![]() |
جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الحمد لله تعالى , والصلوات الطيبات الزاكيات على محمد وآله تتوالى . . هذا الموضوع ليس موجها إلا لأناس مخصوصين فقط . . أرجوا : من كل شيعي اثني عشري عاقل منصف باحث عن الحقيقة لم يسيئ إلى أهل السنة ولم ينال منهم ويطعن عليهم أن يقفله , لأن هذا الموضوع ليس موجها لكم . . فالشيعي الإثني عشري المنصف الباحث نحبه وتنشرح له صدورنا ونمد أيدي العون له ليخرج من الظلام إلى النور والهدى والحق . . وهؤلاء : ليس كلامنا معهم إلا الحوار الهادئ العلمي الرزين المحلى بالحجج والبراهين . . وواجبنا تجاههم : أن نبرّهم ونحسن ونقسط إليهم . . وإذا لم يقتنع بما طرحناه : فهذا شأنه ولا يجوز لنا الإساءة إليه أبدا . . وهذا الموضوع : خاصة موجه إلى أولئك النفر من الإثني عشرية الذين لا يرقبون في مؤمن إلاَ ولا ذمة . . والشاهد على كلامي وتسلسله التالي : أولا : في قناة المستقلة في المناظرات بين السنة والإثني عشرية إتهم المحاور ( النجدي ) الذي كان يمثل الإثني عشرية محاوره البلوشي بتهمة ( اللواط ) وظهرت برآءة البلوشي وكذب وزيف الدعوى . . انظر هنا : ثانيا : كثر الكلام في منتديات الإثني عشرية وفي غرفهم وتكرار هذا الأمر كثيرا في إتهام أبو عبيدة دمشقية بتهمة ( اللواط ) حتى كان بعضهم يدخل إلى غرف أهل السنة ويكرر أمثال هذه الكلام القذر , مع العلم أن هذا كله حصل بعد خروج فتوى موثقه من الأزهر ببرآءته , فهم لا يلتفتون إلى البراءة بل تعودوا أصلا على هذا المبنى في الكلام عن مخالفيهم وهنا صورة للبرآءة : http://hahma.jeeran.com/photos/83755_l.jpg ثالثا : كنت أظن ان هذا فعل السفهاء الذين يوجدون في كل عقيدة ومذهب . . لكني تفاجئت بكلام الشيخ الإثني عشري ياسر الحبيب صاحب موقع ( القطرة ) والذي تصدر منه الفتاوى رسميا قال فيه ما نصه : . . . لو دقّقت وتفحّصت أحوال علمائهم ( أي علماء المسلمين السنة ) ، سيما أولئك المفتونين به لعنة الله عليه، لوجدت معظمهم على ما كان هو عليه من إتيان الرجال بدلا من النساء. وأتذكّر بالمناسبة أن إمام جماعتهم الذي كان يصليّ بالمسجونين في سجننا (سجن طلحة) بالكويت، إنما كان على هذه الحال على ما كان مشتهرا عنه في عنبر السجن! إذ كان في الليل يندسّ في مخادعهم، وفي الصباح يصلّي بهم! كما قد حكى لي العلامة الأزهري المصري الشيخ حسن شحاته أن الشعراوي إنما كان مواظبا على هذه السُنّة! . أهـ رابعا : ما طار به بعض صبيان المتعة في المنتديات الإثني عشرية من وثيقة لابن كثير حول اللواط . . لأجل هذا وغيره الذي يكرر هنا وهناك وضع هذا الموضوع . . وأهل السنة : لا يضيعون أوقاتهم في مثل هذه الترهات وكانوا دائما ما يعرضون عن مثل الكلام الذي لا طائل من وراءه والذي يدل على ضعف وهروب القوم من إثبات أصولهم العقائدية كالإمامة والعصمة التي لم تصمد أمام فرّامة الحقيقة فظن هؤلاء : أن سكوت أهل السنة وإعراضهم إنما هو لضعف منهم زعموا ! وعليه فالدفاع عن النفس حق مشروع في كل الأديان السماوية . . وما هذا إلا على سبيل المقابلة . . والجزاء من جنس العمل . . قال تعالى : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ . والآن : نبدأ بعرض الموضوع . . [ صورة غلاف الكتاب ] ![]() [ الصورة الأولى ] ![]() [ الصورة الثانية ] ![]() شرح ما سبق : و حتى نعرف من هو متهم هؤلاء العلماء بهذه الفتاوى القذرة نجد ترجمته كالآتي : الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 15 - ص 104 ( 697 : الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق ) لميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الاخباري النيشابوري الأكبر آبادي المقتول بالكاظمية 1232 قال تلميذه المولى فتح علي نزيل شيراز في ( الفوائد الشيرازية ) في 1240 انه رد على ( الحق المبين ) لكاشف الغطاء . أهـ الإيضاح - الفضل بن شاذان الأزدي - ص مقدمة المصحح 34قال العالم المتبحر المتضلع الجامع البارع أبو أحمد محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع المحدث النيسابوري الخراساني المعروف ب " ميزرا محمد الأخباري " - تغمده الله برحمته وأفاض على تربته شآبيب مغفرته – الإيضاح - الفضل بن شاذان الأزدي - هامش ص مقدمة المصحح 35تأليف الشيخ العالم الكامل المحقق المدقق أبي أحمد ميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع النيشابوري الخراساني المعروف بميرزا محمد الأخباري وكان الكتاب بخطه ( ره ) مع تصحيحه وتنقيحه فأخذت منه ما كتبت مع تغيير يسير وتقديم وتأخير حسب ما اقتضاه الاختصار وأنا العبد محمد باقر الرضوي وقد فرغت من تحريره في اثني وعشرين من شهر شعبان المعظم في سنة 1308 " . إذا الأوصاف التي وصف بها كالتالي : 1- العالم 2- المتبحر 3- المتضلع 4- الجامع 5- البارع 6- الكامل 7- المحقق 8- المدقق 9- المحدث 10 – تغمده الله برحمته 11- وأفاض على تربته شآبيب مغفرته . # فهذا العلامة الذي وُصف بما سبق هو الذي اتهم القوم ولم يتهمهم أهل السنة ! أما المتهمين من قبل الميرزا بصدور فتاوى جواز اللواط وأمثالها فهم كالآتي : 1- المقدس الأعرجي ( كاد أن يبلغ المرجعية ) 2- المحقق القمي ( كتبه تدرس في الجامعات الشيعية ) 3- السيد علي الطبطبائي ( صاحب رياض المسائل ) 4- الوحيد البهبهاني ( أستاذ الكل ) [ ترجمة المتهم الأول : المقدس الأعرجي ] في هامش كتاب ( الشيخية ) قيل عنه : عالم متضلع وحبر كبير , كان من شيوخ الفضل في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وأحد النابهين الأعلام , عرف بالتحقيق في العلم والبراعة في الأدب شعرا ونثرا , يلقب بـ " المقدس الأعرجي " وبـ " المحقق الأعرجي " حالت دون بلوغه المرجعية كثرة أقطاب العلم في عصره , له آثار قيمة أشهرها : " المحصول في شرح وافية الأصول " ولد في بغداد عام 1130 هـ / 1718 م , وتوفي في الكاظمية عام 1227 هـ . وللسيد حسن الصدر : " ذكرى المحسنين " في ترجمة حياته . . . [ ترجمة المتهم الثاني : المحقق القمي ] في هامش كتاب الشيخية قيل عنه : من أساطين العلم وجهابذة الرأي , حاز درجة سامية في العلم والعمل , واشتهر بـ ( المحقق القمي ) وكان السلطان كريم خان الزندي كثير العناية به إلى جانب ما حظي ما حظي به من القبول التام لدى الخاص والعام , لكنه زهد في الحياة ولم يعبأ بالجاه والمال , ومؤلفاته تحتل الصدارة , أما كتابه : " القوانين المحكمة في الأصول " فهو من الكتب الدراسية في الجامعات الشيعية الدينية حتى اليوم . ولد في رشت عام 1151 هـ , وتوفي بقم عام 1231 هـ . راجع ( معارف الرجال : 1 / 49 – 52 ) و ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 17 / 202 ) و ( طبقات أعلام الشيعة : 2 / 52 ) و ( قصص العلماء , ص 133 ) و ( الكنى والألقاب : 1 / 139 ) وغيرها . [ ترجمة المتهم الثالث : الجهبذ علي الطبطبائي ] قيل عنه في هامش كتاب ( الشيخية ) : أحد الفقهاء الأثبات والعلماء الخالدين وجهابذة الرأي الأفاضل , يعد من المؤسسين فكتابه : " رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل " من المصادر الوثيقة والمراجع التي لا يستغنى عنها فقيه أو طالب علم , له آثار خالدة منها : سور كربلاء الذي بناه عام 1217 هـ / 1802 م , لصد اعتداءات الوهابيين , ونهر الهندية المعروف الذي أنفق عليه آصف الدولة بسعيه وغير ذلك . ولد عام 1161 هـ / 1748 م , وتوفي 1231 هـ / 1871 م , تراجع ( ريحانة الأدب : 3 / 428 ) و ( الروضات , ص 414 ) و ( تراث كربلاء , ص 183 ) و ( أعيان الشيعة : 42 / 44 ) و ( قصص العلماء , ص 129 ) . . . [ اما المتهم الرابع : الوحيد البهبهاني ] فقد ترجم له بأنه أستاذ الكل . . وهو أشهر من أن يعرف . . # التوثيق الأعظم لهذه الفتاوى : السؤال : سماحة الشيخ الإثني عشري محسن آل عصفور هذا السؤال : هل صحيح ما قاله الطالقاني عن الإخباري في نسبته إلى المخالفين الفتاوى الشنيعة !!!!!!؟ فأجاب : بسمه تعالى الفترة التي عاش فيها الميرزا محمد الأخباري طاب ثراه من اسوأ الفترات التي اجتاحت الحوزات الدينية وعصفت بالشيعة الامامية ولا يتصور في حقه ان يطلق التهم جزافاً لعدالته ووثافته واذا صحت نسبة ذلك اليه فلابد ان تكون هناك ادلة مكتوبة كان قد اطلع عليها الميرزا تثبت انتساب مثل هذه لفتاوى المارقة للمذكور . أهـ والمصدر من موقعه الرسمي المعتمد : http://ekhbarion.com/vb/showthread.php?t=9344 والمقصود : إما أن يكون ما قاله صحيحا في افتاؤهم بجواز هذا الأمر وأمثاله , أو يكون القوم أعتادوا على قذف مخالفيهم بمثل هذا عملا بـ ( وباهتوهم ) في الرواية المشهورة . ولا ينسى القارئ : أن من فوائد هذه المواضيع أن ينكشف للمنصفين سنة وشيعة كيف يتعامل هؤلاء السفهاء مع علمائهم مع ما قد يصدر منهم من فتاوى قذرة , فهم يتعاملون معهم بأحلى ما يكون . . أما لو صدر هذا الأمر عن بعض أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لتغير الوضح ورأيتهم يصيحون ويولولون . . . [ مرجئة مع مشائخهم ورواتهم / خوارج مع مخالفيهم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] اللهم إني أبرأ إليك من هذا الكلام ومن قذف الناس واستغفر الله منه , وما وضعناه إلا مقابلة للقوم . من لم تظهر معه الصور يحملها من هنا في المرفقات : http://www.edharalhaq.com/vb/showthr...5909#post45909 __________________ |
#2
|
|||
|
|||
![]() لا حول ولا قوه الا بالله
دين غريب عجيب والله ليس بدين اسلامى شكرا لك اخى الحبيب على الطرح الطيب |
#3
|
|||
|
|||
![]()
رأي علماء الشيعة و علماء السنة في اللواط
السنة اختلفوا في حكمه وفي عقوبته وسياتي كلامهم. واما الشيعة يحرمونه قولا واحدا لا خلاف فيه وحكمه عندهم القتل. وهذه فتاواهم ( الشيعة ) : - المقنع- الشيخ الصدوق ص 430 : واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ( 1 ). واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 2 ). واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف ( 3 - الانتصار- الشريف المرتضى ص 510 : حد اللواط ومما انفردت به الإمامية القول : بأن حد اللوطي ( 1 ) إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الاحصان، كما روعي في الزنا، فأما الايلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للاحصان فيه، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت. - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 530 : وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده أن يرمى من حائط عال، أو يرمى عليه جدار، أو يدهده ( 1 ) من جبل، أو يضرب عنقه، أو يرجمه الإمام والناس أو يحرق بالنار. والامام مخير في ذلك أي شئ إذا أراد فعله منه، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا. فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك. - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 458 : فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالايقاب، كان حده القتل، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط، إما أن يرمى من حايط عال، أو يرمي عليه جدار ( 3 )، أو يدهدهه من جبل، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه، أو يضرب عنقه بالسيف، أو يرجمه الإمام والناس، أو يحرق بالنار، والإمام مخير في ذلك، أي شئ أراد فعله منه كان له ذلك، بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك. - قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 3 ص 536 : الأول في اللواط وهو : وطئ الذكر من الآدمي. فإن كان بإيقاب - وحده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره. - إرشاد الأذهان - العلامة الحلي ج 2 ص 175 : اللواط وهو : وطء الذكران، فإن أوقب قتلا معا، إن كانا بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ( 1 ) وأدب الصبي، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون. ويتخير الامام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والالقاء من شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الاحراق. وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، مسلمين ( 2 ) أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف. - مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي ج 1 ص 230 : ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم فر - در المنضود - السيد الگلپايگاني ج 2 ص 35 : حد اللواط غير الايقابي هذا كله في الايقاب وأما إذا لم يوقب وإنما فعل ذلك بين الاليتين أو بين الفخذين. فقال المحقق : وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن والاول أشبه. - فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 52 ص 451 : ولو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا حد اللواط بغير الايقاب ( ولو ) لاط الرجل بمثله و ( لم يوقب ) كالمفخذ والفاعل بين الاليتين ( جلد مائة، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ) كما عن المفيد وسلار والحلبي وابن زهرة والحلي، وفي المسالك إنه المشهور، وعن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الامام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال - عليه السلام - : " إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له : هو القتل ؟ قال - عليه السلام - : " هو ذاك " - تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 38 : الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية. فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد. ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن. ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم الكافر - تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 39 : الثالث - التفخيذ ( مسألة 189 ) : حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ----------------------------------------------- واما السنة : اولا: هناك من يقول منهم ان لا حد عليه ولا تعزير. . ففتاواهم في اللواط مختلفة: فبعضهم افتى برجمه مطلقا احصن ام لم يحصن وهو قول مالك.. وبعضهم فرق بين المحصن فيقتل وغير المحصن فلا يقتل بل يجلد وهو اظهر قولي الشافعي. . وبعضهم قال حكمه حكم الزاني وهو راي الاوزاعي. . وبعضهم بعضهم قال بانه يعزر ولا حد عليه وهو راي ابي حنيفة. . وبعضهم قال بانه لا حد عليه ولا تعزير وهم جماعة من اهل الظاهر. . وقد جمع هذه الاقوال النووي في مجموعه. . - المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 : ( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال، لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية. قال الخطابى في معالم السنن : بعد أن أورد حديثى ابن عباس ( من وجدتموه / صفحة 23 / يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) والثانى ( البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم ) قلت : وفى كليهما ضعف، بل قال الحافظ في التلخيص عن الاول استنكره النسائي، ورواه ابن ماجه والحاكم وإسناده أضعف من رواية الترمذي وغيره. وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه، وفى الثاني قال لا يصح وقد أخرجه البزار وفيه عاصم متروك. في هذا الصنع هذه العقوبة العظيمه، وكأن معنى الفقهاء فيه أن الله سبحانه أمطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا للقتل المأمور به على معاني ما جاء فيه من أحكام الشريعة فقالوا : يقتل بالحجارة رجما ان كان محصنا ويجلد مائة إن كان بكرا ولا يقتل، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح والنخعي والحسن وقتادة وهو أظهر قولى الشافعي. وحكى ذلك أيضا عن أبى يوسف ومحمد. وقال الاوزاعي : حكمه حكم الزانى، وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه يرجم ان أحصن أو لم يحصن وروى ذلك عن الشعبى، وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا. (((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع))) ( قلت ) وهذا أبعد الاقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه. ففي اقوال السنة نفي الحد عند البعض ونفي التعزير عند بعض اخر. . وليس عند الشيعة مثل هذا الحكم. . ثانيا: هناك من يقول بان اللواط بالصبي اهون من الزنا بالمراة. . - حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7 ص 199 : ( لانه ) أي الامرد قوله : ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك ((فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح)) لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه. ع ش - حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9 ص 182 : قوله : ( قيل يقدم ) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لان حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الانساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه بزيادة من ع ش - حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9 ص 390 : : ( ولكونه إلخ ) أي الزنى اه ع ش والاولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله : ( شدد فيه أكثر ) أي من اللواط له وفتوى ابي حنيفة بان في اللواط التعزير وفي الزنا الحد. . - مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 5 ص 457 : . وقال القرطبي : إذا قذف بالوطئ في الدبر لاعن. وعن أبي حنيفة : لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب لحد. وفتوى اهل الظاهر بان اللواط لاحد فيه ولا تعزير والزنا فيه حد. . - المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 : ((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)) والظاهر ان اهل الظاهر سنة ولا عقوبة عندهم على اللواط ولا تعزير وابو حنيفة سني وعليه عنده التعزيز دون الحد. . 2010-05-24 14:07:00 |
#4
|
|||
|
|||
![]() جزاك الله الجنة أخي الأسيف.. لا حظ كبيرهم السيستاني كيف يجيب على مثل هذه الأفعال الشاذه والمحرمة دون أن ينهى عنها. ![]() ![]() يخوض بهذه الأفعال المحرمة وكأن الأمر شيء طبيعي..
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
[quote]
اقتباس:
اقتباس:
فقد عرض لك اخي الحبيب ابن الجواء تناقض كلامك. فلا اراك تطرقت اليها. وخد كحل عينك ايضاء احد مشائخ يوثق اتهامه الميراز لكبار العلماء بجواز اللوط . دينكم دين رديلة دين منحط شئت ام ابيت. فكلما ضننت نفست سددت حفرة ستجد مائة غيرها قد تم فتحها من مراجعك الهالكين. ![]() وهذه فتاواهم ( الشيعة ) : اقتباس:
أن كثير من علماء الشيعة حللوا اللواط ومنهم يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناضرة وهو كتاب فقهي ضخم في 25 مجلد : . يقول هذا العالم الشيعي في كتابه الكشكول الرواية التالية : ( وأنظروا كيف يوظف الشيعة القرآن الكريم في مسائل الفساد عندهم ) أن أبا نؤاس مر على باب مكتب فقرأ صبياً حصناً فقال تبارك الله أحسن الخالقين فقال الصبي : لمثل هذا فليعمل العاملون فقال أبو نؤاس نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . فقال الصبي : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقال أبو نؤاس : اجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا انت مكاناً سوى . فقال الصبي : موعدكم يوم الزينة وأن يحشرالناس ضحى . فصبر أبو نؤاس الى يوم الجمعة فأتى الصبي فوجده يلعب بين الصبيان فقال : والموفون بعهدهم اذا عاهدوا . فمشى الصبي قدامه وأبو نؤاس خلفه حتى أتيا الى مخدع خفي فناوله ديناراً في ورقة فظن الصبي انه درهم فقال : ما قدروا الله حق قدره . فقال أبو نؤاس : إنها بقرة فاقع لونها تسر الناظرين , فعلم الصبي أنه دينار , فإستحيى أبو نؤاس أن يقول للصبي نم فقال : ان الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم , فحل الصبي سراويله فقال : أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها فركب أبو نؤاس فأوجعه فقال الصبي : ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة , وكان قريباً منهم شيخ يسمع كلامهم ولا يرونه فقال : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فقال : لا يكلف الله نفساً الا وسعها . ( المصدر : كتاب الكشكول ليوسف البحراني , ج3 , باب لطائف وقصص قصيرة , ص778-779 , دار المرتضى , بيروت , لبنان , مكتبة الروضة الحسينية المطهرة في كربلاء , بالرقم 18011 ) وهذا الكتاب موجود في اقدس واطهر مكان على وجه الارض عندكم كما تزعمون وفيه الدعوة الى اللواط !! أنظروا ما يقوله علماء الجرح والتعديل عن أبو نؤاس : يقول عنه البروجردي : أبو نؤاس الشاعر , كان في زمن الرضا عليه السلام ومدحه كثيراً , وربما يظهر من مدائحه حسن عقيدته , وأسمه الحسن بن هانئ . ( طرائف المقال , ج1 , باب الطبقة الخامسة والعشرون , ص385 ) ويقول علي النمازي الشاهرودي : أبو نؤاس الحسن بن هانئ : قال له المأمون : أنت مع تشيعك وميلك الى هذا البيت تركت مدح علي بن موسى الرضا عليه السلام ؟! فأنشأ أشعاراً في مدح مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه . مطهرون نقيات جيوبهم تتلى الصلاة عليهم أينما ذكروا ( مستدرك سفينة البحار , ج10 , باب أبو نؤاس وأشعاره , ص184 ) أقول : أبو نؤاس كتب عدة قصائد في الرضا الامام الثامن عند الشيعة , فأصبح عندهم شيعياً صحيح العقيدة بالرغم من فجوره وفسقه ومدحه للخمر والميسر وأفعاله المنكرة مع الصبيان والغلمان , كما يتضح ذلك جلياً في أشعاره !! وازيد علي ذالك أن أصل اللواط بالصبيان عند الشيعة يعود الى تحليلهم اللواطة بالنساء فهم لا يسمون اللواطة بالنساء بأسم اللواط بل يسمونه نكاح الأدبار أنظروا أنه أسم جميل يحاولون إخفاء جريمتهم من خلاله مثل الذي يسمي الخمربأسم المشروب أو الشمبانيا او اي اسم جميل حتى يخفون المنكر ولننظر الآن لروايات اللواطة المنتشرة في كل كتب الفقه الشيعية : إن علماء المذهب حللوا اللواطة في النساء في فتاويهم , ويعتمدون على هذه الفتاوي بأحاديث ينسبونها للأئمة عليهم السلام : يروي الكليني : الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الحسن بن علي , عن أبان , عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن , فقال : هي لعبتك لا تؤذها . ( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم اتيان المرأة والأمة من الدبر , ص219 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة , ص254 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطئ في الدبر , ص101 ) والحديث التالي له : محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا (عليه السلام ) : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيى منك أن يسألك , قال : وما هي ؟ قلت الرجل يأتي إمرأته في دبرها ؟ قال ذلك له , قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنا لا نفعل ذلك . ( الكافي , ج5 , باب محاش النساء , ص540 , والحدائق الناضرة , ج23 , باب الفائدة العاشرة , ص80 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة أو السرية , ص102 , وتهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 ) وقد صحح هذا الحديث المحقق يوسف البحراني ( توفي 1186 هجرية ) في الحدائق الناضرة . ويروي الطوسي : أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) . ( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة : آية 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب وأعتزلوا النساء في المحيض , ص 214 ) يروي الطوسي : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المائتين فيه الغسل . ( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 ) أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : أحلتها آية من كتاب الله عز وجل قول لوط : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج . ( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 414 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص232 ) وعنه عن معمر بن خلاد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : انه بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال : ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن . ( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص245 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة الوطىء في الدبر , ص101 , ومستدرك الوسائل , ج14 , باب كراهة الوطىء في الدبر , ص231 , وبحار الأنوار , ج101 , باب معنى قوله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم , ص29 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة البقرة : 223 , ص254 , وتفسير نور الثقلين , ج1 , باب نسائكم حرث لكم , ص217 ) وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي : ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي فقال : لا بأس به . ( تهذيب الأحكام , ج 7 , باب السنة في عقود الزواج , ص 415 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء في ما دون الفرج , ص 243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 ) وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به . ( تهذيب الأحكام , ج7 , باب السنة في عقود النكاح , ص415 , والأستبصار , ج 3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص243 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص103 , وجامع أحاديث الشيعة , 20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة في الدبر , ص217 ) وعنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال : ما هي قال : قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك . وفي الكافي أيضاً : محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن البرقي رفعه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . ( الكافي , ج3 , باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة , ص47 , والأستبصار , ج1 , باب الرجل يجامع الزوجة أو السرية فيما دون لفرج , ص112 , ووسائل الشيعة , ج1 , باب حكم الوطىء في الدبر من غير إنزال , ص481 ) ويروي العياشي : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة " إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية . ( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : إنكم لتأتون الرجال شهوة , ص22 , بحار الأنوار , ج 101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطىء الزوجة والسرية في الدبر , ص104 ) ويروي أيضاً : عن الحسين بن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون . ( تفسير العياشي , ج2 , باب قوله تعالى : ولقد جاءت رسلنا لوطاً , ص157 , بحار الانوار , ج101 , باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن , ص 29 ) ويفتي الخميني : المشهور الأقوى جواز وطئ الزوجة دبراً على كراهية شديدة , والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها . ( تحرير الوسيلة , ج2 , باب كتاب النكاح : مسألة 11 , ص241 ) إذا كان الأئمة من أهل البيت قد رفضوا هذا الفعل لماذا يصر العلماء إعتماداً على مثل هذه الروايات الإصرار على طرق الأبواب الخلفية , في حين أن الأبواب الأمامية مشرعة لهم . الغريب أنني وجدت أن هؤلاء العلماء قد حللوا اللواطة لمخالفة أهل السنة الذين حرموها , فلننظر للرواية : أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال : ليس به بأس وما أحب ان تفعله . والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه . ( تهذيب الأحكام, ج 7 , باب السنة في عقود النكاح , ص 416 , والأستبصار , ج3 , باب إتيان النساء فيما دون الفرج , ص244 ) وهنا يقول ناقل هذه الرواية والمعلق عليها وهو شيخ الطائفة الطوسي إن الأئمة قالوا لا نفعل ذلك تقية لأنهم كانوا يخافون من أهل السنة الذين حرموا إتيان النساء من الخلف ! وهذه هي الرواية القاتلة في المذهب الشيعي : يروي الحر العاملي : وعنه , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن رجل , عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . ( وسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص104 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة من الدبر , ص218 , ومستند الشيعة , ج2 , باب الموطوء في دبره , ص278 , وتهذيب الاحكام , ج4 , باب الزيادات , ص319 , وج7 , باب من الزيادات في فقه النكاح , ص460 , وبحار الأنوار , ج78 , باب في كيفية الغسل , ص60 ) ويعلق المجلسي على هذه الرواية : بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والأشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى . ( بحار الأنوار , ج 78 , باب في كيفية الغسل , ص 60 ) وكما نرى في هذه الروايات التي يصححها بعض علماء المذهب الشيعي , تدعو الى نكاح الأدبار مع نساءهم ! فإذا كنتم تدعون أن علي بن أبي طالب كان يمارس المتعة , فهل لديكم الشجاعة أن تدعون أن علي كان يمارس نكاح الأدبار مع السيدة فاطمة عليها السلام ؟ اقتباس:
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
ياخي عادي دين فري مافيه شئ حرام اهم سو ملذات كيفما تشاء بس خلك موالي
|
#10
|
|||
|
|||
![]() أهناك حقاً أناس يجادلون على الحرام هكذا ؟ ألم يأتيهم نبأقوم لوط ؟ وماذا فعل الله بهم ؟
__________________
(( اللهم أحفظ بنتى ,, مــســك ,, وابعد عنها الحاسدين وشياطين الجن والانس وانبتها نباتا حسنا )) آمين |
#11
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
نعم الرافضة ...
هل رأيتي كيف أن السيستاني يفصل بفتاويه الشاذه وكأن الأمر شيئاً طبيعياً..
__________________
|
#13
|
|||
|
|||
![]()
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
قبّح الله وجوههم و سلّط عليهم ما يستحقون . قمة في الرذالة و الفحش و الفسق و الفجور عافانا الله مما ابتلاهم ، هذا و هو مِن مَن هم من ساداتهم و علمائهم في الدين فما بالك بعوامهم !! و لو أنّي أجزم أن عوامهم أعقل منهم . لأن لا ينصب سيّد لهم إلا وهو رسميا ( مجنون ) فسبحان الذي جعلنا في زمن ينصب المجنون فيه على العاقل كلّما ازددت معرفة بهذا المعتقد ( الشيعي ) كلّما زاد اشمئزازي منهم . جزاك الله كل خيرأخي الأسيف على هذا الطرح |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
وثيقة جديدة من فتاوى كمال الحيدري تجعل دين الامامي الاثنى عشري الشيعي أقذر وأنجس من الخنزير | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-06 09:33 PM |