عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 2009-04-17, 03:59 AM
حفيدة الفاروق عمر حفيدة الفاروق عمر غير متواجد حالياً
مشرفة منتدى الحوار
مع الفرق الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-15
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي حتة النخاع مشاهدة المشاركة
وجابر بن عبد الله ... فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : ( كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله . فقال : على يدي دار الحديث . تمتّعنا مع رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) فلمّا قام عمر (1) قال : إنّ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، وأبتّوا (2) نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجلٍ نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ) (3) .
* وعبد الله بن عمر ... فقد أخرج الترمذي : ( أنّ عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج . فقال : هي حلال . فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) أأمر أبي يُتّبع أم أمر رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) ؟! فقال الرجل : بل أمر رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) . قال : لقد صنعها رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) ) (4) .
* وعمران بن حصين (5) ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض موته ـ فقد أخرج مسلم : ( عن مطرف قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إنّي محدّثك بأحاديث ، لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي . فإن عشت فاكتم عَنّي (6) وإن مت فحدّث بها إن شئت . إنّه قد سلّم عليّ . واعلم أنّ نبي الله (صلّى الله عليه
____________
(1) أي بأمر الخلافة .
(2) أي : اقطعوا ، اتركوا .
(3) صحيح مسلم 3/56 كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة ، الرقم 1217 وذيله .
(4) سنن الترمذي 2/224 كتاب الحج باب ما جاء في التمتّع ، الرقم 825 .
(5) ذكر كل من ابن عبد البر في الاستيعاب 3/284 وابن حجر في الإصابة 4/584 أنّه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، بل نص ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنّه كان يرى الملائكة وتسلّم عليه ، وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : ( قد سُلّم عليّ ) توفّي سنة 52 بالبصرة .
http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?Doc=1&Rec=2763
‏قوله : ( كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة , وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء , وإن القرآن قد نزل منازله , فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله , وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) ‏
‏وفي الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه : ‏
‏( فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ) ‏
‏وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة , ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله , فإن الله تعالى أمر بالإتمام , وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة , وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا , وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة , وفي رواية : ( رخصة ) , وذكر قول عمران بن حصين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك ) , وفي رواية : جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب , ولم ينه . قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة , وقيل : هي العمرة في أشهر الحج , ثم الحج من عامه , وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها . وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة . قال : ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها , ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج , وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } هو الاعتمار في أشهر الحج . قال : ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده . قال : ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة . ‏
‏هذا كلام القاضي قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج , ثم الحج من عامه , ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل , وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة . وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم . ‏
‏وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر , ثم أبيح يوم الفتح , ثم نسخ في أيام الفتح , واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة . وقد كان فيه خلاف في العصر الأول , ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه , وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .







سؤال للروافض كيف تتمتعون بلنساء في الحج والنكاح من مبطلات الحج
رد مع اقتباس