عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 2015-02-17, 03:48 PM
أبو عبيدة أمارة أبو عبيدة أمارة غير متواجد حالياً
مشرف قسم حوار الملاحدة
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-20
المكان: بيت المقدس
المشاركات: 6,025
افتراضي

أولا الأخ أبو أروى فردك جميل !
وتبريراتك مرضية ومع أنها ليست كاملة !
ثم قولك :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أروى الأنصاري مشاهدة المشاركة
ولي على كاتب الموضوع مأخذين !!!
أولهما :
حديث أنه لا وصية لوارث لا تلغي الآية المقصودة في اعطاء نصيبا من الورثة لغير أصحاب الحقوق !!
ويعطى ابن الابن -وارجو التصحيح إن كنت مخطئا- قياسا على هذه الآية !!!
الحديث يتحدث عن المستحقين للارث اصل الشبة في الاية "ان ترك خيرا الوصية للوالدين" الوالدين مستحقين للارث
وقول النبي لاوصية لوارث اي لا تعطى الوصية للمستحقين للارث . .اما ان يوصي لغير الورثة
فهذا مباح بشرط ان لايزيد عن الثلث
فانظر التفسير لقول الله تعالى :
(( الوصية للوالدين والأقربين ) كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث .
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ، فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول ابن عباس وطاوس وقتادة والحسن قال طاوس : من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته .

فهنا فهذا لا يسمى نسخا كاملا ! بل هو تعليم وتبيين من الرسول !!!
وكان حكما أوليا ! ثم الله هو الذي حدد الفروض من الحقوق !
وهذا تدارس وتصويب ! ولا باس! أن يصوب المسلم أخاه ، إن كنت أنا أو أنت !
وقول الرسول " لا وصية لوارث " فهو تعليم لشرع الله !
فالله الذي حدد الفروض !!!!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أروى الأنصاري مشاهدة المشاركة
ثم المأخذ الثاني فهو :
أن الحبس على المرأة المتزوجة نسخ في السنة بالرجم وليس بالجلد !!!!!!!!
وهذا شيء لا يتغاضى عنه !!!
من قال ان الاية تتحدث عن المراة المتزوجة ؟؟هل ورد في الاية ان الزانية متزوجة ؟؟
الاية تتحدث عن الزانية وعقوبتها الجلد اما المحصنة فهذا كلام اخر .
هل وردت كلمة نسائكم في القرآن لغير الزوجات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل قول الرسول وتعليما منه "قد جعل الله لهن سبيلا " هل هو نسخ أم تعليم من الرسول لقول الله تعالى " أو يجعل الله لهن سبيلا ؟؟؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أروى الأنصاري مشاهدة المشاركة
اما عن قولك ان الاية نسخت بالرجم اعطيني عالم واحد من اهل السنة قال هذا من السلف او الخلف حتى تعم الفائده .
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير .اسف على التاخر اواجه مشكلة بسبب ضعف الانترنت عندنا ومن امس احاول ان اضف تعليقاتي .والله المستعان
هل تنكر وأن الرسول عندما بدأ بحكم الرجم قال قد جعل الله لهن سبيلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس