عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 2013-05-19, 08:04 PM
صديق قديم صديق قديم غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-05-03
المشاركات: 46
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري مشاهدة المشاركة
بالمناسبة يا رافضي و على ذكر أغرب الفتاوى حبذا لو تدخل إلى الرابط أدناه تعطينا رأيك في فتوى معمميك أصحاب العمائم السوداء سود الله وجوههم
http://www.ansarsunna.com/vb/showthr...900#post274900
ابو احمد الجزائري هذي هدية متواضعة مني

سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال
« كنت جالسا عند النبي فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه. »

قلت :
وإسناده صحيح .

سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال
« أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي فضحك حتى بدت نواجذه. »

قلت :
وإسناده صحيح .

سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال
أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه .

قلت :
نفس إسناد السابق لكن اختلاف المصدر .
السند صحيح .

يقول الشوكاني
وقال أيضاً : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد انتهى. وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور ، حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود وقد ورد العمل بها في مواضع : منها إلحاق الولد.
(نيل الأوطار 7/78)


يقول ابن قدامة
وإن لم يبينوا النسب وقالوا لا نعرف وقالوا لا نعرف ذلك ولا الاستيلاد فانا نريه القافه فإن لحقوا به واحدا منهم ألحقناه ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره فإن لم تكن أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق وورث وبهذا قال الشافعي.
(المغني 5/336)


يقول العظيم آبادي
قال المنذري : في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد وفيه إثبات القرعة في أمر وإحقاق القارع.
(عون المعبود 6/257)



يروي ابن ماجه
حدثنا ‏ ‏إسحق بن منصور ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أنبأنا ‏ ‏الثوري ‏ ‏عن ‏ ‏صالح الهمداني ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير الحضرمي ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أرقم ‏ ‏قال ‏أتي ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏وهو ‏ ‏باليمن ‏ ‏في ثلاثة قد ‏ ‏وقعوا ‏ ‏على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال ‏ ‏أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي ‏ ‏الدية ‏ ‏فذكر ذلك للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فضحك حتى بدت ‏ ‏نواجذه.
(سنن ابن ماجه 2/786)
تعليق الألباني : صحيح
صحيح ابن ماجة ج2 ص 40 ح 1901

واكثر ما اعجبني كملة ( اسناده صحيح )

فيا ابو احمد لا تتوقعوا انكم عندما توردون علينا شيئا ما اننا لا نملك الرد , لا بل يوجد لدينا مثله وزيادة .
وكما قال القائل : عندما سكت اهل الحق عن المطالبة بحقهم , تصور اهل الباطل انهم على حق
رد مع اقتباس