عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2011-01-22, 01:01 AM
د/احمد د/احمد غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-02
المكان: مصر
المشاركات: 132
مهم أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم




أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم

سنستعرض وإياكم أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم
(1) قال الإمام الشوكاني : ( ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كم ورد في الحديث : أن يأخذ بيده ويخل به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر) البواح…(4/556 )
(2) وهو ما ذكره كذلك الآجري في الشريعة (28): فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي)
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من نزع يداً من طاعة لم يكن له يوم البعث حجة.. )رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنن .
(3)قال أبو جعفر الطحاوي : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية)
(4)قال ابن رجب الحنبلي : ( وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم ووجوب إعزازهم في طاعة
الله ،ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ولين ومجانية الوثوق عليهم ،والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك )جامع العلوم والحكم1/222.
(5)كان الحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل يقولون : ( لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للأمام )
(6)وقال الإمام إبن تيميه :( المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ) منهاج السنة النبوية 3/390
(7)قال الإمام الصنعاني : (من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلاً أو جائراً) (أنظر حاشية ضوء النهار (4/2487-2488)
(8)قال الإمام النووي : ( لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام )شرح صحيح مسلم (12/195)
(10)قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى : (لا يجوز منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب مفاسداً كبيرةً وشراً عظيماً وإذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل ويجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ).
(11)قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ( إذا كان الحاكم كافراً وكان المسلمون جماعة ولا يستطيعون إزالته فلا يجوز والحال هذه أن يتحرشوا به لأنه يعود عليهم بالضرر والإبادة وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة )
(12)قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً. من كتاب الجامع الفريد من كتب ورسائل لأئمة الدعوة الأسلامية281
(13)قال الأمام البر بهاري : وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. شرح السنة للبر بهاري(107)
(14)وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس
.انظر رسالة حقوق الراعي والرعية …. مجموع خطب ابن عثيمين


حكم الخروج على الحاكم ومتى يكون

ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس ؟ وجزاكم الله خيرا
اجاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، بل هو من الكبائر؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم: , من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتته جاهلية - .
لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى لو صدر شيء من المعاصي، من الكبائر؛ ولهذا قال : , من رأى من أميره شيئا فليصبر - ولقوله صلى الله عليه وسلم , من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني - .
ولقول لأبي ذر: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ، , لو لحبشي كأن رأسه زبيبة - .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح البخاري: , فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم - ولما ثبت في حديث الإمام مسلم، من حديث عوف بن مالك الأشجعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : , خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم - والمراد بالأئمة ولاة الأمور.
, خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم - يعني: تدعون لهم، ويدعون لكم، , وشرار أئمتكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنوكم، قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، إذا كانوا أشرارا ويتلاعنون؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة - .
ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: , ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة - رواه الإمام مسلم في صحيحه، , ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة - .
قال العلماء: إن هذا الحديث يتمشى مع قواعد الشريعة، التي فيها درء المفاسد، وإذا اجتمع مفسدتان، صغرى وكبرى، ولا يستطيع درءهما، فإننا نرتكب المفسدة الصغرى، لدرء الكبرى، هذه قاعدة وإذا اجتمع مصلحتان تفعلهما، فإن لم نستطع فعلنا المصلحة الكبرى، لدفع الصغرى.
ومن أدلة ذلك: كونه صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة، ولم يبنها على قواعد إبراهيم، والحجر خارج عن الكعبة، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة : , لولا أن قومك حديثو عهد بكفر، لنقضت الكعبة، وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين - .
فالذي منع النبي ما هو ؟
درء المفسدة، وهي أن قلوبهم تنكر هذا، ولاة الأمور الآن، يفعل أحدهم المعاصي، هذه مفسدة، لكن أنت إذا خرجت عليهم هذه مفسدة أكبر، أنت تريد تزيل مفسدة بمفسدة أكبر، تريد تزيل المعاصي، لكن ماذا يحصل بخروجك تراق الدماء.
عنده قوة وعنده جيش يقابلك، فيحصل من هذا مصادمة، وإراقة الدماء، واختلال الأمن، واختلال المعيشة، واختلال الاقتصاد، واختلال الزراعة، واختلال التجارة، واختلال الصناعة، وتربص الأعداء الدوائر، وإراقة الدماء، وفتن، تأتي على الأخضر واليابس.
أي مفسدة أعظم، معصية نصبر عليها، هذه أسهل من مفسدة الخروج وإراقة الدماء؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم , من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر - ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط .
الشرط الأول : أن يفعل كفرا صريحا واضحا، لا لبس فيه، كما جاء في الحديث الآخر، , إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان - كم شرط ؟
كفر، وبواح، وعندكم من الله فيه برهان، إذا كان فيه شك، أو لبس أو شبهه لا، كفر، بواح، واضح .
الشرط الثاني : وجود البديل المسلم، أما أن يزال ملك كافر، ويؤتى بدله بكافر، حكومة كافرة بحكومة كافرة، حكومة عسكرية بحكومة عسكرية، ما حصل المقصود كافر أزيل، وحصل بدله كافر، لا بد من هذا .
ولا تراق الدماء، إذا كان هناك قدرة يزال هذا الحاكم الكافر، ويؤتى بدله بحاكم مؤمن، لا تراق الدماء، يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة، فإن لم تكن قدرة، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ .
كم شرط ؟
الأول : أن يكون الأمير يفعل كفرا، واضح بواح، عندكم من الله فيه برهان .
الثاني : وجود البديل المسلم .
الثالث : القدرة على ذلك، فإذا وجدت الشروط الثلاثة، جاز وإذا لم توجد فلا، نعم .
رد مع اقتباس