عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2009-11-01, 12:23 PM
حفيد الصحابة حفيد الصحابة غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-21
المكان: المغرب
المشاركات: 329
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجائي الصمود مشاهدة المشاركة
[align=center]جزاك الله خيــر..
لدي سؤال... هنا يقول
:

طيب اغلب البرامج التي انزلها من النت منقولة من مواقع أجنبيه
كيف أعرف في هذه الحالة ان هذا البرنامج سمح صاحبه أو لم يسمح به..؟ : (

[/align]


اختي الفاضلة رجائي الصمود.

الجواب على سؤالك

حاولي ان تقرئي بتمعن القسم لأصاحب البرامج الكمبيوتر عند تثبيتها .

النص الذي يكون فيه القسم يحدد إن كان البرنامج للاستعمال الخاص أم العام

و من خالف هذا القسم فقد وقع حتما في اليمين الغموس .

و هذا الكلام لم آت به من عندي .

اليك هذه الفتوى قد تشفي تساءلك:

ارجو تنبهي ان اخطأت.



سؤال رقم 21927: نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن


السؤال:


إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز . أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن .



الشيخ سعد الحميد .


(www.islam-qa.com)




----------------------------------




جاء في فتاوى الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى : 3248

عنوان الفتوى : لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1421



السؤال

ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟



الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:

(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي]

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني].

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).

وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.

ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
__________________
اللهُمَّ من شنَّ على المُجاهدينَ حرباً ، اللهُمَّ فأبطِل بأسه.ونكِّس رأسَه. واجعل الذُلَّ لِبَاسَه. وشرِّد بالخوفِ نُعاسَه. اللهُمَّ ممَن كانَ عليهم عينا ًفافقأ عينيه. ومن كانَ عليهِم أُذُناً فصُمَّ أُذُنيه. ومن كانَ عليهِم يداً فشُلَّ يَديْه. ومن كانَ عليهِم رِجلاً فاقطع رِجليْه.ومن كانَ عليهم كُلاًّ فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ يا ربَّ العالمين.
رد مع اقتباس