عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2013-12-16, 02:41 PM
أبو إلياس أبو إلياس غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-01-05
المكان: أرض الله
المشاركات: 93
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
لا تقولني ما لم اقله
فتحك لهذا الموضوع هو الدليل، وهذا دليل الإفلاس.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
اما بخصوص الموضوع فدافع عن معتقداتك
معتقدي ليس في حاجة لمن يدافع عنه، فالله تعالى وحده كفيل بالدفاع عن كتابه.
أنتم من يجب أن يدافع عن الخرافات في معتقدكم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
لما تحاول لي عنق النص
المهر يعطى ولا يدين لم اقرا اي اية تقول ان من اعطى شيء يجب ان يدونه ، و حتى المؤخر فالزوج من يعطيه و يحدده و لذلك الاية قالت ( اذا تداينتم ) و لم تقل ( اذا اعطيتم او تعاطيتم )
المهر ليس هو الفرض، المهر يعطى قبل أو عند عقد القران، أما الفرض في هذه الآية فهو بعد عقد القران بدليل أن الآية تتحدث عن الطلاق، ولا طلاق قبل عقد القران.
ومن يلوي عنق النص هو انتم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
1_ نعم صحيح
2_ كيف يعطيها الله حق في ان تعفو و يرجع و يقول لها يعفو الحاكم رغما عن انفك ، اين العدل ؟؟ ام ان الله غير عادل سبحانه و تعالى عما يصفون ؟؟
و انت للان لم تجب :(( ما دخل من يسجل العقود في ان يعفو ؟؟؟)) فلو افترضنا انها لم تعفو ، فليس من حق الذي يسجل العقد ان يرغمها على العفو ، و منه نستنتج ان المقصود ليس الذي يسجل العقد اذن لا وجود للعقد في الاية
يعطيها الله تعالى الحق في أن تعفوا بنفسها إذا أرادت، ويعطي في نفس الوقت الحق للزوج في أن يذهب إلى ولي الأمر إذا اتضح له أنها لا تستحق نصف الفرض آنذاك يقرر الحاكم أن يثبث حقها في النصف إذا رآى أنه ليس هناك سبب في حرمانها من حقها أو يعطي الحق للرجل في عدم إعطائها الفرض إذا تبين له أنها كذبت قبل الزواج أو لأي سبب آخر.
هذه هي العدالة الإلهية وليست الفوضى التي يخلفها منهجك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
3_( وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) و هنا عقد الامر عليك فلو لم يعفو الذي يسجل الحكم و اراد الزوج ان يعفو ، فما العمل في هذه الحالة ؟؟
كما ان هذا الجزء من الاية موجه للذكر و الانثى معا فهو يخاطب الجمع ، فهو يقول ( من يعفو من الزوجين هو اقرب للتقوى )
الخلاصة : لا يوجد دليل على وجود عقد مكتوب
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : موجهة للرجل والمرأة في نفس الوقت، المرأة تعفوا بأن تسمح في حقها والرجل يعفوا بأن يعديها حقها دون الوصول للمحاكم، والخلاصة أنه لاتريد أن ترى الدليل وتسبق كلام البشر على كلام الله تعالى.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
اومن به رغما عن انفك
هذا قولك بفمك فقط، ما تكتب بيديك فاق كل الحدود وهو الشاهد عليك، لم يطلب مني أحد سابقا ملحدا كان أم مسيحيا ... أن آتية بالقرآن الكريم مكتوبا بيد الله تعالى وفيه الياقوت والمرجان لكي يؤمن!!!!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
اهنئك هذه معك حق فيها ، و سؤالك عويص
جميل أنك تعترف.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
لكن على حسب علمي سبق و قلت لك ان منهجي متكامل و هنا فقد لجمت نفسك
الاجابة :قال صلى الله عليه وسلم : (( أعلنوا النكاح )) و قال ايضا (( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح )) و هنا لم يعد هناك فقط شاهدان بل الحي كله شاهد ، و ليس فقط الحي بل حتى الاحياء المجاورة ( و انت ادرى باعراس المغاربة ) و زد علي معرفة العائلة بالامر
الم اقل لك ان منهجي متكامل
كما قلت لك، منهجك يدعوا للفوضى وتقنين الدعارة بنفيه للعقد.
أما عن الهرج والمرج فالناس ليسوا في حاجة لحديث مختلق لكي يزفوا أبنائهم، فحتى في أدغال إفريقيا يحتفلون بالزواج.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
قال عز و جل ((يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) لاحظ الاية قالت تداينتم ، و طبعا القران دقيق في معانيه فهو قال ( تداينتم ) و لم يقل ((تعاطيتم )) و طبعا المهر معطاة و ليس بدين
و عليه فهذه الاية لن تنفعك
الجواب هو أن الفرض ليس هو المهر، الفرض يكتبه الزوج على نفسه ويعطى إذا فسخ العقد، والآية تتكلم عن الطلاق لا عقد القران.
لذا فهو يعتبر دينا في عنق الرجل إذا طلق زوجته ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجد دليل يثبث بشكل قاطع ماهية الفرض إلا العقد المكتوب والمسجل لدى من بيده عقدة النكاح (المحكمة، البلدية ... )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
اثبت اولا وجود العقد و بعدها يكون لنا كلام اخر ، اما عن امي فباشهار الزواج علم الحي و الاحياء المجاورة و العائلة بزواجها
يعني تركت الحي و الاحياء المجاورة و الاحباب و الاقارب تركت كل هؤلاء الذين نعيش معهم يومين و دهبت لعند صاحب الفندق ، يا سلام تفكر
و مع ذلك لما ثتبت وجود العقد في منهجك سابين لك كيف يثبتان لصاحب الفندق انهما متزوجان
إذا سافرت أمك مع أبيك إلى بلد ما فلا دليل واحد لديهما لإثبات أنهما متزوجان.
أظن أنك تعيش بعقلية زمن داحس والغبراء، في الدار البيضاء مثلا أحياء لا يعرف فيها الجار جاره والسكان يأتون ويذهبون وبعد سنوات قليلة لذا فلا أحد يستطيع إثبات أن والدتك تزوجت فعلا بأبيك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
لا يا جميل من سيفعل هدا سنرفع عليه دعوة و سيشهد الحي و الاحياء المجاورة بان والداي _ حفظهما الله _ تزوجا و هناك شاهدين و اشهرى الزواج و بذلك من سيتهمهما سيكون له حساب عسير مع الشرطة
اثبت وجود العقد في القران
والله لو ذهب أبوك عند الشرطة بدون عقد زواج لكان حسابه عسيرا، فعند رفع الدعوة لا يتكلم معك القاضي إلا بأوراق تثبث ما تقول :)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
هذا السؤال طرحته علي 4 مرات و اجبتك ، و لا باس ان نعيد لك الجواب (( قال رسول الله : (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ) و انت تعرف الاعراس المغربية فالحي و الاحياء المجاورة تعرف ان فلان تزوج فلانة و هذا فضلا عن الاحباب و الاقارب
الدف والصوت لا ينفعان في مدينة عدد سكانها بالملايين.

وخلاصة القول أن أباك وأمك لا يستطيعان إثباث أنهما زوجان إلا بعقد مكتوب يضمن لأمك حقوقها ويحصنها في حال أراد أبوك تطليقها، وبدون عقد نكاح مكتوب تقنن الدعارة وليس لمن قبض عليه متلبسا بالدعارة إلا أن يقول هذه زوجتي ويأتي بشاهدين من أهله أو أصدقائه لتجنب العقوبة.

وأيضا أريد أن أقول لك أفق فنحن نعيش في 2013 وعصر القرون الوسطى قد ولى لغير رجعة :)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب مشاهدة المشاركة
يا بن ........ ( مع برائت ابويك منك )
بدون عقد أنت إبن زنا لأنك لا تستطيع أن تثبث أن أباك وأمك قد أنجباك قبل الزواج أم بعده.
أنا عندي عقد مكتوب في تاريخ الزواج ومؤخر الصداق إلخ، وأستطيع ان أثبث به في أي وقت أن أبواي متزوجان.
رد مع اقتباس