الأرقم على قال
اقتباس:
دحض شبهة منكري حد الرجم**
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
إن الإستدلال بقوله تعالي: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)...لنفي حد الرجم عن الزاني الثيب وبالتالي الطعن في ذات السنة النبوية(الحكمة) هو إستدلال لا محل له أصلاً في هذه المسألة بل هي سذاجة فقهية...
فالآية الكريمة تتحدث عن حدود العبيد(الأرقاء)وكما هو معلوم فإن حقوق العبيد أقل درجة من حقوق الأحرار كما في الديّة فديّة العبد هي نصف ديّة الحر، فكانت عقوبة الآمة(المحصنة)الزانية ضمن هذا الإطار.
فقوله تعالي(فَإِذَا أُحْصِنَّ)
اي أحصن برعاية أسيادهن لهن من الزني بتأديبهم لهن أو أحصن بزواج....
( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)
أي عقوبتهن نصف عقوبة المحصنات فالقياس هنا علي ذات الحالة وهي الإحصان(فَإِذَا أُحْصِنَّ)وليس علي حال الحرة بكر أو ثيب(الْمُحْصَنَاتِ)..
|
طيب إيه رأيك فى الأية التى تقول
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [الأحزاب:30]
أنت فى مأزق حقيقى