عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 2016-01-06, 01:21 AM
اقبال اقبال غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2015-11-23
المكان: مولنبيك
المشاركات: 49
قلم

إلى المرشحين للخوض في مناقشة الموضوع (ممن يفهم اساسيات هذه المسألة طبعاََ)
هذه بعض الاقتباسات من التفاسير الاسلامية عموما والسنية خصوصا، مع الملاحظات:

1) من تفسير مقاتل بن سليمان - بتحقيق عبد الله شحاته دار إحياء التراث الإسلامي
اقتباس:
فقال: "فما استمتعتم به منهن" إلى أجل مسمى، "فآتوهن أجورهن فريضة"، يعني أعطوهن مهورهن، "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، يقول: لا حرج عليكم فيما زدتم من المهر وازددتم في الأجل بعد الأمر الأول، "إن الله كان عليما" بخلقه "حكيما" في أمره، نسختها آية الطلاق وآية المواريث.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد نزول هذه الآية مرارا، والله تعالى يقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" (الحشر: 8)
مقاتل يرى ان الاية (المتعة) منسوخة بآيات أخرى تتعلق بالطلاق والمواريث. ولأنه يشك في الأمر، وهو محق في هذا اذ لا علاقة للطلاق والمواريث بالمتعة الا في حالة يمكن تخيلها وهو ان الاستمتاع بالنساء قبل النسخ كان مرتبطا بالطلاق والإرث وهذا بعيد، لذلك بحث في نسخ القرآن بالسنة اي ان آية الاستماع منسوخة بالسنة حيث نهى النبي (ص) عن المتعة بعد نزول الآية - حسب تعبيره. وتفسيره هنا يوسع السؤال: هل المتعة منسوخة بالقرآن، بالسنة أم بالإجتهاد نتيجة تطورات اجتماعية ما حدثت ايام الخليفة عمر الفاروق (ر) ؟

2) من تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري - بتحقيق بالحاج بن سعيد شريفي طبع بدار الغرب الإسلامي، وهذا التفسير مختصر من تفسير يحيى بن سلام مع اضافات مذهبية لعلماء الاباضية
اقتباس:
قال: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ" أي من النكاح: نكاح المتعة "فَآتُوهُنَّ" أي فأعطوهن "أُجُورَهُنَّ" أي صَدُقَاتهن "فَرِيضَةً". وهذا شيء كان في المتعة.

زعم بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل، على أن لا يرثوا ولا يورثوا، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام، قال: فصارت منسوخة، نسخها الميراث والعِدة.

وقال بعضهم: بل أحلّها الله ولم ينزل تحريمها ولم ينسخها. وكان ابن عباس ممن يقول ذلك ويُفتي به ويقول: لو أطاعني عمر في المتعة لم يُجلد في الزنا إلا شقي.
يشكك في رواية رخصة المتعة يوم فتح مكة الا ان هذه الرواية صحيحة عند مسلم:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها".

يستفاد من هذه الرواية ان منع المتعة يوم خيبر كان منعا مؤقتا. ففي الصحيحين:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

ثم يرى ان المتعة منسوخة بالقرآن (الميرات والعدة) وهذا رأي بعيد كما تقدم تعليقا على تفسير مقاتل.

3) من تفسير الطبري بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
http://www.ansarsunna.com/vb/showpos...50&postcount=5

4) من تفسير القرآن الكريم لابن المنذر النيسابوري - بتحقيق سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة المنورة
اقتباس:
حدثنا علي، عن أبي عبيدة، قال: حدثنا ابن بكير عن الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عمار مولى الشريد، قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسِفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال هي: المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا.

حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخرساني، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: "فما استمتعتم به منهن" قال : نسختها "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

حدثنا علي، عن أبي عبيدة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن الحكم، عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.

حدثنا الدبري، قال: قال عبد الرزاق: سمعت رجلا يحدث معمرا قال: أخبرني الأشعث، والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث، عن علي، قال: نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث.

قال: وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد بن علي، عن علي ونسخت الضحية كل ذبح.

حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا قيس، عن داود، عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت آية الميراث المتعة.
5) من تفسير ابن أبي حاتم الرازي - بتحقيق أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية
اقتباس:
حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن"، قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها.
6) من تفسير بحر العلوم للسمرقندي - بتحقيق محمود مطرجي، دار الفكر بيروت
اقتباس:
"فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ"
قال مقاتل: يعني به المتعة، أي فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى "فآتوهن أجورهن" أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال؛ وإنما كانت إباحة المتعة في بعض المغازي، ثم نهي عن ذلك.

وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: "فما استمتعتم به منهن" إلى أجل مسمى.

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض المغازي، ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة.

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: "فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ"، قال النكاح "فآتوهن أجورهن"، يعني مهورهن. وقال في رواية الكلبي: "فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ" بعد النكاح فآتوهن أجورهن، أي مهورهن "فَرِيضَةً" لهن عليكم. وقال الضحاك: "فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ" أي فما تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن "وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة" قال بعضهم: يعني المتعة قبل أن تنسخ، أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال. وقال بعضهم: يعني المهر، لا جناح على الزوجين أن يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر "إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً" فيما رخّص لكم من نكاح الأجانب "حَكِيماً" فيما حرم عليكم من ذوات المحارم.
7) من الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - بتحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت
اقتباس:
"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ"
اختلف في معنى الآية: فقال مجاهد والحسن: يعني ممّا انتفعتم وتلذذتم للجماع من النساء بالنكاح الصحيح.

"فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" أي مهورهن، فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا.

وقال آخرون: هو نكاح المتعة، ثم اختُلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟

فقال ابن عباس: هي محكمة ورخّص في المتعة، وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث.

قال حبيب بن أبي ثابت: أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبي، فرأيت في المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى).

وروى داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قلت: بلى، قال: فما تقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى) ؟ قلت: لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس: والله لهكذا أنزلها الله، ثلاث مرّات.

وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى).

وروى عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير: أنه قرأها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى).

وروى شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ" أمنسوخة هي؟
قال: لا. قال الحكم: قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلاّ شقي.

أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال: نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله، لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عنه، وقال رجل بعد برأيه ما شاء قال الثعلبي: قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين وعبد الله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس.


وتلك اشارة فقط لمن اراد البحث والقراءة.

عليه يمكن الحكم على الكلام الذي ذكره ابراهيم القطان في تفسيره تيسير التفسير:
"وقد تمسّك الشيعة الإمامية بقوله تعالى (فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وقالوا أن المراد بذلك هو المتعة، وهي الزواج المؤقت."
على انه كلام باطل بل كذب مفضوح فتفسير الآية بظاهرها (المتعة) موجود في تفاسير وروايات اهل السنة والمدارس الاخرى الى جانب التفاسير الشيعية.

الخلاصة التي نتوصل اليها بعد هذه الاقتباسات:
إختلفوا في المراد بالآية: النكاح ام المتعة. والقول الصحيح الذي يناسب ظاهر الآية انه في المتعة إذ ليس هناك شيء اسمه التراضي بعد بعد الفريضة فليس بعد النكاح الا الامساك او الطلاق اما في المتعة ففيه.

ثم هناك اختلاف في نسخ المتعة: هل هي منسوخة بالكتاب ام بالسنة ام بالاجتهاد؟

وهذا هو موضوع النقاش: من نسخ المتعة؟