وقد انتهى بعض الأئمة كأحمد وابن المنذر [كما نقل عنهما غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ( 2\150) والذهبي في تنقيح التحقيق (2/179) ] .
قال أحمد : لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر : الأحاديث في الشهادة لا تصح .
ومن بعدهما أبو العباس ابن تيمية ، قال : ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت . [ مجموع الفتاوى (1/ 356) (32/35ـ 127) (33 / 93) ].
وقال العجلوني في كشف الخفاء (2/421) : " وباب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لم يصح فيه شئ ".
قال العقيلي : وقد روى من غير هذا الوجه بإسناد أيضاً لين . الضعفاء الكبير ( 3 / 294 )
وقال أيضاً : وأما الشاهدان فالرواية فيها لين . الضعفاء الكبير ( 2 / 309 )
وقال أيضاً : قصة البغايا والشاهدين والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع . الضعفاء الكبير ( 4 / 312 )
قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر . المغني ( 7 / 337 )
قال ابن عبد البر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين ) من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر إلا أن في نقلة ذلك ضعفاً ، فلذلك لم أذكره . التمهيد ( 19 / 89 )
__________________
وهؤلاء أعلام أهل السنة ..
الجميع يفضح جهلك وكذبك على الله ورسوله ..
.... وأنتظرنى
فمن الجهل ما قتل
|