عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010-10-13, 10:25 PM
من المسلم من المسلم غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-10-10
المشاركات: 62
افتراضي شبهة إباحة الإباضية لزواج المتعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أخواني الأعزاء مرتادي منتديات أنصار السنه ها أنا لآن أضع بين أيدكم موضوع يرد على شبهة إباحة الإباضية لزواج المتعة

وما طرحت هذا الموضوع إلا أن رأيت مواضيع تتكلم عن إباحة الأباضيه لزواج المتعه وبالوثائق ..


مجموعة من الوثائق من كتب الإباضية تكشف عن قول بعض علمائهم وكبار أهل نحلتهم بالمتعة وإباحتهم لها ،


وقول قائل منهم لو وجدت متعة لاستمتعت !! والله المستعان .


وفي هذا رد على طعن الإباضية في أهل السنة في بعض مسائل النكاح المختلف فيها .



ولا نقول أن الإباضية يمارسون المتعة الآن ، والله أعلم بهم ، ولكن هذه فتوى بعض علمائهم نكشفها للناس

ووجه من الشبه بين الرافضة والإباضية يجمعهما في الضلال .

والعياذ بالله تعالى .










أما ما سأكتبه هنا فهو للقراء الكرام ، وأما كاتب الكلام أعلاه فلا عزاء عليه ولا على أمثاله ،

وسنرى في السطور القادمة أي الفريقين أحق بالأمن .

أما بالنسبة للصفحة الأولى ، فهي من شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي ، والأمام السالمي كان يشرح هذا الحديث :

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية."

فهذا هو الأصل الذي تبنى عليه الأحكام ، كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيه الحكم بالنهي عن نكاح المتعة كما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، والحديث عند البخاري كذلك .

وفي معرض شرح الحديث يقول الإمام السالمي : " قوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم» إلخ: اختلف العلماء في توجيه النهي عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أُخَر ولأنَّه الأصل في النهي عند الإطلاق. "

فهذا هو كلام الإمام السالمي رحمه الله ، فهو يقول بإن النهي هنا يحمل على ( التحريم ) ، أي أن نكاح المتعة ( محرم ) فهل يفهم هذا ويعيه من قام بتصوير الصفحة ، ومن نقلها ، أم أنهم عموا عن هذا التقرير من الإمام !!!

ثم يتبع الشارح ذكر الأقوال في المسألة ، ومنها ما جاء في تلك الصفحة المصورة ، ولكن العاقل يرى بأم عينيه ما قاله الأمام في مطلع سرده للأقوال ، حيث يقول : "وأكثر القول أنَّه منسوخ، قيل نسخته آية الميراث، وقيل نسخه هذا الحديث " أ.هــــــــ

فملخص ما جاء في الصفحة الأولى :

1 ) أن الإمام السالمي كان يشرح حديث ( النهي عن نكاح المتعة )
2 ) يقرر الأمام السالمي أن النهي هنا يُحمل على التحريم ، وهو تقرير منه بتحريم نكاح المتعة .
3 ) ذكر الإمام أن أكثر الأقوال هي على نسخ هذا النوع من النكاح .!
4 ) بعد كل هذا ، ذكر بعض الأقوال في المسألة ، وهذا ما أبصره القوم ، وعميتم أبصارهم عن ما سبق ، أي أن الأمام كان في معرض سرد الأقوال فقط ، وأما حكمه في المسألة فقد سبق تقريرها أعلاه ، وسنأتي لاحقاً إلى مزيد من الأقوال من جوهر النظام وغيرها من الكتب بإذن الله تعالى .


هذا بإختصار ما أردت قوله حول الصفحة الأولى فقط ، وسنأتي على البقية بإذن الله


يتبع ،،،
رد مع اقتباس