عرض مشاركة واحدة
  #55  
قديم 2009-05-06, 09:47 PM
عبد الله بوراي عبد الله بوراي غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-04-27
المشاركات: 658
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراية الخضراء مشاهدة المشاركة
كالعادة تشتت الموضوع وصار اثنين
فان كنت تقصد يا جهبذ عن شرح الاية فقد نقلت لك كلام الامام الرضا (عليه السلام) فيما يخص شرحها
وان كنت تقصد ميراث الزهراء(عليها السلام)
فاقول لكم ان كان ابا بكر على حق لمذا غير عمر ابن الخطاب وارجعها الى آل الرسول(صلى الله عليه وآله)
يا إخواني وأخواتي
إما وأن الراية الخضراء مُلفق
أو مُلفق له
فأنا لم أقف على ما يقول لا من مصادر السنة ولا من غيرها
سبحان الله
فهو مُلفق بل فنان فى التلفيق
ويظن نفسه يتحدث الى قوم لا يفقهون من أمور دينهم وتاريخهم الإسلامي إلا كما يفهم هو من
الحُسينيات وما يُنسج فيها من أراجيف.
فهو لا يفرق بين المردود من مال الصدقة وبين
مال الميراث
إستمع يا هذا
ولعلك تفهم ( وفى هذا والله شكٌ عظيم )
وأعطى لهما ( العباس و علىِّ )عمر رضى الله عنه صدقة المدينة أي لم يمسك عليهما المال كما افتري عليه الشيعة ، وأما أرض فدك وخيبر فبقيت عند عمر تطبيقا ً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم
والحديث التالي يوضح ذلك تماما ً

في صحيح البخاري الجزء الثاني باب فرض الخمس :

حدثنا عبد العزيز أبن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن أبن شهاب قال ، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر :
( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر . قال : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : لست تاركا ً شيئا ً كان رسول الله يعمل به فإني أخشى إن تركت شيئا ً أمره أن أزيغ . فأما صدقته يالمدينة فدفعها عمر الى علي وعباس وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما الى من ولي الأمر . قال فهما على ذلك الى اليوم ) .

عن السندي في الحاشية قال :
فإن قلت كيف يصح لأبي بكر رضي الله عنه منع الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى فاطمة فقد آذاني قلت معلوم أنه لا يمكن القول بتأذيها بمنع الإعطاء تكرما ً وقد علمت أن الصديق رضي الله عنه ترك الإعطاء بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده على أنه يمكن أن الأعطاء بذلك الوجه لم يخطر ببال الصديق بناءا ًعلى ما سبق منها الطلب بذلك الوجه ، وإنما سبق منها الطلب بوجه الإرث ، فلم يصدر من الصديق مل يوجب تأذيها قصدا ًوإنما حصل ذلك مدخل للأختيار ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء ولو فرض شمول مدلول لفظ الإيذاء لمثله لغة لكان في حكم المستثنى في الحديث معنى ، وق صدر مثله عن علي مع فاطمة رضي الله تعالى عنهما كما هو مشهور في واقعة حديث ( قم يا أبا تراب ) وقد قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده ) مع إن الأمر بالمعروف وإقامة الحدود على المسلمين واجب ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء أصلا ً بل إصلاحا ً ، فكم من أمر مستكره لشخص لا يعد إيذاء ولا يكون حكمه مما هو من هذا القبيل أة قريب منه ، فتأمل والله تعالى أعلم .

أنتهى .

هل وضحت لك الصورة يا دجال............؟
فلا تفترى على سيدنا عمر بن الخطاب بعدها
وهذا خط أحمر

عبدالله
رد مع اقتباس