عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 2015-12-06, 09:07 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 18

يقولون: أن سؤال الخثعمية للنبي صلي الله عليه وسلم كان في الطريق من مزدلفة إلى منى , وبهذا فإن المرأة كانت محرمة فيجوز لها الكشف.
فعن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله غداة جمع والفضل بن عباس ردف فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الرحل فهل ترى أن أحج عنه؟ قال: ((نعم)).(رواه أحمد)
فجمع هي مزدلفة , وفي بعض الروايات غداة جمع , وفي بعضها غداة يوم النحر ومعناهما واحد. ولفظ الغداة يعني ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس , ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم إنما وقف في مزدلفة حتى أسفر جدًا ( كما في صحيح مسلم من حديث جابر), ثم اتجه النبي صلي الله عليه وسلم والفضل رديفه إلى منى فلكي يصل صلي الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لابد وأن تكون الشمس قد ارتفعت كثيرًا , فيكون وقت الغداة قد انتهى فيتعين أن الخثعمية إنما سألت رسول الله في الطريق من مزدلفة إلى منى , وليس عند المنحر.
قال الشيخ مصطفي العدوي : فبهذا يسقط الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف وجه المرأة ويثبت لدينا ما قد ثبت من قبل ألا وهو أن الخثعمية كانت محرمة والمحرمة لا يجب عليها تغطية وجهها.

الجواب عن هذا :

أولا : كيف يكون الوجه عورة في الحل ويصبح غير عورة في الإحرام؟! فالإحرام يحرم فيه بعض الحلال , ولا يحل فيه بعض الحرام.

المرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب لكنها ليست منهية عن أن تسدل على وجهها من ثوبها , فلو كان كشف الوجه لا يجوز لأمر رسول الله الخثعمية بتغطية وجهها إذا كانت غير محرمة , وبالإسدال على وجهها من طرف ثوبها إذا كانت محرمة.لكن رسول الله لم يأمرها بهذا ولا بذاك , فدل موقفه على أن كشف المرأة وجهها ليس حراما , وأن ستره ليس واجبا.

قال الألباني : ( فإنه لا دليل علي أنها كانت محرمه , بل الظاهر خلافه كما حققه الحافظ , ثم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه , ذلك لأن المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه , وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط , فلو أن كشف المرأة وجهها أمام الأجانب لا يجوز , لأمرها صل الله عليه وسلم أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن , وقد كاد الفضل ابن العباس أن يفتتن بها , ومع هذا كله لم يأمرها صل الله عليه وسلم , بل صرف وجه الفضل عنها , ففي هذا دليل أيضاً على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة ).

والجدير بالذكر أن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها يسقطون دلالة هذا الحديث بدعوى أن هذه المرأة كانت محرمة , وهم عند كلامهم عن لباس المرأة المحرمة لا يبيحون لها كشف وجهها بمحضر الرجال وهي محرمة ، ويقولون أن المنهي عنه هو لبس النقاب وليس ستر الوجه.

قال الألباني:" فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب الستر كأصل ، مع عدم الوجوب على المحرمة ولو عند الفتنة!".

ثانيا: الغداة قد تطلق شرعا أيضا على ما بعد طلوع الشمس , وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت.

فقد روى مسلم وبوب له النووي بقوله ( باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ) روى عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر.

وروى أيضا عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وفي لفظ: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه.

ومن المعروف أن الخروج من منى إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس.فيكون قد أطلق (غداة عرفة) على ما بعد طلوع الشمس.

وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ... ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر...)
تأمل قوله (قدم منى غداة النحر).فإن القدوم إلى منى لا يكون إلا بعد أن ترتفع الشمس كثيرا .

وروى أحمد عن بن عباس قال لي رسول الله غداة جمع هلُمَّ الْقُطْ لي فلقطت له حصيات من حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.

وبهذا يكون قول بن عباس "غداة جمع" معناه " يوم جمع " أو " يوم النحر"

ثالثا : في حديث علي رضى الله عنه : ((...ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها, ثم أتى المنحر فقال: ((هذا المنحر ومنى كلها منحر)). قال واستفتته جارية شابة من خثعم..)) في الحديث التصريح الواضح أن السؤال كان عند المنحر.
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس