عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 2010-09-26, 12:28 AM
ابن العوالي ابن العوالي غير متواجد حالياً
عضو شيعى
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-13
المشاركات: 113
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين زينة الخلائق أجمعين ابا القاسم محمد
صلوات الله عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين.

الرواية جاءت عندنا بسند واحد فقط وكل من نقلها من علمائنا نقلها عن كتاب (الجعفريات لمحمد بن محمد بن الأشعث) لا غير وفيها أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال الجواهري في كتاب المفيد – ص624 – برقم12755 : مجهول.

وقال الميرزا غلام رضا في كتاب مشائخ الثقات:
(
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر أبو الحسن 2 / 17، لم يذكر )

فهي واردة من طريق واحد.

لكن عند الاخوة السنة فقد وردت هذه الرواية بخمس طرق على الاقل.

وعن مصدرها من كتب علماء اهل السنة والجماعة فمنهم من قال ان الرواية حسنة,,ومنهم من قال ان سندها ليس بالقوي,,والبعض ذكره في نقض او اثبات الاستدلال في امر فقهي.
اول مصدر اذكره ينقض الاستدلال بهذا الحديث في تقبيل ,,,,,,
كتاب نيل الاوطار جز2 ص 477-478 :

- ( وعن عمير بن إسحاق قال : { كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال : أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ، فقال بقميصه فقبل سرته } .
رواه أحمد ) .
الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاهم ، وفيه مقال .
وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من طريق غير عمير المذكور ، وقد
(2/477)
استدل به من قال : إن السرة ليست بعورة ، وهو لا يفيد المطلوب لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع والحسن طفل ، وفرق بين عورة الصغير والكبير ، وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين } أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري ، قال البيهقي : وإسناده ليس بالقوي ، وروي أيضا من حديث ابن عباس بلفظ : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته } أخرجه الطبراني وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وقد ضعفه النسائي قال ابن الصلاح : ليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن ، وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال : إن السرة ليست بعورة ، وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة ، ثم قال : وفي دعوى الإجماع نظر ، وقد عرفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال عليه قوله : ( فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير .انتهى

وما ذكرته هو من باب الامانة العلمية فصاحب كتاب نيل الاوطار ينقض الاجماع على هذه المسألة الذي ذكره( المهدي في البحر ) حسب ما قال.

المصدر الثاني:

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي.
جزء 4 ص 174 :
(
وعن أبي سعيد قال جاء الحسين يشتد ورسول الله يصلي فالتزم عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام به وأخذ بيده فلم يزل ممسكها حتى رجع. رواه الطبراني ورجاله مختلف في الاحتجاج بهم. وعن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته. رواه الطبراني وإسناده حسن.)

الرابط:
http://islamport.com/d/1/krj/1/80/12...ED%C8%CA%E5%22
وذكره كذالك الهيثمي في
(9/299)

المصدر الثالث:
السنن الكبرى للبيهقي:
جز1 ص 137
(
- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو بكر القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران حدثنى أبى حدثنا ابن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى ليلى قال : كنا عند النبى -صلى الله عليه وسلم- فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه ، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته. فهذا إسناد غير قوى وليس فيه أنه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ. )
الرابط
http://islamport.com/d/1/mtn/1/51/16...ED%C8%CA%E5%22

وذكره كذالك الالباني في إرواء الغليل جز6 ص213:
(
أخرجه البيهقي ( 1 / 137 ) من طريق محمد بن إسحاق ثنا محمد بن عمران : حدثني أبي حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( عن أبيه ) ( 1 ) قال : " كنا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته " . وقال : " إسناده غير قوي " . قلت : وعلته ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه )

المصدر الرابع:

شرح البخاري لابن بطال.
جزء 17 ص 252 وهو يستدل به:
(
ال المؤلف: رحمة الولد الصغير ومعانقته وتقبيله والرفق به من الأعمال التى يرضاها الله ويجازى عليها، الا ترى قوله عليه السلام للأقرع بن حابس حين ذكر عند النبى أن له عشرة من الولد ماقبل منهم أحدا: « من لا يرحم لا يرحم » فدل أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتحفى به ممايستحق به رحمة الله، ألا ترى حمل النبى عليه السلام أمامه ابنه أبى العاص على هنقه فى الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال عند الله، وقد أمر عليه السلام بلزوم الخشوع فيها ولإقبال عليها، ولم يكن حمله لها مما يضاد الخشوع المأمور به فيها، وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها فى الصلاة و فى فعله عليه السلام ذلك أعظم السوة لنا فينبغى الاقتداء به فى رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق بهم، ويجوز تقبيل الولد الصغير فى سائر جسده.
وروى جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس: « أن النبى عليه السلام أتى بالحسن بن على ففرج بين فخديه وقبل زبيبته » .
وأما تقبيل كبار الولد وسائر الأهل فقد رخص فى ذلك العلماء. قال اشهب: سئل مالم عن الذى يقدم من سفره فتلقاه ابنته تقبله أو اخته أو أخل بيته؟ قال: لابأس بذلك. وهذا على وجه الرقة وليس على وجه اللذة، وقد كان عليه السلام يقبل ولده وبخاصة فاطمة، وكان أبو بكر يقبل عائشة، وقد فعل ذلك أكثر أصحاب النبى عليه السلام وذلك على وجه الرحمة.
)

وذكر الحديث كذالك الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة(
قابوس بن أبي ظبيان )
جز3 ص 367

وذكر كذالك في كتاب المجموع في الفقه الشافعي
جزء 2 ص 42
وكذالك في الإصابة في تمييز الصحابة الجزء 1 صفحة 506 – بترجمة جندب بن الحارث بن وحشي – برقم1216.

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء – ج4 – ص326 – بترجمة الإمام الحسن برقم 269

وتاريخ دمشق
والبداية والنهاية الجزء 8 صفحة 33.
( من استشهد بالحديث )
ذكره ابن تيمية


(: وقد ذكر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية وقد كان النبي يقبلزبيبة الحسن وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها مثل هذا كثير في الآثار يبين سعة الأمر في ذلك.)

مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 522
http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....8%ED%C8%C9#SR1
وكذالك نقل عن ابن تيمية في
شرح العمدة الجزء 1 صفحة 245:
( قال ابن تيمية: وإنما يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة إنما شرع لذلك والختان قبل ذلك أفضل وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرز لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها فإن عورة الصغير لاحكم لها ولذلك يجوز مسها وتقبيلها كما كانالنبيصلى الله عليه وسلميقبل زبيبة الحسن
)
ابن قدامة الحنبلي
المغني – كتاب الطهارة - باب ما ينقض الطهارة – الجزء 1 صفحة 202
(ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وعن الزهري والأوزاعي‏:‏ لا وضوء على من مس ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أنه قبل زبيبة الحسن وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ‏)‏ ولنا عموم قوله‏:‏ ‏"‏ من مس الذكر فليتوضأ ‏"‏ ولأنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبير‏,‏ والخبر ليس بثابت ثم إن نقض اللمس لا يلزم منه كون القبلة ناقضة ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ فيحتمل أنه لم يتوضأ في مجلسه وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه‏.‏ )


ولو اردنا ذكر مصادر كل من نقلها لطال بنا المقام ونكتفي بهذا.

فهل سوف يأتي احد من الاخوة الكرام,,,ويلعن ويتبراء من كل هؤلاء العلماء.

كما فعل في حق علماء الشيعة؟؟؟؟



رد مع اقتباس