عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 2012-01-26, 05:20 PM
اليعربي اليعربي غير متواجد حالياً
منكر للسنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-16
المشاركات: 26
افتراضي رد: عدد الصلوات فى القرآن الكريم : حوار بين أهل السنة ومنكريها

مرويات وأقوال علماء المسلمين ،في الصلاتين:
لا يقصد بهذا البحث إثبات الصلاتين من كتب المحدثين ،إنما التدليل على وجود أصلهما عند المخالفين،وما قالوه هناك :
1- روى البخاري (1)بسنده ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب )
الحديث عند مسلم، وأصحاب السنن، وأحمد(2) من طريق.... . وبعيداً عن الخوض في الرؤية وما يكتنفها من جدل،الحديث مشهور عند رواة الأحاديث، ويثبت صلاتين فقط ،الأولى قبل طلوع الشمس والأخرى قبل غروبها،ويعلق دخول الجنة والرؤية بها،كما سيأتي في غيره.
2- وعند مسلم بسنده (3) عن عمارة مرفوعاً : ( لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) وكذلك عند ابن خزيمة والنسائي بنحوه (4).) قال الطيبي : لن لتأكيد النفي)( 5) . (لن) نفي مطلق ،على الأقل في هذا الحديث وما كان بنحوه،بعدم دخول النار،لمن صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الحديث واضح في رفع الحرج فيما دونهما،كما سيأتي في حديث الزهراني.
3- ومن طريق مسلم أيضاً(6) عن جندب مرفوعاً: ( من صلى الصبح والعصر فهو في ذمة الله ، فانظر يا بن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء ) رفع للحرج فيما دونهما ،ويفهم من قوله( فانظر يابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء) أنه ليس عليكم بعد الوقتين،في ذمة الله شيء..! وعند الدارمي(7) عن أبي هريرة بلفظ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في جوار الله فلا تخفروا الله في جاره ومن صلى العصر فهو في جوار الله فلا تخفروا الله في جاره)
4- (8) ( حافظ على العصرين ، وما كانت من لغتنا ، فقلت : وما العصران ؟ قال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ) هذا الحديث يعرف بحديث الزهراني،والعصران لغة لا يعرفونها لذلك سئل عنها،هذا ما قاله الشراح..! ومن الأخطاء الشائعة تسمية منصف النهار عصراً..!! ومعلوم لكل من يعرف اللغة أن عصر الشيء أخره.قال في النهاية: (حافظ على العصرين يريد صلاة الفجر وصلاة العصر ، سماهما العصرين لأنهما يقعان في طرفي العصرين ، وهما الليل والنهار . والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر ، كالعمرين ، لأبي بكر وعمر ، والقمرين ، للشمس والقم)(9).
،قال ابن منظور: ( وسمي العصران،لأنهما يقعان في طرفي العصران،النهار والليل )(10) فما يحبسك عن الليل هو عصر النهار لأنه أخره وطرفه، وما يحبسك عن النهار هو عصر الليل لأنه أخره وطرفه.قال أبو العباس: ( والعَصْرُ الحَبْسُ، وسميت عَصْراً لأَنها تَعْصِر أَي تَحْبِس عن الأُولى)(11).
5- و روى البيهقي بسنده(12) عن قتادة : ( كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي .( ولعل هذا الحديث يوضح المراد بتلك الأحاديث،على الأقل بالنسبة لأولئك الذين استعصى عليهم الفهم،من أن الصلاة كانت في وقتين ثم نسخت ،وهذا ما صرح به بعض علماء المسلمين من أن الآيات والأحاديث التي ذكرت الوقتين منسوخة ،بأحاديث الصلوات الخمسة..!! وهؤلاء مع شناعة قولهم إلا أنهم أنهم أفضل من الآخرين ،حيث أراحوا أنفسهم من الاحتيال على النصوص،بقولهم كل نص ينبه على الصلاتين فهو منسوخ .. بنصوص الصلوات الخمس .
6- وروى البخاري ومسلم(13) عن ابي هريرة يرفعه : (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ..)
7- روى البخاري(14) (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) قال القرطبي: (وسميتا البردين لأنهما يفعلان في وقتي البرد )(15) والبردين هما الفجر والعصر ،ذلك أن وقت الصبح والمساء يتسمان بالبرودة مقارنة بوسط النهار، لكن لم يذكر في الحديث بقية الصلوات ،وتعليق لدخول الجنة بالبردين فقط ..!.
8- روى النسائي ( 16) من حديث المعراج، عن أنس مرفوعا، وفيه قول موسى ( إنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما ..) و هذا الثابت المنسجم مع آي القرآن ،ومن ثم فالناسخ مشكوك فيه ،عليه فوجب المصير للأصل وترك المشكوك فيه.
9- 554 روى البخاري في صحيحه( 17) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) قال ابن حجر: (قوله : ( فقد أدرك الصبح ) الإدراك الوصول إلى الشيء ، فظاهره أنه يكتفي بذلك ، وليس ذلك مرادا بالإجماع) (18 )ولما قال ابن حجر( ليس مراد إجماعا..)!! لأن الحديث يقضي ؛أن صلاة العصر المفروضة تدرك بركعة قبل الغروب، ومثلها الفجر قبل طلوع الشمس،وهذا إشكال كبير ؛لأن الصلاة في هذا الوقت تسمى بصلاة المنافقين..!! فتأمل كيف صارت صلاة المؤمنين علامة على صلاة المنافقين.
10- وعن مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: ( إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ) (19)
و كل من حاول الإجابة على تلك المرويات ،عبثاً كان يفعل،ولم يأتي بجواب منطقي لسبب تخصيص الصلاتين دون غيرهما،فمنهم من،قال: أن ظاهر النص غير مراد ،ولا يجوز الأخذ بظاهره،ثم يبدأ محاولة الالتفاف عليه بنصوص أخرى نحرف النص عن معناه ،ومنهم من قال بأن جميع الآيات والأحاديث التي تشير لصلاتين منسوخة بأحاديث الصلوات الخمس..!!وأصحاب القول الأخير وإن كانوا أعظم فرية إلا أنهم أراحوا أنفسهم من تكلف واحتيال ممجوج حمل كلفته من أخذوا بتلك النصوص.وحتى نقف جميعاً على الإجابات اللامنطقية وكيفية التفاف الشراح على نصوص الصلاتين ،أنقل النصوص التالية:
أ‌- قال بن القاري،في المرقاة : (وخص الصلاتين بالذكر ; لأن الصبح لذيذ الكرى ، أي : النوم ، والعصر وقت الاشتغال بالتجارة فمن حافظ عليهما مع المشاكل كان الظاهر من حاله المحافظة على غيرهما ) (20) لا ادري هل سمع ابن القاري بحديث ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ..؟ ومن ثم فليس هناك مشكلة في الانشغال بالتجارة إلى وقت الأصيل،الذي غالباً ما تنفض فيه الأسواق. ناهيك عن أن المدينة وما حولها كان غالبهم مزارعين،ومن ثم فليس لديهم مشكلة في الاستيقاظ باكراً لعمارة حقولهم،لأن المشرع عين الصلاة في وقت الغداة ،وهو والوقت الذي يذهب فيه الناس إلى عمالهم.
ب‌- وفي الفتح : ( قال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ... والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس ، لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ، ثم فرضت الصلوات الخمس ، فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه ) ( 21)
قال ابن نجيم: (وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج وهي ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من مكة إلى السماء وكانت الصلاة قبل الإسراء صلاتين : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها )(22)
قال ابن عابدين( فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف ، وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) (23)
عبدالله الزبير(أستاذ مساعد في جامعة القرآن الكريم بالسودان)
(1- التدرج في فرض الصلاة :‏
لم يكتمل تشريع الصلاة إلا بمراحل ثلاث :‏
المرحلة الأولى : وكانت الصلاة فيها ركعتين في الغداة،وركعتين في العشي،كما أخبر الله بها في قوله تعالى : "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه" ( الكهف : 28).‏
‎‎ وبهما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه في قوله تعالى : "وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار" (غافر : 56))...(24)
قال صاحب المقدمات كان المفروض من الصلاة قبل الخمس ركعتين غدوا ، وركعتين عشيا ما كان عليه السلام يصلي بمكة تسع سنين وفرضت الخمس قبل الهجرة بسنة.(25)
وذهب الحربي ( إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي وعليه اقتصر في المقدمات فقال وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتين غدوا وركعتين عشيا، وروي عن الحسن في قوله تعالى : وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أنها صلاته بمكة حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشيا فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة تسع سنين فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله) .(26)
(إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة في قوله تعالى : فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ونحوها من الآيات)(27)
فهل يعقل أن يكون حديث الإسراء المفترى ،قد نسخ كل تلك الايات التي تخبر أن المفروض صلاتين.. نعوذ الله من الضلال البعيد[/size]
[/CENTER]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في صحيحه ( 529) ،مسلم (633)،أبوداود(4729) ابن ماجة( 177 )،السنن الكبرى(1612)،المعجم الأوسط(8035)والكبير(2224).وعند أحمد (18708)
(2) مسلم( 633 ) أبوداود(4729) ، ابن ماجه( 177) الترمذي (2551 )وقال :حسن صحيح، وفي مسند أحمد ( 18723) ،وابن خزيمة( 317).
(3) في صحيحه،حديث( 634) وفي لفظ( لا يلج ).
(4) النسائي(471) احمد في مسنده(16769) ابن خزيمة( 320)
(5) مرقاة المفاتيح ج 3 ، ص 540 .
(6) مسلم ( 634) .
(7) سنن الدارمي ( 1426).
(8) أبو داود(428)، السنن الكبرى ( 2119)،المستدرك(6696)، المعجم الكبير(826)
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر، ج3 ص247، المكتبة العلمية.
(10) لسان العرب ج 10 ، ص 170
(11) المرجع السابق.
(12) في السنن الكبرى(1616) ،ج1،ص 353
(13) البخاري (530) ،ومسلم ( 632)،السنن الكبرى( 2113)، الموطأ(413)، النسائي( 485)
(14) صحيح البخاري (540) ، و مسلم (635 ).
(15) تفسير القرطبي ، ج 3 ، ص 193، دار الفكر .
(16) النسائي (450)
(17) البخاري (554) الترمذي (186).
(18) الفتح ج ، ص68 .
(19) الموطأ (564) .
(20) مرقاة المفاتيح ج2 ص 540 حديث المشكاة ( 624) ، دار الفكر ،1422-2002
(21) فتح الباري ،ج ،ص 64 . دار الريان للتراث 1407-1986 .
(22)ج1 ،ص 257 – البحر الرائق شرح كنز الدقائق.دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.
(23)رد المحتار على الدر المختار،كتاب الصلاة. ج1 ، ص 351 .دار الكتب العلمية، 1412-1992م.
(24)كتاب الأمة- مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق ، المرتكز الثالث :التدرج في التبليغ والتطبق. الاصدار 56، النشر 1417-1997
(25)الذخيرة ،للقرافي ،ص9 ج2 – دار الغرب الاسلامي 1994
(26)ج1 ،ص 380 ،مواهب الجليل ، دار الفكر ،1412-1992 الطبعة الثالثة
(27) تحفة الاحوذي ،، ص170 ، حديث( 3323) باب سورة الجن، دار الكتب العلمية.
__________________
[align=center] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً الأحزاب70[/align]
رد مع اقتباس