عرض مشاركة واحدة
  #103  
قديم 2014-12-14, 02:09 PM
الارقم علي الارقم علي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-12-14
المشاركات: 1
افتراضي

**دحض شبهة منكري حد الرجم**

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.

إن الإستدلال بقوله تعالي: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)...لنفي حد الرجم عن الزاني الثيب وبالتالي الطعن في ذات السنة النبوية(الحكمة) هو إستدلال لا محل له أصلاً في هذه المسألة بل هي سذاجة فقهية...
فالآية الكريمة تتحدث عن حدود العبيد(الأرقاء)وكما هو معلوم فإن حقوق العبيد أقل درجة من حقوق الأحرار كما في الديّة فديّة العبد هي نصف ديّة الحر، فكانت عقوبة الآمة(المحصنة)الزانية ضمن هذا الإطار.
فقوله تعالي(فَإِذَا أُحْصِنَّ)
اي أحصن برعاية أسيادهن لهن من الزني بتأديبهم لهن أو أحصن بزواج....
( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)
أي عقوبتهن نصف عقوبة المحصنات فالقياس هنا علي ذات الحالة وهي الإحصان(فَإِذَا أُحْصِنَّ)وليس علي حال الحرة بكر أو ثيب(الْمُحْصَنَاتِ)..
فلكل تشريع حكمة فبما أن الآمة لا تملك حرية نفسها وبالتالي لا تملك إحصان ذاتها فلقد راعي الشارع الحكيم هذا الجانب فقاس عقوبتها علي ذات الإحصان...
لذلك وصف القرآن الكريم الحرائر بالمحصنات لأنهن يملكن حرية أنفسهن وبالتالي يملكن إحصان ذواتهن...
ولتفاوت الحقوق بين العبيد والأحرار كانت عقوبة الآمة(المحصنة)إذا زنت نصف عقوبة الحرة أي خمسون سوطاً أي علي ذات الإحصان وليس قياساُ علي حال الحرة بكر أو ثيب.
لذلك أسقط الشارع الحكيم عقوبة الزنا عن الآمة المُكرهة لأنها لا تملك إحصان ذاتها وذلك قوله تعالي(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)..

ختاماً ..
إذا تحدثنا بلغة القانون والعدالة كيف يكون حكم الحر المتزوج الزاني كحكم الحر الزاني الغير متزوج الذي ورد في القرآن الكريم بمائة جلدة؟!.

كتبه :
العبد الحقير / الأرقم علي السماني
12/4/2014
رد مع اقتباس