عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2017-09-05, 06:44 PM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي موقف ألكافرون بالسنة من ألزكاة وألصيام !!!!!!!!!!!!

موقف القرآنيين من الزكاة والصيام [ تقرير ]
مركز التأصيل للدراسات والبحوث
[ الخميس 27 محرّم 1436 هـ ] [ 840 ]
وسأتناول في هذا التقرير - بإذن الله - موقفهم من فريضتي الزكاة والصيام، ليتبين لنا عظيم جرم هؤلاء الذين أنكروا السنة النبوية جملة وتفصيلا، فوقعوا في مغالطات وتناقضات، وابتدعوا في دين الله ما ليس فيه.


لم تقتصر مخالفة من يسمون أنفسهم "القرآنيين" لأهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة فحسب، بل شملت أيضا الأمور التعبدية والشعائرية، ومن أهمها أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام.
وسأتناول في هذا التقرير - بإذن الله - موقفهم من فريضتي الزكاة والصيام، ليتبين لنا عظيم جرم هؤلاء الذين أنكروا السنة النبوية جملة وتفصيلا، فوقعوا في مغالطات وتناقضات، وابتدعوا في دين الله ما ليس فيه.
موقف "القرآنيين" من الزكاة
رغم وضوح أدلة فرضية الزكاة ومقدارها وعلى من تجب وإلى من تدفع في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة لمجمل ما جاء في كتاب الله تعالى، إلا أن إنكار من يزعمون أنهم "قرآنيون" أوقعهم في تأويلات وآراء حول هذه الفريضة ما أنزل الله بها من سلطان.
لقد اختلفت وجهات نظر "القرآنيين" حول هذا الركن - وهو أمر طبيعي حين تتحكم العقول المختلفة بين الناس في مسائل الثابت من الدين كالزكاة وغيرها – فذهب أغلبهم إلى نقد ما ورد في شأن هذه الفريضة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تعمق في الأمر فحاول تقديم بديل لما نقد.
وهذه أبرز آرائهم والرد عليها:
1- رأي عبد الله وأصحاب "بلاغ القرآن"
رغم عدم وجود كلام مفصل لمؤسس حركة "القرآنيين" عن الزكاة، إلا أن هناك بعض النصوص المجملة حول هذا الموضوع، والتي تركز على المقدار الذي يجب بذله للفقراء والمساكين، والذي قدره "عبد الله" بالعشر من المال سواء كان كسبا باليد أو ما تنتجه الأرض من الزروع، دون أن يوضح مقدار الزكاة فيما عداهما. (1)
وأما أصحاب "بلاغ القرآن" فيرون مانع الزكاة مشرك لقوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} فصلت/6-7، وقد انتقد هؤلاء أنصبة الزكاة المعمول بها عند أهل السنة والجماعة، وتحدثوا عن المقدار الواجب إعطاؤه في الزكاة دون أن يحددوا النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فقالوا: "على المسلمين أن يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حيهم كل يوم عند فقدان الحكومة الإسلامية، ويقدموا إلى أميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم السابق زكاة مفروضة، ليضمه الأمير إلى خزانة بيت المال، وليصرف الأمير منه على الأفراد التعساء" (2)
وقد استدلوا على أن المقدار هو العشر بقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} الأنفال/65، فالنسبة بين مائتين وعشرين ومائة والأف هي العشر، فنصاب الأبدان لميدان الجهاد والثبات أمام الأعداء 10%، وقد جعلت صفقة نصاب الأبدان والأموال تحت أصل واحد بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} التوبة/111، فثبت أن زكاة الأموال كالأبدان والمقدار المفروض هو 10%. (3)
2- رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه:
انتقد الخواجة نصاب الزكاة ومقداره المنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق بمسألة الزكاة عند أهل السنة والجماعة، وزعم أن وقت وجوب الزكاة هو: فور تسلم صاحب الأجر أجره، وأنه لا داعي للانتظار سنة كاملة، وأنه لا جدوى منه. (4)
والملاحظ أن الخواجة لم يعين المقدار الواجب أخذه زكاة ممن وجبت عليه، بل تحدث بما يشير إلى أخذ مال من تجب عليه الزكاة بعد ترك ما يسد حاجته وعائلته، وقد سلك أتباع الخواجه منهجه في الزكاة، وزعموا أن القرآن لم يعين نصاب الزكاة ولا مقدارها، وأن التعيين المعمول به الآن هو ما طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الشورى اجتهادا منه، وبالتالي فللشورى الآن الحق التام في تعيين نصاب الزكاة ومقدارها وفق الظروف الحينية ومقتضياتها. (5)
3- رأي برويز
تحدث برويز عن الزكاة وفق هواه ورأيه في القرآن الكريم، فزعم أنه لا بد من تحويل جميع وسائل الإنتاج للدولة، لتتمكن من تلبية حاجة المحتاجين، كما زعم أنه لا يجوز الاكتناز عما فضل عن حاجة المكتسب، بل يجب بذل الأموال الفاضلة للدولة، ولتحقيق هذا الهدف لم يضع القرآن نصابا ولا مقدارا معينا للزكاة، بل الأمر يدور حول سد الحاجة حسب زعمه، وما تقتضيه ظروف الإنسان المعيشية.
وقد استدل برويز على رأيه بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} البقرة/219 (6)
مناقشة هذه الآراء والرد عليها
أما أصحاب الرأي الأول القائلين بأن الواجب في الزكاة هو العشر، فليس لكلامهم أي دليل معتبر، وما أتوا به من الأدلة لا علاقة له بموضوع الزكاة أبدا، والقياس الذي استندوا إليه قياس فاسد، إذ ما علاقة آيات الجهاد والتصدي لأعداء الله بنسبة عشرة مقابل مائة، بمقدار الزكاة الواجبة 10% كما يزعمون على الأموال والزروع ؟!!
وأما من استدل على أن الأموال الفاضلة هي الزكاة، وأن ما زاد عن حاجة الإنسان ينسحب عليه حكم الزكاة، مستشهدين بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} فالآية تحض على نفقة التطوع والصدقة على المحتاجين، ومن المفسرين من قال بأنها منسوخة بآية الزكاة، ومن قال من المفسرين بأن "العفو" هنا هي الزكاة، ذكر أنها جاءت في القرآن مجملة، وأن تفصيلها في السنة النبوية. (7)
وأما الرد على زعمهم الباطل بأن الزكاة لا نصاب لها محدد، فهو نتيجة لإنكارهم السنة النبوية التي تكفلت بذكر تفاصيل هذه الفريضة، سواء بالنسبة لنصابها، أو للمقدار الواجب في كل نوع من الأموال....الخ.
وأما مسألة تمليك الدولة لوسائل الإنتاج، وتوليها إيتاء الزكاة للناس، فهي فكرة شيوعية مقحمة من قبل هؤلاء، ناهيك عن عدم جدواها، فهل يتوقف العمل بهذه الفريضة إلى أن تقوم الدولة الإسلامية ؟!!
موقف "القرآنيين" من الصيام والرد عليهم
وافق أعيان الحركة القرآنية المسلمين على صيام الشهر القمري لأن القرآن صرح بصيامه، بينما شذ اثنان منهم عن ذلك:
فزعم الخواجة أحمد الدين أن المطلوب هو صيام شهر من أشهر السنة دون التقيد برمضان، وأن للمسلم أن يتقدم أو يتأخر في صيام الشهر حسب حاجته. (8)
وادعى محمد رفيع الدين أنه يجب صيام ثلاثين يوما بالشهر الشمسي لأنه لا يختلف من سنة لأخرى، وأن النظام القمري نظام الكفار: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} التوبة/37، فرمضان يبتدئ عنده من 22 أكتوبر وينتهي 20 نوفمبر لأن صيام هذه المدة غير ضارة بصحة الإنسان، وبصيامها يتحقق هدف القرآن حسب زعمه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة/185. (9)
ثم انضم كل من السيد مقبول أحمد والخواجة عباد الله أختر إلى قائمة الشذوذ، فزعما أن الصيام المفروض وفق روح القرآن يبدأ في 21 رمضان، وينتهي بصباح يوم العيد، لقوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} البقرة/184، فالأيام جمع يوم، وهي إحدى صيغ جمع القلة يبدأ إطلاقها من 3 إلى 9. (10)
ولا أرى أي حاجة لمناقشة هذا التحريف الواضح والفاضح لكلام الله تعالى، خاصة مع وجود آية صريحة وواضحة كل الوضوح في تعيين شهر رمضان بالصيام، وأي وضوح أبلغ من قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ........ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة/185، كما أن قوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} هو مفعول به وليس مفعول فيه كما ظن هؤلاء، والمفعول به لا يدل على العدد، والاتيان بجمع القلة هنا للترغيب في الصيام وأنه ليس زمنا طويلا، ثم إن قوله تعالى: { فليصمه } نص قاطع على صيام كامل الشهر لا بضعة أيام كما زعموا.
إن الحقيقة التي يمكن استخلاصها من آراء من يسمون أنفسهم "القرآنيين" في كل من فريضة الزكاة والصيام، والأدلة الواهية والمختلقة وغير المنطقية التي يستشهدون بها على تلك الأهواء لا الآراء، هي أن الباطل مهما حاول التقنع ببعض الشبهات فإنه لا يمكن له أن يقف أمام الحق.
فكيف إذا كان هذا الباطل بدون شبهات أصلا ؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الفهارس
(1) ترجمة القرآن ج3/26
(2) مسألة الزكاة ص30
(3) المرجع السابق ص28-29
(4) قرآن سي قرآن تك محمد حسين عرشي ص114
(5) مجلة البيان ص2 عدد يناير وفبراير 1951م
(6) قرآني فيصلي 1/153-155
(7) تفسير الرازي 6/49
(8) تفسير بيان للناس 2/771
(9) الصلاة لله ص68
(10) مطالعة حديث ص166-170








http://taseel.com/articles/4157
رد مع اقتباس