أنا لا أقترح شئ، ولكني أنزه كلام الله
ومسألة العول تجعلنا نستنتج أن تركة الأبناء أولادا كانوا أوبناتا هي بقية الأسهم
أما مسألة الثلثين للبنتين فما فوق فهي متعلقة بعدد الأبناء، يعني إذا كان عدد البنات يساوي أو أكثر من ضعفي عدد الذكور فهن مشتركات في الثلثين والثلث للذكور....
أحاديث المواريث أغلبها آحاد وقد أثرفهم المحدثين على ما صححوه من أحاديث، فلو بحثنا في الضعاف لوجدنا ما ذكرت
والله المستعان
__________________
مسلم معتزل للمذاهب
|