عرض مشاركة واحدة
  #96  
قديم 2012-09-30, 03:40 AM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 26
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الشيخ سليمان العلوان مشاهدة المشاركة
القول بأطلاق الإستحلال يا كريم هو قول المرجئة ؟ لم يحكم بدون استحلال لأن الاستحلال يقع بالذنوب الصغيرة والكبيرة أما المكفرات التي سماها الله كفر فهي كفر والم يستحل كالحكم بما انزل الله سماه الله كفرا فهي كفر بحد ذاتة لا يشترط لها الإستحلال
أَخْطَأَتْ إِسْتُكَ الحُفْرَة

السؤال الذي يُطرح على من يتبنى هذا القول المضطرب الـمُحْدَثْ:
هل الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر أصغر لا يُخرج من الملة ؟
إذا كان الجواب : (الأول = الكفر الأكبر) فمن أخرج (القضية المعينة في الحكم بغير ما أنزل الله ) من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر،
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة
وإذا كان الجواب : (الثاني = الكفر الأصغر) فلماذا يكون ( الاستبدال) كفراً إذا لم ينسبهُ للشرع ،
ما هو الضابط الشرعي في هذا وذاك وإلا بان عوار قولهم بأنه مجرد تحكم في النصوص الشرعية لا غير.
زيادة توضيح : لو أن رجلا سجد لصنم وهو يعلم
ما هو حكمه ؟
الجواب ببساطة : كافر
ثم نفس السؤال بصيغة مغايرة :لو أن رجلا يسجد للصنم منذ أن عَقلَ إلى مشارف الثمانين من عمره
ما هو حكمه ؟
الجواب بسهولة : كافر -أيضاً-
حاصل الجوابين واحد سواء كان الفعل مرة واحدة أو مرات وكرَّات، لا فرق ...لماذا ؟
لأن جنس الفعل وهو السجود للصنم كفرٌ أكبر استقلالاً
مثال آخر : لو أن شخصا لم يؤمن بسورة من كتاب الله ، سورة الكوثر - مثلاً - يعني كذب بها وأنكرها
هل يكفر ؟
الجواب : نعم.. يكفر
لو أن شخصا أخر أنكر القرآن كله بلا مثنوية
ما حكمه ؟
الجواب بطبيعة الحال: كافر
كيف يكون المنكر لسورة أو لآية واحدة مساوياً لمن أنكر القرآن كله ؟
جوابه : أن جنس الفعل كفر أكبر لا فرق فيه بين المرة أو المرتين أو طوال العمر كفر بمعنى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام
مثال أخر مغاير: رجل غلبته نفسه فتعامل بالربا مرة في حياته
هل يكفر ؟
الجواب : لا ...ما يكفر
رجل أخر يتعامل بالربا وهو يعتقد ويصرح بأنه حرام لكنه مسرفٌ على نفسه ،ومستمر في التعامل بالربا ولم يُقلع
هل يكفر ؟
الجواب : لا... ما يكفر ؛ مِثْلُهُ مثل من تعامل مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ، ما دام أنه يقر بتحريم الربا ولم يستحلها .
عوداً على ذي بدء : هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر ؟

متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة ؟
القضية الأولى : لا يكفر ، الثانية: لا يكفر...التاسعة والتسعون: لعلَّ وعسى ؟!
المائة : قد يكفر ..... الألف : يكفر !!!
ما هو الدليل الشرعي الضابط في المسألة




أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين





مصطلح "التبديل = الاستبدال" معناه عند العلماء = الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله


قال ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/624)
(إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر)
وفي تفسير قوله تعالى:
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)

قال القرطبي -رحمَهُ اللهُ-
في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع ، فكل من بدَّل وغيَّرَ ، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه : داخل تحت هذا الوعيد الشديد ، والعذاب الأليم ، وقد حذر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:
(ألا إنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ،
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةكلها في النار إلا واحدة) الحديث
فحذرهم أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم في الدين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس ،
وقد وقع ما حذره وشاع ، وكثر وذاع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ".

والأصرح منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
( الشَّرعُ المُبَدَّل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور- ونحوها - من الظلم البين؛
فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع)

مجموع الفتاوى ( 3/268)
رد مع اقتباس