جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ايهما فيه الاجر والثواب؟؟؟؟
ايهما فيه الاجر والثواب والسير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم
المتعة والتي هي زنا وقد نهى عنها الله ورسوله والتي تنتج ابناء قرعة كالاخرق السستناني ومن على شاكلته. ام التراويح. في شهر القران ومليار المسلمين يؤدوها لله تعالى. ؟؟؟؟؟؟؟ |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
الامر الشرعي ام البدعه سوف تعرف الجواب اذا عرفت ايهما فيه الاجر والثواب الامر الصادر من رسول الله صلى الله عليه واله ونهى عنه عمر ام الامر الصادر من عمر ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله ستعرف جواب سؤالك |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
لو كان سؤال .. أيهما أكثر أجراً صلاة التروايح ..أو اللطم الجماعي .. أو ركظة طويريج وغيرها من شعائرهم المزعومه لكان أوقع وأكثر إلزاماً لهم جزاكم الله خيراً |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
فاخي هيثم اترك الجواب للدليل العلمي وليس لمزاج النفوس و هوى التعصب الدليل العلمي يقول ان صلاة التراويح بدعه ونكاح المتعه حلال فالحلال اكبر اجر من البدعه الحكم بيننا الدليل العلمي ان لم تقبلوا به فادفنوا رؤؤسكم في الرمال فانتم احرار وصدق الله العلي العظيم يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل أفتح معك موضوع مستقل بهذا الخصوص .. حتى لا نشتت موضوع الأخ إبن الصديقة . حتى نعرف أجر اللطم الجماعي وركظة طويريج الزحف التمثيليات وغيرها . ونعرف هل التراويح بدعة أم هذه الطقوس ؟؟ |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
الان هو نشر موضوع وطرح سؤال فاجابه الشيعي اليس الواجب ان يناقش جوابنا نقاش علمي بدل من لعبة القذف والسخرية في دين الله اجبناه على سؤاله ان الاجر في نكاح المتعه ولا اجر في صلاة التراويح دعه يناقش الجواب |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
ههههههه وألله لقد أفقتم دجل ألدجالين يارافضة وخاصة أنت يارافضي هل تريد بأن أجمع لك ألمواضيع ألتي طرحتها أنت وهرررربت أقرأ جيدا يارافضي تاريخ طرح ألموضوع وتاريخ ردك ألبليد فحلال عليك ألمتعة وهنا بها ونحن أهل ألسنة حلال علينا ألتراويح وألتوجهة إلى ألله تعالى بالصلاة وألقيام فإن كانت ألتراويح بدعة فنعم ألبدعة هي كما قال ألفاروق عمر كاسر خشوم ألفرس ومحطم عروشهم رضي ألله عنه وأرضاه فشتان مابين من صلى ودعى وتنسك وقرأ ألقرآن في رمضان محتسبا ألاجر على ألله تعالى . ومابين الزنا وهي ألمتعة التي مخالفة للشرع ألاسلامي بعد أن نهى عنها ألرسول صلى ألله عليه وسلم فاصبحت زنى فما الفرق بمن يدخل لبيوت ألدعارة ويدفع المال مقابل زنا لساعات وربما لأيام أو أكثر ومن يتمع بنفس الاسلوب في ألمتعة فيتفق على ألوقت وألمبلغ وربما يأتي أخيه يتمتع بنفس العاهرة مقابل مبلغ ووقت محددان ليخرج المولود ابن قرعة ؟؟؟؟؟؟؟ وإليك ولم يريد أن يهديه ألله تعالى : ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه. وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ. وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ. وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. أما الكتاب: (1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. (2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. (3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت. وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة. وأما السنة النبوية: (1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". (2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". (3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم. (4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وأما النظر الصحيح: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم. 2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه. أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم. قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ. قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77. وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى . وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم. والله علم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=485 عن علي بن أبي طالب رضي ألله عنه قال : نهى رسول ألله عن ألمتعة عام خيبر وعن لحوم ألحمر الإنيسه فأين من يدعي بأنه يتبع علي رضي ألله عنه ؟؟؟ وهنا ألدليل من ألكتاب وألسنة : http://www.yabeyrouth.com/pages/index3203.htm السلام عليكم ورحمة الله ما مدى صحة الحديث المروي على لسان عمر بن الخطاب بخصوص المتعتين اللتين كانتا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما -متعة الحج والزواج- وما أسباب تحريم زواج المتعة في المذهب السني؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة نهي عمر بن الخطاب عن المتعة هل هو اجتهاد منه ؟؟؟؟؟؟؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. قال النووي: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقال الحافظ: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنه اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم..... وبهذا تعلم أن نهي عمر عن المتعة -لمن لم يكن بلغه نسخ الإباحة فيها- لم يكن اجتهاداً منه؛ بل كان امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 485. وأما متعة الحج فقد صح عن عمر أنه نهى عنها، ولكن لم يكن نهي تحريم وإنما أراد أن يختار للناس الأفضل، وهو أن يفردوا العمرة بسفر والحج بسفر، وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. وإلا فقد صح عنه أنه قال: لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت. رواه الأثرم في سننه، وقال لرجل: أحرم بالحج والعمرة معاً، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إ ن أبي لم يرد ما تقولون.... والله أعلم. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=33412 وهنا ألسؤال لك يامتذاكي : إن كانت ألمتعة من أصول دينكم ألموضوع وقول معمميكم بأن من لم يتمتع لا يدخل ألجنة وإن ألمتعة تقرب الى ألله تعالى وليست صلاة ألتراويح ألتي تقرب ألى ألله تعالى فهل تذكر لنا من آل ألبيت ألذين تدعون إتباعهم قد تمتع ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
#8
|
|||
|
|||
جميل سؤالك الذي تطرحه على سبيل السخرية فاعلم ايها المسلم ان اجر اللطم على سيد الشهداء اكبر من 2000 ركعه من صلاة التراويح هذا ان كان لصلاة التراويج اجرا
هههههههههه لاتعليق سلااااما |
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
طيب يارافضي ومنك نستفيد هب وقد أخبرتك أمك بانك أتيت من متعة في دولة وكذلك أخيك ألآخر من متعة في دولة أخرى ........ألخ فماهو رد فعلك ومن هو أبيكما ؟؟؟؟؟؟؟ |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
يا ابن الصديقة سوف اتركك تجيب بنفسك عن سؤالك اعترفت ان صلاة التراويح بدعه اعترفت ان الصحابة كانوا بمارسون نكاح المتعه في حباة النبي صلى الله عليه واله يعني ان هذا اعتراف بان نكاح المتعه سنة نبوية لان السنة هي قول و فعل وتقرير وعبارتك الاخيرة وهي ان عمر نهى ان المتعه لان رسول الله نهى عنها فاقول لك ان كنت تفهم القراءة لماذا قال عمر ( انهاكم عنها ) ولم يقل ( انها حرام لان رسول الله نهى عنها ) ؟ شكرا لانك اعنتني على نفسك فلا احتاج ان اقول لك اين الاجر في السنة ام في البدعه انتهى الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
و هل النهي يكون في الحلال أم في الحرام يا فقيه زمانك و الله مصيبة كيف يفكر الروافض دليل أن العقول غائبة هناك عند سماحته |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
ومن ألغباء ما أضحكنا لن ينتهي ألموضوع يارافضي ........ ولو قرأت أنت جيدا ألموضوع في ألمشاركة سبعة وفهمته لما رديت بهذا ألرد ألمخجل يامدافع عن ألمتعة ...... فلا نلومكم لأنكم لم ولن تقرأوا ألقرآن وتتدبروه لكان سبب في هدايتكم ولكن أعمتكم روايات معمميكهم في كذبهم وتدليسهم فعجبا عن من يجادل ولن يفهم معنى ألنهي وألتحريم وحتى ألإجتناب (وما آتاكم ألرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا) أأعرفت يارافضي ياأيها ألقارىء ألجيد ولكنك تغافلت عن سؤالي في المشاركة 9 هل لاتملك الإجابة أم ماذااااا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وساكرر ألسؤال باعتبارك مدافع عن ألمتعة وهي من أصول دينكم : هب وقد أخبرتك أمك بانك أتيت من متعة في دولة وكذلك أخيك ألآخر من متعة في دولة أخرى ........ألخ فماهو رد فعلك ومن هو أبيكما ؟؟؟؟؟؟؟ |
#13
|
|||
|
|||
أين هرررررب ألرافضي هنودي ؟؟؟
نهق وافترى فوخزه سؤالي فهررررب |
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
الان تستطيع ان تناقش هذه الحادثة مثلا أين الشهود وأين ولي الأمر ..؟! كتاب المحلى بالآثار كتاب الحدود مسألة حد الزنى مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة و المخدمة ج 11 ص 25ط دار الفكر تحقيق محمد شاكر ( مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟ فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا . وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ ، فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ - وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ |
#15
|
|||
|
|||
يا مهند
لماذا تضحك على نفسك لتعرف انكم تدعون فقط = هل تستطيع انت ان تثبت ان أختك أو زوجتك أو إبنتك تمارس المتعه وليس الزنا مع من ستجده معها في فراش واحد = هل تستطيع ان تتجنب التمتع بمن تمتع به أبوك أو إبنك |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
كنت تغغن يامتذاكي مع ألاخوة ليشرحوا لك معنى أخرجه ؟ وألآن أتيت حديث طرح بطرق عديدة فأخذت ألطريق ألأسهل وفيه عمر رضي ألله عنه وإليك أحدى ألطرق ألذي روي فيه ألحديث وفيه علي رضي ألله عنه (وألقول لولا علي لهلك عمر ( أيضا تتشدقون به على هواكم وفيما يناسب دينكم ومعتقدكم : في إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله ( 2313 ) - ( روي : ( أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ) ) . صحيح . أخرجه البيهقي ( 8 / 236 ) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ( أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي رضى الله عنه : هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها ففعل ) . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله العبسي وهو صدوق ... وثم هذا ألراعي وحتى ألأمرأة قد يكونا لم يصلهما حديث تحريم ألمتعة .. ولدينا مزززززيد |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
يا بن الصديقة هل رأيت كيف اني اهرب من حوارك لانك لا تعرف كيف تقف على مكان واحد بشجاعة طلبت منك مناقشة : الرواية التي ذكرتها لك فليس فيها علي بن ابي طالب وليس فيها ان عمر استشار عليا بل فيها حكم صدر من عمر بصفته خليفة وامير للمؤمنين اريد ان تناقش قرار عمر في هذه الرواية ولا تتعبني باللصق وكثرة الروايات |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
ههههههه جميل اعترافك بالهرررروب ولكن السببب الأجمل هو عدم شجاعتي وقد أتعبك أللصق يارافضي فمن أين أتيت بالحديث بل انتقيته عن طريق واحد وهو فيه عدة طرق ؟ ألم يكن نسخ ولصق وإنتقاء ؟؟ أنت سألت عن قرار ألفاروق عمر وأنا أتيت لك بمن إستشار ألفاروق فقد استشار علي ألكرار فيصبح ألإثنان مشتركان في ألقرار .. فهل فيه مثلمة عليهما أم ماذا ؟؟؟؟؟؟؟ |
#19
|
|||
|
|||
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم يا بن الصديقة اما ان تتدرب وتتعلم قبل ان تحاور حتى لا تضيع وقتنا و تتعبنا او تستشير من قومك من هو افهم منك الرواية الثانية التي جئت بها انت وفيها علي بن ابي طالب تتعلق بزانية فاراد عمر ان يقيم عليها الحد فتدخل علي و طلب من عمر ان يعفيها من الرجم لانها فعلت ذلك مضطرة والامام علي هنا يطبق مبدأ الهي هو ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) اذن عمر وعلي هما مشتركان في قرار اعفاء زانية من الحد فقط كما قلت حضرتك فما علاقة هذا بالرواية التي ذكرتها لك فالرواية ان عمر اعتبر زنى المراة زواج شرعي والرواية ليس فيها علي ابن ابي طالب فلماذا تشركه بما فعله عمر الم اقل لك انك غير مؤهل للحوار لذلك لا تطلب مني ان لا اهرب رجاءا واتوسل اليك حتى لا اضطر واحرجك مرة اخرى |
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
فهل يملك علي نغيير حكم الله وفق عواطفه وبما أن الموضوع عن النكاح ,, وأي الأجر أفضل في النكاح الدائم أو نكاح المتعه فأنت ترى أن تالمتعه [[[ الزنا ]]] أفضل أجرا من النكاح الدائم ,, لأنك تركت النكاح الدائم وذهب للزنا وهو المتعه عندكم |
أدوات الموضوع | |
|
|