عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 2013-12-19, 02:13 AM
ايوب نصر ايوب نصر غير متواجد حالياً
مسئول الإشراف
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-23
المشاركات: 4,823
افتراضي

اقتباس:
عقدة النكاح.
لا تعني انه يوجد عقد و ساثبت لك
اقتباس:
الآية تقول :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

الآية تكلم الرجل : وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، فإذا كان معنى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو نفسه الرجل، لكانت الآية هكذا (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ تَعْفُوَنَ ...) ولا حاجة لكل اللف والدوران فالآيت تتكلم عن زوج وزوجة إذن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) شخص ثالث يستطيع أن يحكم بين الزوجين حسب ما كتب في عقدة النكاح إذا طغى أحدهما على الآخر.

تعلم القراءة أولا ثم اطعن في كتاب الله تعالى ثانيا إذا شئت.
( يعفون ) يقصد بها المراة ، و هذا حقها ، و ذكرت هي الاولى لانه في حالة لم تعفو فلن ينفع الرجل ساعتها ان يعفو او لا
( يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يقصد بها الزوج ، لما ؟؟ لانه لو افترضنا انه يوجد عقد ، فلا دخل لمن سيسجل هذا العقد في العفو ، و عليه فالمقصود هو الزوج
( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) و هنا الامر بديهي فالخطاب موجه للاثنين معا فعند الجمع يغلب المذكر ، فالله هنا يقول لهما من يعفو فيكم فهو الاقرب للتقوى
و منه فلا وجود للعقد في الاية و لو اردت ادخاله فستصبح الاية متناقضة ، كيف ؟؟ لان الاية اعطت الحق للزوجة في ان تعفو و ترجع و تعطيه لكاتب العقد مع انه لا دخل له و بهذا فهي _الاية _ تسحب الحق الذي اعطته للزوجة بدون سابق انذار

اقتباس:
الفرض له أجل هو الطلاق إن حدث، فهو دين في رقبة الزوج إن طلق زوجته، ولكي يعرف مقداره عند الطلاق فيجب أن يكون مكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوبا، كيف سنعرف مقدار الفرض إذا طلق الزوج زوجته بعد 30 سنة وقد مات الشاهدان ...؟؟؟؟؟؟ كيف سنعرف المقدار؟؟؟؟
ولم يسمى دينا بل فرضا لأن الآية تتكلم عن الزواج.
الفرض فرض و الدين دين فلا تخلط الامور
و عليه لما لا تقول الاية ( اذا فرضتم ) لكنها قالت ( اذا تداينتم ) كما ان ما يسمى مؤخر لا يدخل تحت ( الدين ) و كذلك الاية تقول ( وا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فالدين له اجل لذلك يكتب اما الفرض ليس له اجل و لذلك لا يكتب
إستعمال الشهود فقط دون عقد مكتوب ومسجل عند من بيده العقود (المحكمة، المقاطعة، البلدية ...) سيقنن الدعارة والفساد، وكل عاهر وعاهرة سيدعيان الزواج إذا قبض عليهما
ها قد كتبتها لك بالأحمر وبالخط العريض حتى لا تتجاهلها مرة أخرى.

اقتباس:
إستعمال الشهود فقط دون عقد مكتوب ومسجل عند من بيده العقود (المحكمة، المقاطعة، البلدية ...) سيقنن الدعارة والفساد، وكل عاهر وعاهرة سيدعيان الزواج إذا قبض عليهما
ها قد كتبتها لك بالأحمر وبالخط العريض حتى لا تتجاهلها مرة أخرى.
لما تكتب بخط كبير ؟؟؟ افقدت تقتك بنفسك ؟؟؟
لا يا جميل فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد
الان انت من يجب ان يثبت العقد حسب منهجك
اقتباس:
هناك أحياء لا يعرف فيها الجار جاره، كيف سيشهد؟؟ حي الولفة مثلا أمام روضة الشلح في الدار البيضاء، لا نعرف سكان العمارة المجاورة، وقد إنتقل معظم سكان العمارة لأحياء أخرى وجاء سكان آخرون، كيف سيشهدون؟؟؟!!!!!!!!!
اجبتك اعلاه و لا ضرر ان نعيدها لك : (( فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد ))
اقتباس:
مما سبق، بدون عقد زواج مكتوب سأسميك ابن زنا ولن أتركك تملأ الفراغ :)

إلى أن تثبث لي أن أباك تزوج أمك فعلا :)
رغم انه ليس من حقك ان تطالبني بشيء انت فاقده الا انني اثبت لك وجود العقد في منهجي
و لازيدك علما فانا سؤاءا اثبت انت وجود العقد ام لا فانا لست بابن زنا لانه لو اثبت ان وجود العقد فهذا سينضاف لي ( مع العلم انني اثبت اعلاه وجود العقد في منهجي )

الان حسب منهجي يوجد عقد و شاهدين عليه و اشهار ، و حسب منهجك لا يوجد اي شيء
بقيت امامك مشاركة واحدة اما ان ثتبت فيها وجود العقد و الشهود و الاشهار في منهجك او ستعتبر ابن زنا رسميا
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6

كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين
العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين
رد مع اقتباس