عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2012-05-28, 08:21 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودا حميدا اخي الاسيف
قال الإمام الألباني : قال العلماء : (من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله )، لأن في ذلك ترفّعاً عن التزوير
اقتباس:
هذه المسائل تحتاج إلى أدلة و بعضها مخالف لبعض الاحاديث كالسلام على المصلي
فإنه ورد أن المصلي يرد السلام بإشارة من يده مبسوطة مع جعل بطنها إلى أسفل و ظهرها إلى أعلى
و الامر بالسلام عام وهذه الأمور اجتهادية لا يمكن بها رد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام إلا بأحاديث ثابتة و الله أعلى و أعلم

اقتباس:
جاء في فتوى اللجنة الدائمة (4/ 120):
"يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام، وعليه أن يرد السلام؛ لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة."

وفي سؤال عن السلام على قارئ القرآن، قالت اللجنة أيضًا (4/ 119):
"السنة: أن يسلم عليه؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء.".

وقال الألباني في السلسة الصحيحة (3285) تعليقا على حديث عقبة الذي سنذكره بعد قليل:
"وفي هذا الحديث من الفقه: مشروعية السلام على من كان جالساً يقرأ القرآن، ففيه رد على من قال بكراهة ذلك، وهذا مع كونه مجرد رأي؛ فهو مخالف لهذا الحديث، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفشوا السلام بينكم". وإذا كان قد صح إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي في مسجد قباء، ويرد عليهم إشارة بيده الكريمة؛ فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة، ويكون الرد حينئذٍ لفظاً لا إشارة كما لا يخفى على أولي النهى، وإلى هذا ذهب النووي رحمه الله".

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية ذكرت أن هناك خلاف بين العلماء، فقالوا:
"قفد اختلف العلماء هل يستحب السلام على قارئ القرآن والذاكر لله تعالى ومثله المشتغل بالدعاء، لأنه من الذكر, أو لا يستحب ذلك؟ فمنهم من ذهب إلى استحباب السلام عليه، ومن ثم يجب عليه الرد, قال النووي ـ رحمه الله: إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة, فإن أعاد التعوذ كان حسنا, ويستحب لمن مر على القارئ أن يسلم عليه, ويلزم القارئ رد السلام باللفظ، وقال الواحدي من أصحابنا: لا يسلم المار، فإن سلم رد عليه القارئ بالإشارة, وهذا ضعيف. انتهى.
واستثنى الشافعية ـ ومنهم النووي ـ الذاكر والداعي والقارئ إذا كان مستغرق القلب في القراءة، أو الدعاء فقالوا يكره، ولا حرج عليك في ترك رد السلام لاسيما إذا كنت مستغرقا في دعائك, ولم يلزمه الرد إذا سلم عليه, قال في مغني المحتاج: واستثنى مع ذلك مسائل كثيرة ـ أي من سنية ابتداء السلام ـ منها المصلي، ومنها المؤذن، ومنها الخطيب، ومنها الملبي في النسك، ومنها مستغرق القلب بالدعاء وبالقراءة، كما بحثه الأذرعي ولا جواب واجب عليهم لو أتى به لوضعه السلام في غير محله لعدم سنه. انتهى.
ومذهب الحنابلة كراهة السلام على التالي للقرآن والذاكر ومثله من يدعو الله تعالى، لئلا يشغلهم, قال في كشاف القناع: ويكره السلام على تال للقرآن وعلى ذاكر لله تعالى وعلى ملب ومحدث ـ أي ملق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ـ وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم ـ أي للمذكورين من التالي ومن بعده ـ ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام ـ كالأحوال السابقة ـ لم يستحق جوابا لسلامه. انتهى.
وبه يعلم أن ردك السلام على أخيك ـ والحال ما ذكر ـ محل خلاف بين العلماء...
".
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

وعلى ذلك:

1. يشرع السلام على قارئ القرآن؛ لأن السنة الصحيحة دلت على مشروعية السلام على المصلي، فقارئ القرآن من باب أولى.
2. الصحيح من أقوال أهل العلم أن قارئ القرآن يرد السلام؛ بل دلت السنة على ذلك، ففي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: كنا جلوسًا في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: (تعلموا كتاب الله واقتنوه) قال قَبَاث -أحد الرواة- وحسبته قال: (وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المَخَاض من العُقُل)، قال الهيثمي (7/ 83): "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح"، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (3285)، وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل قباث بن رزين وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح".
رد مع اقتباس