عرض مشاركة واحدة
  #97  
قديم 2012-09-30, 04:02 AM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 26
افتراضي

قال الإمام ابن قيم الجوزية (الـمُتَوفَّى سنة :751)-رحمه الله-:

(والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة (1)، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين).

"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336)



(1) تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ : لاَ يقولَنَّ مُتُقَوِّلٌ عَنِ ابنِ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ-:

أنه يقول بالتفريق بين الحكم في الواقعة المعينة وبين الحكم في التشريع العام !!

لأن مناط التكفير - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - متعلقٌ أساساً بالاعتقاد لا بمجرد العمل، رغم أنوف التكفيريين والتفجيريين ، وإليك توضيح كلام العلامة ابن القيم -رحمه الله-


(والصحيح [=الذي غيرُهُ خطأٌ ؛ بل بَاطلٌ وضَلال ، وهو قولُ الخَوارج الغُلاَة ويقابله قولُ المرجئَةِ الجُفَاة]:

أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم [وما يعتقد]، فإنه إن اعتقد[تَنَبَّهْ لِشَرطِ: الاعْتِقَاد] وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر[=لاَ يُخرِجُ مِنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ]. وإن اعتقد[تَنَبَّهْ - أَيْضاً- لِشَرطِ: الاعتِقَاد] أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه [=الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة]، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر [=يُخرج من الملة]،[= وما دام أنه يعتقد التخيير في الحكم أو عدم الوجوب فـ ( تَيَقُّنُهُ أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ) =لا يرفع عنه الكفر الأكبر

[و أَمَّا] إِنْ جَهِلَهُ وَأَخطَأَهُ [=الحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي هَذِهِ الوَاقِعَةِ]، فَهَذَا مُخطِئٌ، لَهُ حُكْمُ المخطِئِين [= وهنا تَرِدْ مَسأَلَةُ العُذرِ بِالجَهلِ ؛ وأَنُظر - غَير مأمورٍ- تَفصِيلَهَا (هُنا)]).


وقال أيضاً - تغمَّدَهُ الله بِرحمتِهِ -:


(وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان:

كفر عمل، وكفر جحود وعناد.

فَكُفْرُ الجُحُودِ: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.

وَأَمَّا كُفْرُ العَمَلِ: فينقَسِمُ إلى ما يُضاد الإيمان، وإلى ما لا يُضاده:

فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبُّهُ؛ يُضَاد الإيمان.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).

"الصَّلاَةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا"( ص72)


وقوله- رحمه الله -:(وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً).

علق الإمام الألباني - رحمه الله -على قوله فيما يخص مسألة (حكم تارك الصلاة)؛ بقوله:


(قلتُ: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته، كاستهزائه بالصلاة والمصلين، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها-كما سيأتي- فتذكر هذا، فإنه مهم)

وفيما يخص مسألة (الحكم بغير ما أنزل الله) وعلى نسق قول الإمام الألباني - رحمه الله –

أقول:

(هذا الإطلاق من ابن القيم -رحمه الله- له ما يُقَيِّدُهُ في"مَدَارِجُ السَالِكِينَ"(1/336) وفي غيره من مؤلفاته

إذ قد يكون ذلك (=الحكم بغير ما أنزل الله) من الكفر الاعتقادي، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته،

كمن استباح الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أنه لاحرج عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء -كما سيأتي -
فتذكر هذا، فإنه مهم)
ولْيُعَلم أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛
بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
( وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءً كان : صاحب حربٍ ، أو متولِّي دِيوان ، أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكُّام ) .
الجواب عما سبق: نتركه للبيب الأريب الأديب

وإلى لقاءٍ آخر إن شاء الله
و
رد مع اقتباس