عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 2013-09-04, 12:14 PM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,399
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر33 مشاهدة المشاركة
يقل سبحانه و تعالى في كتابه
فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
ادا كان حد الرجم حتى الموت بالنسبة للزناة المتزوجين الغير مدكور في القران و 100 جلدة للغير متزوجين المدكور في القرأن طبعا هدا حسب السنة فليفسر لنا أحد معنى هده الأية و هل يوجد نصف الموت
نفس الملاحضة بالنسبة لهده الأية
وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
فهي تتحدث عن اللواط و لا يوجد فيها حد أساسا فكيف تأمرنا السنة بقتل الفاعل و المفعول به
حد الرجم للمحصن فى السنة هو التعذيب بالجلد مائة جلدة ثم الرجم حتى الموت. والعذاب المقصود فى الآية هو الجلد فالوت ليس عذاباً. والآية دليل على صحة وحجية السنة حيث أنها وضعت ضابطاً فى إقامة الحد وهذا الضابط هو التفرقة فى حال من ارتكب الكبيرة ويقام عليه الحد ، فالأمة - الجارية - تنال من عذاب الجلد نصف ما تناله الحرة وذلك لأسباب منها أنها تعتبر مال ملك لسيدها وقتلها سيضر بهذا المال خاصة لو كان سيدها لا علاقة له بما ارتكتب من فاحشة والأمر الثانى - وهو المتعلق بموضوعنا - أن الجارية لا تلقى من المتعة والإحصان من سيدها كما تلقى السيدة الحرة ومن ثم فإن ارتكابها للجريمة قد يكون ناجما عن اضرار أو ضعف موقفها ومن ثم فهى لم تتساوى مع الحرة فى التعذيب.
هذا مبدأ رسخته هذه الآية الكريمة. لا يستوى حدٌ باختلاف حال مرتكبيه. والزانى المحصن لا مبرر له لارتكاب فاحشته بينما الزانى غير المحصن قد يكون عنده بعض الاضطرار أو الضعف النفسى أوقعه فى هذا. ومن ثم وجب التفريق فى الحد ، أولاً ، بجلد الجلد الذى استمتع أثناء المعاشرة - وهذا مشترك فى كليهما - وثانياً برجم المحصن حتى الموت لأن فله يدل على عدم استواء فى شخصيته ووجود خلل فى عقله سيدفعه لارتكاب جريمته مرات ومرات ولن يسلم من المجتمع من شروره.
الآية تدعم ما شرعته السنة النبوية. بتأصيلها مبدأ التفرقة فى العذاب بناء على حال المجرم.
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]
رد مع اقتباس