عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2020-05-15, 09:10 PM
معاوية فهمي إبراهيم مصطفى معاوية فهمي إبراهيم مصطفى غير متواجد حالياً
مشرف قسمي العيادة الصحية والمجتمع المسلم
 
تاريخ التسجيل: 2018-02-05
المشاركات: 2,731
افتراضي أول ما فرضت الصلاة ركعتين

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( حديث: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ))

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما فُرِضت الصلاة ركعتين، فأُقِرَّت صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر"؛ متفق عليه.

وللبخاري: "ثم هاجر ففُرِضت أربعًا، وأُقِرَّت صلاة السفر على الأول".

زاد أحمد: "إلا المغربَ؛ فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطولُ فيها القراءة".


المفردات:

• أول ما فرضت الصلاة ركعتين؛ أي: إن الصلاة أول ما فرضها الله ليلة الإسراء كانت ركعتين ركعتين.



• فأقرت صلاة السفر؛ أي: جُعِلت صلاة السفر ركعتينِ في الرباعية، فصارت على الحال الأولى التي فرضها الله.



• وأُتِمَّت صلاة الحضر؛ أي: جعلت أربعًا، والمراد بها هنا الظهر والعصر والعشاء، وجُعلت المغرب ثلاثًا، أما الصبح، فاستمرَّت ركعتين.



• وللبخاري؛ أي: مِن حديث عائشة رضي الله عنها.



• ثم هاجر ففُرِضت أربعًا؛ أي: ففرضها الله تعالى أربعَ ركعات بدل ركعتين في الظهر والعصر والعشاء؛ كما أشرتُ.



• فأُقِرَّت صلاة السفر على الأولى؛ أي: ولَمَّا شرَع الله تعالى قصر الصلاة للمسافر صارت على الحال الأولى التي فرضها الله تعالى أول ما فرض الصلاة.



• زاد أحمد؛ أي: من حديث عائشة رضي الله عنه.



البحث:

لفظ البخاري؛ (ثم هاجر ففُرِضت... إلخ)، يدل على أن فرائض الظهر والعصر والعشاء لم تَصِرْ رباعيةً إلا بعد الهجرة، وقصر الصلاة للمسافر إنما كان في السنة الرابعة للهجرة؛ لأن قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: 101]، إنما نزلت فيها، وقد أشار الحافظُ في فتح الباري إلى أن الدولابي ذكر أن قصر الصلاة كان في ربيع الآخر مِن السنة الثانية، قال: وأورده السهيلي بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا، فعلى هذا المراد بقول عائشة: فأُقِرَّت صلاة السفر؛ أي: باعتبار ما آل إليه الأمر مِن التخفيف؛ اهـ.



وقد ذكر الحافظ في فتح الباري عند كلامه على حديث عائشة الذي أخرجه البخاري، وقالت فيه: "فلما هاجر"، قال: "ذكر ابنُ جَرير عن الواقدي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد قدومِ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر واحد، قال: وزعم أنه لا خلاف بين أهل الحجاز في ذلك"؛ اهـ.



أما ما زاده أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: (إلا المغرب؛ فإنها وتر النهار... إلخ) - فإن هذا الحديث رُوي من عدة طرق يُشعر بعضُها بأن المغرب فُرِضت ليلة الإسراء ثلاثَ ركعات، وبعضها يشعر بأن جَعْل المغرب ثلاث ركعات إنما كان بعد الهجرة، مع فرض الصلاة الرباعية.



فقد روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فُرِضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ واطمأن، زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتُرِكت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار".



وذكر المصنفُ في فتح الباري عند كلامه على حديث عائشة في أوائل كتاب الصلاة من صحيح البخاري، قال: "وزاد ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد: (إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثًا)"؛ اهـ.



قال عبدالله بن أحمد في المسند: حدثني أبي حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت: "كان أول ما افترض على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، وأقر الصلاةَ على فرضها الأول في السفر".



ثم قال: حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي أن عائشة قالت: "قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها.



وقوله في هذا الحديث الأخير: (زاد)؛ أي: بوحي من الله عز وجل.

والطريق الأولى من طريقَيْ أحمد لا شبهة في صحة سندها، أما الطريق الثانية التي ذكر المصنف هنا حديثها، فهي من رواية الشعبي عن عائشة رضي الله عنها، وقد قال ابن أبي حاتم في المراسيل: ما روى الشعبي عن عائشة مرسلٌ، وقال في موضع آخر من المراسيل: الشعبي عن عائشة مرسل، إنما يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها.



ما يفيده الحديث:

1- أن صلاة الحضر والسفر كانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين.

2- وأن الرباعية صارت بعد الهجرة ركعتين في السفر وفي الحضر أربعًا.

3- وأنه لَمَّا نزل قصر الصلاة الرباعية للمسافر صارت ركعتين.

4- أن المغرب لم تتغيَّر لا في السفر ولا في الحضر.

5- وأن الصبح لم تتغير لا في السفر ولا في الحضر.

§§§§§§§§§§§§§§§
رد مع اقتباس