عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 2016-01-06, 11:19 PM
اقبال اقبال غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2015-11-23
المكان: مولنبيك
المشاركات: 49
قلم

ملاحظة واجبة: يمنع منعا باتا اقتباس العلماء من المحدثين والمعاصرين، الا في المسائل المستجدة مثل الاحكام المتعلقة باستخدام الحاسوب، وقيادة السيارة، واذاعة الآذان بالمكبرات الصوتية، والتجارة في الأسهم، وما شاكل وشابه، أما في الأمور التي قتلت بحثا من طرف المتقدمين، وتنتمي الى العلمائية المتقدمة، فلا أعترف بأي شيخ ولا عالم دون العلمائية السلفية والتقليدية، من كل التيارات الإسلامية، فالشيعي الامامي الذي يريد ان يشارك اسمح له في التفسير باقتباس الطوسي والطبرسي مثلا، اما الطبطبائي وحسين فضل الله ومغنية وغيرهم، فلا.

ابن تيمية ينكر دلالة القرآن على الاستمتاع لأنه هو اصلا مع الرأي الذي لا يُجوّز نسخ القرآن بالسنة فضلا عن نسخ القرآن بإجتهاد الصحابة.

اما قولك ان الاستمتاع على عهد رسول الله وابي بكر وعمر (في العهد المتقدم من خلافته) هو متعة الحج، المتعة بالعمرة الى الحج، فقول باطل لا اساس له من الصحة، والامام مسلم ذكره في كتاب النكاح، لا كتاب الحج.

وأخيرا ابن كثير في تفسير القرآن العظيم - بتحقيق سامي بن محمد سلامة، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع 1420هـ - 1999م، فيقول:

اقتباس:
وقوله: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً" أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ" (النساء : 21) وكقوله "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" (النساء: 4) وكقوله "وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" - (البقرة: 229).

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك.

وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى.

وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة".

وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب "الأحكام".

وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا". وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب "الأحكام".

وقوله: "وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ" من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل.

قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها - قبل انقضاء الأجل بينهما فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة، وهو قوله: "وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ".

قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه.

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا" (النساء: 4) أي: إذا فرضت لها صداقًا فأبرأتك منه، أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، فقال: "وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" أيها الناس "فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرَيضَةِ" يعني: إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، واختار هذا القول ابن جرير، وقال بن أبي طلحة عن ابن عباس: "وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ" والتراضي أن يُوَفيها صداقها ثم يخيرها، ويعني في المقام أو الفراق.

وقوله: "إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات.
هذا هو تفسير ابن كثير ولأنه مفسر اتصف بنوع من الموضوعية الى حد بعيد ذكر الإختلافات والروايات ولم يجنح كما فعل الطبري الى اختيار معين فترك المسألة لحرية الناس في فهم الآية، وللبحث العلمي، إلا أنه لم يذكر الروايات الأخرى حتى تتضح الصورة بشكل أكمل.

أهم نقطة في هذا التفسير قوله: "وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة".

نعم، عموم الآية في التمتع، وظاهر الآية في التمتع، ولا يطلق الاستمتاع على النكاح مع ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش، ولا يقول بهذا الا متمذهب يتمذهب برأي مذهبي ما، مما يدفعه الى اخضاع النصوص للمذهب والعادة والمدرسة، إلى آخره. ثم ليس في النكاح أي تراض بعد الفريضة فلا يمكن تتزوج زواجا عاديا تدفع المهر وتحضر الشهود ثم بعد ذلك تتفق معها على البقاء او الفراق. ان هذا التراضي لا معنى له الا في الاستمتاع. اما في الروايات فالاستمتاع في الغالب يطلق على المتعة:

صحيح مسلم - كتاب النكاح:
اقتباس:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا‏.‏
وفي مسند أحمد - مسند المكيين، "من هذه النساء":
اقتباس:
أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.
موطأ مالك - كتاب النكاح:
اقتباس:
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ‏.‏ فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ ‏.‏
سنن الدارمي - كتاب النكاح:
اقتباس:
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ لَا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.
على سبيل المثال لا الحصر، طبعا.

وقوله "وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ" قول لا يلتفت اليه، بل يفتقر الى دليل، والا فالقرطبي ايضا يقول: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".

نحن لا نريد ما قال جمهور ابن كثير ولا ما قال جمهور القرطبي. نحن مع الادلة والتحليلات العلمية التاريخية التي تحترم عموم النص وظاهره وسياقه، ولسنا مع الجماهير ولا مع التأويلات المذهبية.

تحياتي
اقبال