[align=justify]حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 32
يقولون: قال تعالى{يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } "ذلك أدنى أن يعرفن" أى لئلا يعرفن وهو ستر الوجه.
الجواب عن هذا:
هذا الاستدلال خاطئ , وتقدير ( لا ) فيها خلاف الأصل ولا مبرر له فإن المعنى بدونها مستقيم , كما سيأتى من أقوال المفسرين.
والسؤال : هل هذا نفي أم إثبات؟...هذا إثبات , فالدنو:القرب , وأدني:أقرب
وعلي ذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ} ، أي أقْرب لنفوسهم أن تتحرى العدالة في إقامة الشهادة.وقوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} , أي أقرب إلي رضاهن.
أما حال النفى مثل قوله تعالى : {ذلك أدنى ألا تعولوا} أى ذلك أقرب أن لا تجوروا ولا تميلوا. وقوله تعالى : {ذلك أدنى ألا ترتابوا} أى ذلك أقرب أن لا تشكوا في الشهادة.
قال القرطبى : وليس المعني أن تعرف المرأة حتي تعلم من هى.
وقال الشوكانى : وليس المراد أن تعرف الواحدة منهن من هى.
فالمعنى المراد: ذلك (أى لبسهن جلابيبهن) أدنى (أى أقرب وأحرى) أن يعرفن (ممن مررن به بأنهن عفيفات) فلا يؤذين (من الفساق بما لا يليق من الكلام).
نماذج من أقوال المفسرين:
تفسير ابن كثير: وَقَوْله {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر.
تفسير الجلالين: {ذَلِكَ أَدْنَى} أَقْرَب إلَى {أَنْ يُعْرَفْنَ} بأنهن حرائر {فلا يؤذين} بالتعرض لهن.
تفسير الطبري: وَقَوْله : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } يقول تعالى: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحري أن يعرفن ممن ممرن به , ويعلموا أنهن لسن بإماء , فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه , أو تعرض بريبة.
تفسير القرطبي: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أي الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء...وليس المعني أن تعرف المرأة حتي تعلم من هى.
الزمخشري: وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون ... للإماء، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الإماء ... فلا يطمع فيهن طامع، وذلك قوله: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهن.
الشوكاني: وليس المراد بقوله: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أن تعرف الواحدة منهن من هي، بل المراد: أن يعرفن أنهنّ حرائر لا إماء.
ابن عاشور: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } أي ذلك اللباس أقرب إلى أن يُعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن.
الرازي :{ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين.
البيضاوى: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } يميزن من الإِماء والقينات.
البغوي: { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ } ، أنهن حرائر.
أبو حيان: { ذلك أدنى أن يعرفن }: لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن.
الألوسي: { ذٰلِكَ } أي ما ذكر من الإدناء والتستر { أَدْنَىٰ } أي أقرب { أَن يُعْرَفْنَ } أي يميزن عن الإماء اللاتي هن مواقع تعرضهم وإيذائهم.
[/align]
__________________
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
|