عرض مشاركة واحدة
  #84  
قديم 2015-12-17, 04:49 PM
محمد رفقى محمد رفقى غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-10-07
المكان: القاهرة
المشاركات: 96
افتراضي

[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بندب ستر الوجه 3

يقولون : إن لم يكن هناك دليل صريح علي ندب ستر الوجه فيمكن اعتباره من باب الورع , والورع محمود.

الجواب عن هذا:

1. هناك فرق بين الورع في السلوك الشخصي و بين الورع في إصدار الأحكام. إن الورع في السلوك الشخصي قد يعني تجنب أمر مباح لشبهة عارضة , ولكن الورع في إصدار الأحكام يعني تحري شرع الله أكمل تحرٍّ يستطيعه البشر.وكما يكون التورع عن إصدار حكم بالإباحة في أمر مكروه محمود , كذلك ينبغي أن يكون التورع عن إصدار حكم بالكراهة في أمر مباح محمود , وكذلك التورع عن إصدار حكم بالندب في أمر هو مجرد مباح.لأنه في شرع الله لا فرق بين إباحة الحرام وبين تحريم المباح , وكذلك لا فرق في شرع الله بين إباحة المكروه وبين كراهية المباح , ولا فرق أخيرا بين تحريم المباح وبين إيجاب المباح أو ندبه , فكل ذلك افتئات علي سلطان الله في التشريع.

2. إن الشريعة الإسلامية في حكمها البشر عامة تقوم في الأصل علي قاعدة التيسير ورفع الحرج عن الناس , لا علي قاعدة الورع.علي أن الورع يظل فضيلة يُحضُّ الناس علي قصدها , وهذا مع الانتباه إلي أنه ليس في التنزه عن المباح ورع كما قال الشوكاني.

3. ليس في سفور الوجه في عامة الأحوال ولا في نظر الرجال إليه أحيانا ما يضفي شبهة علي إباحة كشفه , لأن هذا مما تعم به البلوي جميع المجتمعات وإن اختلفت درجته.وقد مر بنا عدة وقائع في العهد النبوي نظر فيها الرجال إلي وجوه النساء , ولم يَدْعُ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن يندب النساء إلي ستر وجوههن من باب الورع.
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها

رد مع اقتباس