عرض مشاركة واحدة
  #54  
قديم 2014-12-27, 01:55 AM
هيثم القطان هيثم القطان غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-06-09
المشاركات: 1,927
افتراضي

بعد إذن المشرف إبن الصديقة عائشة عليها السلام ... أريد هذه المداخل



يقول الشيعي ذو الفقار أن الملابس لا تشف أو تصف إذا اغمرت في الماء ... ويقول أنه رأي وليس رأي أهل السنة .


طيب خذ هذه الفتوى .


السؤال : أنا مسلمة أبلغ من العمر 28 سنة، وأريد أن أمارس السباحة لكي أفقد بعض الوزن، فهل يمكنني السباحة في حوض السباحة وأنا مرتدية ملابس ساترة من أعلى رأسي الى أخمص قدميّ؟ فهناك ملابس خاصة للنساء المسلمات اللواتي يردن أن يسبحن وهي ملابس ساترة للجسد كاملاً ولكنها تلصق بالبدن عند ملامسة الماء، فما رأي الشرع في ذلك؟ وماذا لو لبست منشفة فوق هذه الملابس فأغطي نفسي قبل وبعد الخروج من حوض السباحة مباشرة.. فهل يجوز لي السباحة في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي أن أسبح في حال وجود بعض الرجال؟



الجواب :
الحمد لله
جاءت الشريعة بالعناية التامة بالمرأة المسلمة ، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن .
وأمرت الشريعة بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة ، صيانةً لعفتها ، ورعايةً لكرامتها ، وحفظاً لها من كل سوء .
وخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي ؛ لما فيه من منكرات وفساد .
فإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم ، وقد روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) وحسنه عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وروى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والمراد بالحمام هنا : الحمامات التي كانت موجودة قديماً ، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات .
وسبب منع المرأة من دخولها : ما فيها من كشف للعورات ، ونظر محرم ، وتعرض للفتن ، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة .
فما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات ؟
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" سباحة الرجال والنساء معاً ، ثم مصافحة بعضهم بعضاً بعد السباحة ، منكر عظيم لا يجوز فعله ، ويجب الإنكار على من فعله ، وعلى الحاكم منعهم من ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /49).


وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضاً ، وإن كانت أخف وطأة من تلك المسابح العامة ؛ وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن ، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات ، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر .



الرابط

http://islamqa.info/ar/159926


إذاً الملابس تشف وتصف إذا غمرتها المياه .



الحمد الله الذي أعز أهل السنة بقوة الحجة .