عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2009-07-16, 08:25 PM
ناصر الحسين ناصر الحسين غير متواجد حالياً
عضو شيعي
 
تاريخ التسجيل: 2009-07-16
المشاركات: 15
افتراضي



بسمه تعالى ،،،

المتعة قال بها ابن عباس .. كما هو مشهور ومعروف

أما أستعارة الفروج التي تقول بها فقد ذهب إليها بعض علماءك كما ذهب إليها ابن عباس ..


المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج 7 - ص 216
( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها )

و السند صحيح


أما نكاح الدبر فقد قال به ابن عمر .. ثبت هذا عنه بإسناد صحيح في تفسير الطبري

( حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا ابن عون، عن نافع، قال: قرأتُ ذاتَ يوم:" نساؤكم حرْثٌ لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم" ، فقال ابن عمر : أتدري فيمَ نزلتْ ؟ قلتُ : لا ! قال : نزلتْ في إتيان النساء في أدْبارهنّ )


كذلك ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن نكاح الدبر جائز

( قال المزني: قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلالهوآخرون إلى تحريمه ...... ) المزني ص234


كما أن أحد فقهائكم كان يعمل بذلك .. ولكن لا نريد أن نحشو الصفحة بالروايات

سلامنا
رد مع اقتباس