عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 2009-03-29, 11:05 PM
صابر عباس صابر عباس غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-20
المشاركات: 431
افتراضي مبدأ التوحيد في القرآن العظيم -الجزء الثامن ( 1 )

بسم الله الرحمن الرحيم

مع الجزء الثامن من القرآن العظيم
ومبدأ التوحيد
( 1 )
سورة الأنعام

ومع بداية الجزء الثامن
نلاحظ أن التوحيد في الإسلام ليس كلمة تقال
بل هو منهج حياة يرتبط بكافة المعاملات الإنسانية
ويستمد شرعيته من أوامر الله تعالى
المنزلة في القرآن العظيم وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونبدأ بهذا الأمر الالهي

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ -118
و في تفسير الطبري
القول في تأويل قوله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين } يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين به وبآياته ,
فكلوا أيها المؤمنون مما ذكيتم من ذبائحكم وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم , وذلك ما ذبحه المؤمنون بي من أهل دينكم دين الحق ,
أو ذبحه من دان بتوحيدي من أهل الكتاب , دون ما ذبحه أهل الأوثان ومن لا كتاب له من المجوس . { إن كنتم بآياته مؤمنين }

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ - 121

ومع تفسير القرطبي لهذه الآية الكريمة
روى أبو داود قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ؟ فأنزل الله عز وجل : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " إلى آخر الآية .
وروى النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " قال : خاصمهم المشركون فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه ; فقال الله سبحانه لهم : لا تأكلوا ; مما لم تذكروا اسم الله عليها .
والكلام في التسمية على أقوال خمسة , وهي
القول الأول : إن تركها سهوا أكلا جميعا , وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل . فإن تركها عمدا لم يؤكلا ; وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبغ , وقاله سعيد بن جبير وعطاء , واختاره النحاس وقال : هذا أحسن , لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا .
الثاني : إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما . وهو قول الشافعي والحسن , وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة . وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال : تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا . وروي عن ربيعة أيضا . قال عبد الوهاب : التسمية سنة ; فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه .
الثالث : إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها ; قال محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن زيد الخطمي والشعبي ; وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية .
الرابع : إن تركها عامدا كره أكلها ; قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا .
الخامس : قال أشهب : تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفا , وقال نحوه الطبري .
الأدلة علي وجوب التسمية
قال الله تعالى : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " [ الأنعام : 118 ] وقال : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " فبين الحالين وأوضح الحكمين .
فقوله : " لا تأكلوا " نهي على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة ولا يجوز أن يتبعض , أي يراد به التحريم والكراهة معا ; وهذا من نفيس الأصول .

وأما الناسي فلا خطاب يوجه إليه إذ يستحيل خطابه ; فالشرط ليس بواجب عليه .

وأما التارك للتسمية عمدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال :
1- إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول : قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلساني ; فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه .
2- أو يقول : إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة , إذ ليست بقربة ; فهذا أيضا يجزئه .
3-أو يقول : لا أسمي , وأي قدر للتسمية ; فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته .
. وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة ; لقوله عليه السلام لأناس سألوه , قالوا : يا رسول الله , إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سموا الله عليه وكلوا " . أخرجه الدارقطني عن عائشة ومالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه ,

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا

والحكم بتحريم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ليس منسوخا بآية المائدة
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ - 5

وأن طعام أهل الكتاب حلال وذبائحهم ذكية . وذلك مما حكم الله على المؤمنين أكله
وقوله : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } بمعزل عن ذبائح أهل الكتاب ,
لأن الله إنما حرم علينا بهذه الآية الميتة وما أهل به للطواغيت ( وهي كل ماعبد من دون الله تعالى )
وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسموا لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها ,
يذبحون الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه , سمى الله على ذبيحته أو لم يسمه ,
إلا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته بالتعطيل الدائم , أو بعبادة شيء سوى الله , فيحرم حينئذ أكل ذبيحته سمى الله عليها أو لم يسم .

عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: (لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن ووالديه. لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار الأرض) [رواه مسلم].
لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير.

ويتطلب مبدأ التوحيد أن يرتقي المؤمن بحياته كلها حتى يكون عبدا ربانيا , قال تعالى في أخر سورة الأنعام

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -162
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -163
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -164


وإلى بقية الجزء إن شاء الله تعالى

<!-- / message --><!-- stamps hack -->
<!-- / stamps hack -->

رد مع اقتباس