَ فِي (نُزْهَةِ المَجَالِسِ2: 229): ((وَكَانَ الحَسَنُ أَوَّلَ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ الخَمْسَةِ: الحَسَنِ، وَالحُسَيْنِ، وَالمُحْسِنِ كَانَ سِقْطًا، وَزَيْنَبَ الكُبْرَى، وَزَيْنَبَ الصُّغْرَى)). وَقَالَ فِي كِتَابِهِ الآخَرِ: (المَحَاسِنُ المُجْتَمِعَةُ فِي الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ ص164): ((مِنْ كِتَابِ الإسْتِيعَابِ لِابْنِ عَبْدِ البَرِّ قَالَ: وَأَسْقَطَتْ فَاطِمَةُ سِقْطًا سَمَّاهُ عَلِيٌّ مُحْسِنًا)).

نَقُولُ: وَهَذَا لَيْسَ فِي الإسْتِيعَابِ المَطْبُوعِ، فَلَاحِظْ التَّحْرِيفَ فِي هَذِهِ القَضِيَّةِ لِتَعْرِفَ شِدَّةَ انْحِسَارِهَا فِي كُتُبِ القَوْمِ اليَوْمَ.

الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الصَّبَّانُ الشَّافِعِيُّ (ت 1206 هُ) قَالَ فِي كِتَابِهِ (إِسْعَافِ الرَّاغِبِينَ / بِهَامِشِ مَشَارِقِ الأَنْوَارِ للحَمزَاوِي ص81): ((فَأمَّا مُحْسِنٌ فَأُدْرجَ سِقْطًا)).

وَيُمْكِنُ مُتَابَعَةُ بَقِيَّةِ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ ذَكَرُوا أَنَّ للزَّهرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) وَلَدًا اسَمُهُ (المُحْسِنُ (وَقَدْ مَاتَ سِقْطًا فِي كِتَابِ (المُحْسِنِ السِّبْطِ مَوْلُودٌ أَمْ سَقَطَ) لِلسَّيِّدِ مَهْدِي الخِرْسَان... وَبِضَمِّ هَذِهِ الأَقْوَالِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ يَظْهَرُ الصُّبْحُ لذِي عَيْنَيْنِ.

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الزَّهْرَاءِ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) يَوْمَ الوُرُودِ يَوْمَ تَقْدُمُ عَلَيْكَ لِتَشْكُوَ لَكَ مَا فَعَلَتْهُ الأُمَّةُ بِهَا بَعْدَ رَحِيلِ أَبِيهَا المُصْطَفَى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، فَيَأْتِي النِّدَاءُ: اشْفَعِي تُشَفَّعِي يَا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ، فَتُقْدِمُ الزَّهْرَاءُ إِلَى سَاحَةِ الحَشْرِ لِتَلْتَقِطَ شِيعَتَهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الحَبَّ.

اَللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ تِلْكَ الحُظْوَةَ مِنْ ابْنَةِ المُصْطَفَى... إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

هذا هو المقال ولو نظرت الى ما فيه تجده اورد اقوالا بعضها غث والاكثر اغث منه
وفي نفس الوقت لم ينقل لنا رواياته التي نقلنا منها في اول مشاركة وبينا فيها وجه التعارض وهنا لسنا بصدد نقد الروايات هذه التي اوردها ومن ابسط هذه الردود هو الكلام عن الرواة انفسهم مثل المسعودي هنا هل هو سني ام رافضي وهكذا فاغلب من ورد ذكره وحاول ان ينسبه لاهل السنة هم مثله رفض بل اباء الرفض انما السؤال هو لماذا لم ينقل لنا رواياته ليؤكد لنا ان عنوان موضوعه وهو : مَظْلُومِيَّةُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (ع) ثَابِتَةٌ فِي مَصَادِرِ الفَرِيقَيْنِ.
كونها وردت هذا صحيح لكن بالنسبة لنا نحن ننكر هذه الرواية بينما هو يعتقد بصحتها مع ما فيها من تناقض

ووردوها في كتب السنة لا يعني ان راويها يعتقد بها وفي نفس الوقت ليس كل ثقة روى خبرا مكذوبا يعني انه صحيح فلو فرضنا ان لدينا رجل ثقة اسمه البخاري مثلا روى خبرا موضوعا لكن سنده صحيح فهل يعتبر الخبر صحيح
طبعا لا وهذا مما لم يفهمه الرافضة فالعبرة ليست بالاسناد اولا بل بقبول هذا الخبر فحادثة الهجوم لم يتقبلها اهل السنة اصلا بسبب التعارض الذي فيها وذكرناه في اول مشاركة وقلنا ان الروايات فيها تعارض فمرة نجد ابو بكر ومرة ابو بكر وعمر ومرة عمر وقنفذ ومرة قنفذ وحده فهذا تعارض يعني ان الرواة هنا اختلقوا هذه الروايات او القصة ونقل احد علماء اهل السنة لهذه القصة لا يعني انها صحيحة وفي نفس الوقت لا يعني روايته هنا ان نقبلها منه
ووصفنا لهذه الروايات التاريخية بالتناقض يشبه وصف علماء الحديث للحديث المضطرب

انظر هذا قولهم في الحديث المضطرب

الحديث المضطرب: تعريفه ومثال عليه



قال الشيخ البيقوني في منظومته البيقونية:

وَذُو اخْتِلافِ سَنَدٍ أوْ مَتْنِ = مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِ الفَنِّ



ذكر الماتن رحمه الله في هذا البيت الحديث المضطرب.

والحديث المضطرب هو: الحديث الذي يُروى من قِبَلِ راوٍ واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية، ولا مرجح بينها، ولا يمكن الجمع[1].

وقد يكون الاضطراب في السند - وهو أكثر - وقد يكون في المتن.



قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: "الْمُضْطَرِبُ مِنَ الْحَدِيثِ: هُوَ الَّذِي تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ؛ فَيَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ؛ وَإِنَّمَا نُسَمِّيهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَايَتَانِ؛ أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَاهُمَا بِحَيْثُ لَا تُقَاوِمُهَا الْأُخْرَى بِأَنْ يَكُونَ رَاوِيهَا أَحْفَظَ، أَوْ أَكْثَرَ صُحْبَةً لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ، فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَصْفُ الْمُضْطَرِبِ وَلَا لَهُ حُكْمُهُ.

ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ، وَقَدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٍ.

وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"اهـ[2].



رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/122009/#ixzz6GZk9SVDM

هذا بالنسبة للحديث بينما الروايات التاريخية انا اسميها تناقض ويحمل نفس صفة المضطرب
لكن الرواية هنا ترد بدون مراجعة وكلام بسبب هذا التناقض
رد مع اقتباس