اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب
ننتظر ان تجيب على هذه الاسئلة
|
أجب اولا عن سؤال الموضوع
اذا كان حد الرجم حتى الموت بالنسبة للزناة المتزوجين الغير مدكور في القران و 100 جلدة للغير متزوجين المدكور في القرأن طبعا هدا حسب السنة فليفسر لنا أحد معنى هده الأية فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . و هل يوجد نصف الموت
اضن ليس الحق بطرح الأسئلة و طلب الدلائل ما لم تقدم دليل قطعي و تجيب عن سؤال الموضوع الجواب لا يكون بوضوع اسئلة للهروب و تغير الموضوع أعتبرني مجرد سائل يبحث عن الحق يريد ان يفهم معنى هذه الأية و تناقضها مع أحكام السنة