أنصار السنة  
جديد المواضيع





للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > الفرق الإسلامية > الشيعة والروافض

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #21  
قديم 2011-12-10, 02:03 AM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

عزيزي بن الصديقه انت توحي

نقول لك ثبت على تحليلها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم صحابه وتابعيين
يعني هولاء الصحابه وهم من اكثر الصحابه رواية للحديث (يعني اكثر الصحابه مجالسه للنبي )لم يعلمو ولم يسمعو بحديث بان النبي حرم المتعه شئ عجيييييييييييييييييييب
كذلك التابعين ومنهم سعيد بن جبير وسائر فقهاء مكه

هل هم لايعلمون بالاحكام وهذا مشكل مع حبر الامه او انهم يعلمون بالتحريم ويعنيى هذا انهم يرتكبون الزنا المحرم والعياذ بالله

وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف ، منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد ، وسلمة ، ومعبد بن أمية بن خلف ، قال ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، قال : وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال به من التابعين طاوس وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال ، انتهى كلامه . فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال : [ ص: 328 ] { دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }.
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 2011-12-10, 09:20 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

عندما تريد ان تنقل شيئا انقله كماهو ولا تأخد منه ماتريد ان تلبس به على الناس
قال ابن حزم (1) في المحلى ج 9 ص 519 :
مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم:
أسماء بنت أبى بكر الصديق .................................................. .......................


اليك كلام شيوخنا في
متعة النساء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد[1].
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي:
1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره)[2].
2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين.
وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة)[3]، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه.
ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ.
3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ.
4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ.
5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أننختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)[4]، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ.
6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة.
وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.
وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة.
وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر:(أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)،وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)،وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ [5].
وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة، أو ما يشبه الإجماع - كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة، وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه، والإجابة عليه، فنقول، وبالله التوفيق:
تعلق المجيزون لمتعة النساء بما يلي:
1- قول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[6]؛ لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة، ولقراءة طائفة من السلف: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)).
2- اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوموطاس[7]، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وتحريمها فيه[8]، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح[9]، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك))[10]، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع[11]، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع، ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12]، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13].
قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14].
وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15].
قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.
4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة.
5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[16]).


6- ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة).
هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.
7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيها، ورويت عن الإمامأحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"، وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح المتعة – ".
لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحدّ على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟
فنقول وبالله التوفيق:
أما الاستدلال بقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[17] الآية، على إباحة نكاح المتعة , فقد أجيب عنها بأمور:
أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة) ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ... [18] الآية، فقوله:فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا[19]، فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً.
قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.
وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.
وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ على إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه الأولى بالصواب.
قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ: النكاح.
حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح أراد.
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها.
ثم ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج)[22].
وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ.
كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن.
وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية: (ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[23] اهـ.
وممن أيد القول بأن آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّلا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:
قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح.
وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، قال: النكاح.
قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ.و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.
وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.
وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْوذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.
الثاني: قوله تعالى: مُّحْصِنِينَوالإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولايتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.
الثالث: قوله تعالى:غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:غَيْرَ مُسَافِحِينَ شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ.
وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.
وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ الآية - قولان:
أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.
الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.
روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.
وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَفدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ؛ أي عاقدين التزويج: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.
وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.
الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.
أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.
قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً.
ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.
بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.
قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.
وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.
فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.
فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.
وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.
فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 2011-12-10, 09:45 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
هل هم لايعلمون بالاحكام وهذا مشكل مع حبر الامه او انهم يعلمون بالتحريم ويعنيى هذا انهم يرتكبون الزنا المحرم والعياذ بالله


نرد سوالك بسؤال يشل اصابعك باذن الله
هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول اللهلم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 2011-12-10, 04:35 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة

نرد سوالك بسؤال يشل اصابعك باذن الله
هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول اللهلم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام
لو طفت على المشاركه رقم 17 لارايت بأم العين كامل النص ولاكان قلت ما قلت


----------------------------------

تفسير الطبري - آية : فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة - ( النساء : 24 )



إبن جرير الطبري - جامع البيان - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 19 )



7185 - حدثنا : محمد بن المثنى ، قال : ، ثنا : محمد بن جعفر ، قال : ، ثنا : شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم ، إلى هذا الموضع : فما إستمتعتم به منهن ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي (رضي الله عنه) : لولا أن عمر (رضي الله عنه) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

---------------------------------------------


مسند أحمد - أول مسند البصريين - حديث عمران بن الحصين (ر) - رقم الحديث : ( 19060 )



‏- حدثنا : ‏ ‏يحيى ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عمران القصير ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏، عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏قال : ‏نزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله ‏ (صلى الله عليه وسلم) ‏
-
النبي ‏ (صلى الله عليه وسلم) ‏ ‏حتى مات.

------------------------------------------

صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )



‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الرزاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏إبن جريج ‏، ‏أخبرني :‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏: كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(صلى الله عليه وسلم) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث .

الذي يطلع على هذه الاحاديث يعلم بان القضيه (نكاح المتعه )مسلم بها في عهد النبي وابي بكر الى اخر خلافة عمر
نهى عنها شأن عمر بن حريث ولم يقل حرام
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 2011-12-10, 04:45 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

جاوب على السؤال ولا تاتيني بالتفاسير
هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول الله لم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 2011-12-10, 04:49 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

شيعيات يحكين معاناتهم مع زواج المتعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله المستعان
من هنا
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 2011-12-10, 11:08 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
جاوب على السؤال ولا تاتيني بالتفاسير
هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول الله لم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام



المناسبة الشهر السنة
خيبر المحرم سنة سبع عمرة القضاء ذي الحجة سنة سبع يوم الفتح سنة ثمان
غزوة حنين شوال سنة ثمان
أوطاس شوال (بعد حنين لعشر بقين منه) سنة ثمان
تبوك رجب سنة تسع
حجة الوداع ذي الحجة سنة عشر

نستنتج من الجدول أن المتعة أحلت وحرمت سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط, وهذا غريب, فما الحكمة الإلهية إن صح ذلك؟ بل إن المتعة حسب الروايات أبيحت وحرمت ثلاث مرات خلال شهر واحد, فبين حنين وفتح مكة نحو من شهر وبين أوطاس وحنين أيام..هل سمع أحدنا بمسألة شرعية مشابهة؟!

وبما أن أول تحريم ذكر للمتعة كان في خيبر في السنة السابعة للهجرة فهو يعني أن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) ترك الصحابة الأجلاء 20 سنة يمارسون هذا النوع الذي يراه فقهاؤكم أمراً مشيناً, ونتساءل هنا لماذا يتركهم رسول الله كل هذه المدة دون أن يحرمه عليهم ما دام نكاحاً مشيناً فإن كان من باب التدرج بهم, ولكي لا ينقلهم مباشرة إلى الزواج الدائم ويلغي المؤقت وذلك لحداثة عهدهم بالجاهلية...فإن افترضنا أن هذا هو مبرر مقبول أفيعقل أن تستلزم تهيئتهم لتقبل النهي 20 سنة كاملة وهم من عاصر النبي(صلى الله عليه واله وسلم) وتمتع بصحبته وتمتع بما للصحبة من ميزات؟!.
لهذا تجد
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة:


حيث يقول: " لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة


الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر):

إن عمراً(ر) يصرح بأن متعة الحج ومتعة النساء كانتا حلالاً على عهد رسول الله(ص) وأنه يمنع هاتين المتعتين من تلقاء نفسه, وليس لعلمه بأنهما قد نسختا وذلك بقوله الشهير: "متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء


امل منكم الجلوس في خلوة بينك وبين نفسك وانظر الى الجدول
وهل هذا يمكن ان يصدر من حكيم


==========================================
[COLOR="Blue"][SIZE="6"]اما امامي المعصوم فهو يعلم اميرك واليك ثلاث احكام[/

(1) الزناة الخمسة
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال: في خلافة عمر بن الخطاب، جاؤا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك. فأمر الخليفة برجمهم جميعا. فأخذوهم لتنفيذ الحكم، فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟ فقال عمر: نعم فقد ثبت عليهم الزنا ، فالذنب الواحد يقتضي حكما واحدا.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: علي أعلمكم، وعلي أقضاكم.
فحكم الإمام علي (ع) بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.
فتعجب عمر واستغرب فقال: كيف ذلك يا أبا الحسن؟!
فقال الإمام علي: أما الأول: فكان ذميا، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته، والثاني: محصن فرجمناه، وأما الثالث: فغير محصن فضربناه الحد، والرابع: عبد مملوك فحده نصف، وأما الخامس: فمغلوب على عقله فعزرناه.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن!

(2) الزانية الحامل
ذكر كثير من أعلامكم منهم: أحمد في المسند، والبخاري في الصحيح، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والقندوزي في الينابيع / باب الرابع عشر / عن مناقب الخوارزمي، والفخر الرازي في الأربعين/ 466، والمحب الطبري في الرياض ج2/ 196 وفي ذخائر العقبى/ 80، والخطيب الخوارزمي في المناقب / 48، ومحمد بن طلحة العدوي النصيبي في مطالب السئول / الفصل السادس، والعلامة محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب / آخر باب 59 ـ والنص للأخير ـ قال: روى أن امرأة أقرت بالزنا، وكانت حاملا فأمر عمر برجمها، فقال علي (ع) إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها. فترك عمر رجمها
(3) المجنونة التي زنت
وكذلك روى أحمد في المسند، والمحب الطبري في ذخائر العقبى / 81 وفي الرياض / 196، والقندوزي في الينابيع / باب14، وابن حجر في فتح الباري: ج12 /101، وأبو داود في السنن: ج2 /227، وسبط ابن الجوزي في التذكرة تحت عنوان [ فصل في قول عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن]، وابن ماجه في السنن : ج2 /227، والمناوي في فيض القدير: ج4/ 357، والحاكم في المستدرك: ج2 /59، والقسطلاني في إرشاد الساري: ج10/9، والبيهقي في السنن: ج6 / 264، والبخاري في صحيحه باب لا يرجم المجنون والمجنونة، هؤلاء وغيرهم من كبار أعلامكم رووا بأسانيدهم من طرق شتى قالوا: أتى عمر (رض) بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا ليرجموها فرآهم الإمام علي (ع) في الطريق، فقال: ما شأن هذه؟ فأخبروه فأخلى سبيلها، ثم جاء إلى عمر فقال له: لم رددتها؟ فقال (ع): لأنها معتوهة آل فلان، وقد قال رسول الله (ص): رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر


الان عرفت من لايعرف الاحكام ولايعرف معنى الكلاله
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 2011-12-10, 11:31 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول اللهلم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين ]اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته ]
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام
لا نريد الخوض في متاهات القيل والقال التي لاطائل منها

نريد اجابة واضحة وجلية
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 2011-12-10, 11:32 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
شيعيات يحكين معاناتهم مع زواج المتعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله المستعان
من هنا
يقول ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية

ولا شك أنه حصل من بعضهم -أي الصحابة- سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة


[SIZE="5"][COLOR="Red"]

http://www.youtube.com/watch?v=OSB8_xGMcmo

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=OSB8_xGMcmo

الصدفة قادتني الى اكتشاف إمرأة تزوجت من رجلين من اجل المال


http://www.alrassnet.com/vb/showthread.php?t=56116



ولو اردت مزيدا من فضائح المسيار نزيدك لاتعجزنا
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 2011-12-11, 02:50 AM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

المهاوش انتم بارعون في جلب المتشابه من الآيات وجلب الاحاديث الموضوعة والضعيفة ولكن اليوم اكتشفت براعتكم بنقل الاخبار والمقالات التجارية وممكن غدا تاتي لنا باعلانات تجارية ايضا عن كتاب الزيارات وفضلها 00000


http://www.alrassnet.com/vb/showthread.php?t=56116 فقد قرأنا المقالة هذه لشخص نصاب وكم امرأة نصابة مثله ولن نجد فية إلا اسفاف 000ومن خلال حديث هذا الشخص الذي يسمي نفسه شيخ اتضح لنا بانه لايملك اي وازع ديني بل هو جاهل في الشريعة وضوابطها الاسلامية وهمه الوحيد الحصول على المادة وذكرني ببيوت المعممين حول الاضرحة الذين فاتحين بيوتهم ........ بحجة زواج المتعة 0
رد مع اقتباس
  #31  
قديم 2011-12-11, 02:56 AM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

من مساوئ المتعة وغرائبها
ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة

أود أن أطرح عليكم سؤآلا عن حالة غريبة حار في فهمها الكثيرون ، لنتفاكر جميعا فيها ، واني متيقّنة بأننا سوف نتمكن في التهاية من تشخيص الداء

ولكن الأمر العجيب أنك لن تجد المريض يقبل على الدواء

السؤآل : ماهو السر في مكابرة الشيعة واصرارهم على باطلهم ؟

* هل هي نقمة الله عليهم لقاء عدائهم للدين والرسول وامهات المؤمنين والصحابة

* هل هي العصبية القومية التي تغذيها الجذور الفارسية المتأصلة في نفوسهم

* هل هي الإمّعية التي تربوا عليها لفقهائهم المضلين
* هل هو الغباء المستحكم
* هل هو العناد الذي يعمي القلوب والعقول
* هل هو الخوف من الأهل والآخرون أن يفتكوا بهم ان ارتدوا عن تشيعهم
وقد تكون هنالك اسباب اخرى ؟


فرغم تفاهة دينهم وسخرية منهاج عقيدتهم وخرافة أحاديثهم الموضوعة وخزعبلات فتاواهم الممجوجة التي جعلتهم اضحوكة لكل قاريء إلا أنهم

يكابرون ويصرون على المضي في طريق الضلال ، وكأن هدفهم ليس عبادة الله وحده على هدى وبصيرة ، وانما هي في حقيقة الأمر ( علموا أم
جهلوا ) تهدف الى تحقيق أمانٍ لإعادة أمجاد الدولة الفارسية المجوسية التي قضى عليها العرب المسلمون .

انظروا الى تفاهة دينهم الممجوج الذي لا يستسيغه عاقل عندما يقرأ بعض نصوص شريعتهم التي خطها الدجالون الأوائل من الشيعة ثم احكموا بأنفسكم .

فكتاب الكافي للكليني عند الشيعة هو بمثابة كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري عند أهل السنة والجماعة

حيث أن مواضيع البحث هذا اليوم هي في موضوع المتعة لدى الشيعة ، فسوف أسوق لكم بعض هذه النصوص من كتاب الكافي ولمن أراد أن يستزيد


فعليه أن يقرأ كامل رسائل صلاح الدين الأيوبي الثلاث التي نشرها اليوم.

وهذه النصوص اوردها على سبيل المثال لا الحصر … فشرعهم المحرف يجعل من المتعة شيئا يندى له الجبين ، ولا يملك الشيعة تجاهه الا ان يدسوا رؤوسهم في التراب ، ومع ذلك فإنهم لا يعطلون الحكم فيه لأنه يستجيب لأهواء نفوسهم المريضة الشاذة رجالا ونساءا !!!

فنصوص الأحاديث الملفّقة التي جاء بها الكليني من أئمة الشيعة لا يمكن أن نصفها الا بما يلي :

1. دعوة صريحة للزنا الذي يثاب عليه فاعله أكثر من ثوابه على معاشرته زوجته !!!

2. تشريع ديني وتنظيم دستوري للزنا باسم الدين !!!

3. السماح للمرأة المتزوجة بأن تزني باسم المتعة المباحة !!!
4. جواز الاستمتاع بالمرأة في دبرها !!!
5. عدم اشتراط الولي او الشهود او المحرم للتمتع بالمرأه
6. لا حد لعدد المتمتع بهن فهن لسن زوجات ولا ملك يمين ، وانما مستأجرات !!!
7. لا نفقة ولا قسم ولا سكن ولا ميراث للمستمتع بها !!!
8. جواز التمتع بالزانية واليهودية والنصرانية والمجوسية !!!
9. لا تطبق أحكام الظهار واللعان والخلع والإيلاء في المتعة !!!
10. جواز وهب المستمتع بها لآخرين حتى انقضاء أجل المتعة !!!
وإليكم بعضا من نصوص الكافي (اهم مصادر التشريع الشيعية ):
** عن صالح بن عقبه عن أبيه ؛ عن أبي جعفر ع قال : قلت : للمتمتع ثواب؟

قال : أذا كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمه إلا كتب الله بها حسنه؛ ولم يمد يده الا كتب الله له حسنه ؛ فإذا دنا
منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا أغتسل غفرالله له بقدر ماصب من الماء على شعره .
قلت : بعدد الشعر؟! …..قال: بعدد الشعر. ( من لايحضره الفقيه 2/149؛ وسائل الشيعه14/442؛ بحار الأنوار ج100 ص 306)
** عن هشام عن أبي عبدالله ع قال : أني لأحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعه في الجماعه. (وسائل الشيعه
14/443)

** عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه(!!!) عن أبي عبدالله ع قال: مامن رجل تمتع ثم أغتسل إلا خلق الله من كل قطره تقطر منه سبعين ملكاً

يستغفرون له إلى يوم القيامه ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعه.(الوسائل14/444)

** عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟…..فقال: لا.

(الفروع للكافي 2/34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الأستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466)

** عن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع ؟

فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات.(الفروع من الكافي 2/188 الأستبصار 3/147 الوسائل 14/446)

** عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبدالله ع قال: قلت: إني تزوجت أمرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت ذلك فوجدت لها زوجا؟


قال: ولم فتشت. (التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)

** عن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟ عن أبي عبدالله ع قال: قيل له : أن فلاناً تزوج أمرأة متعة؟ فقيل له : أن لها زوجا فسألها . فقال أبو عبدالله

ع : ولم سألها .(التهذيب 2/187 الوسائل 14/457)

** عن زراره قال: سأله (يقصد جعفر ع) عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟

قال : لابأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.(التهدذيب 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه 14/455)

** عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها افأفعل ذلك ؟

قال : نعم وأتق موضع الفرج قال : قلت : فأن رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار.(التهذيب 2/187 وسائل الشيع14/458)
** عن عمار بن مروان عن أبي عبدالله ع قال: قلت : رجل جاء إلى أمرأة فسألها أن تزوجه نفسها (زواج متعه)

فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر وتنال مني ماينال الرجل من أهله الأ أن تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بماشئت فأني أخاف الفضيحه .
قال : ليس إلا ماأشترطت. (الفروع من الكافي 2/48 التهذيب 2/191 الوسائل 14/491)

-----------------
كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 2011-12-11, 04:19 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

يقول ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية

ولا شك أنه حصل من بعضهم -أي الصحابة- سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة

اما بخصوص هذا فأحيلك ايها الخائب على هذا الرابط لترجع هنا مكسور الراس

من هنا

[size="5"][color="Red"]

http://www.youtube.com/watch?v=OSB8_xGMcmo

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=OSB8_xGMcmo


تريد الخلط بين زواج المسيارو زواج المتعة فزواج المسيار هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة وأما زواج المتعة هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح
الصدفة قادتني الى اكتشاف إمرأة تزوجت من رجلين من اجل المال


http://www.alrassnet.com/vb/showthread.php?t=56116

انا دخلت على الرابط وقرأت الموضوع وان كان مافيه صحيحا فهذه زانية زانية زانية هل ارتحت مثلها مثل بنات بيوت العفاف عندكم التي تدافع عنهن ايها البطل

ولو اردت مزيدا من فضائح المسيار نزيدك لاتعجزنا
هل انزعجت من كلام بنات جلدتك عن المتعة ايها الرافضي
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 2011-12-11, 04:37 AM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
مصباح مضئ رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة

نرد سوالك بسؤال يشل اصابعك باذن الله
هل كان امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعلم ان رسول اللهلم يحرم المتعة ولماذا لم يقف في وجه سيدنا عمر رضي الله عنه يوم جمع الصحابة وشدد عليهم بعد ان بلغه ان البعض مارسها من الصحابة وهذا كلام صحيح لم ينكره احد من علمائنا كما قرأت في جميع فتوى المتقدمين والمتاخرين اذكر لنا رواية واحدة او حوار دار تثبت ان سيدنا على بن ابي طالب خالف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الامر او انكره حتى بعد وفاته
او ان المعصوم عندكم يجهل الاحكام

جاوب على سؤالي كي نكمل الحوار ان شئت
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 2011-12-13, 04:01 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
جاوب على سؤالي كي نكمل الحوار ان شئت
يا اخي اجبنا في مشاركات سابقه
لاكن نعيد ونزيد

قال علي (رضي الله عنه) : لولا أن عمر (رضي الله عنه) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.



مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب (ر) - رقم الحديث : ( 347 )



‏- حدثنا : ‏ ‏بهز ‏ ‏قال : ‏، ‏وحدثنا ‏: ‏عفان ‏ ‏قالا : ، حدثنا : ‏ ‏همام ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏قتادة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال : قلت ‏لجابر بن عبد الله ‏إن ‏ ‏إبن الزبير ‏ ‏(رضي الله عنه) ‏ ‏ينهى عن المتعة وإن ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ‏ (صلى الله عليه وسلم) ‏ ‏قال ‏عفان : ‏ومع ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏فلما ولي ‏ ‏عمر ‏ ‏(رضي الله عنه) ‏ ‏خطب الناس ، فقال : ‏ ‏إن القرآن هو القرآن وأن رسول الله ‏ (صلى الله عليه وسلم) ‏ ‏هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ‏ (صلى عليه وسلم ) ‏ ‏إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.

سنن الدرامي - المناسك - في القرآن - رقم الحديث : ( 1842 )



‏- أخبرنا : ‏ ‏سهل بن حماد ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏شعبة ‏ ‏، عن ‏ ‏الحكم ‏ ‏، عن ‏ ‏علي بن الحسين ‏ ‏، عن ‏ ‏مروان بن الحكم ‏: أنه شهد ‏ ‏علياً ‏ ‏وعثمان ‏ ‏بين ‏ ‏مكة ‏والمدينة ‏ ‏وعثمان ‏ ‏ينهى عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏، فلما رأى ذلك ‏ ‏علي ‏ ‏أهل ‏ ‏بهما جميعاًً فقال : لبيك بحجة وعمرة معا فقال : تراني أنهى عنه وتفعله فقال : لم أكن لأدع سنة رسول الله ‏ (صلى الله عليه وسلم) ‏ ‏بقول أحد من الناس. ‏
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 2011-12-13, 04:25 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

ماذا تقول في هذه الرواية
في موسوعة وسائل الشيعة ج21 ص12 لمحدثكم محمد بن الحسن الحر العاملي (عليه من الله ما يستحق) نجد هذه الرواية ـ نقلا عن التهذيب 7 : 251 | 1085 ، والاستبصار 3 : 142 | 511 ـ :

[ 26387 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 2011-12-13, 04:38 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

قال علي (رضي الله عنه) : لولا أن عمر (رضي الله عنه) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي
هات لنا سند هذه الرواية كاملا
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 2011-12-13, 06:45 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف مشاهدة المشاركة
ماذا تقول في هذه الرواية
في موسوعة وسائل الشيعة ج21 ص12 لمحدثكم محمد بن الحسن الحر العاملي (عليه من الله ما يستحق) نجد هذه الرواية ـ نقلا عن التهذيب 7 : 251 | 1085 ، والاستبصار 3 : 142 | 511 ـ :

[ 26387 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة .
علمائك ردو هذا الحديث اذا مابلك بعلماء اهل البيت عليهم السلام

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي

32 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.


والجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :

الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:

[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]


وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]

إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:

ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 2011-12-13, 07:56 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به
مامعنى هذا وخصوصا الملون بالاخضر
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 2011-12-13, 09:11 PM
مهاوش مهاوش غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-17
المشاركات: 93
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

هنا سوف اورد بعض ماخطر ببالي

توجد رويات صحيحه تنهى عن المتعه بس معقوله لم يسمع بها الخليفة عمر ولا احد من الصحابة ولا التابعين حتى عصر ابن الزبير ولا كان عند احد من المسلمين علم باحدى تلك الروايات في

كل تلك العصور والا لاستدل بها عمر على الصحابه الذين يفتوا بالمتعه وكذلك لاسعفوا بها الخليفة عمر فاستشهدوا بها واسعفوا بها عصبة الخلافة حتى عهد ابن الزبير فاستشهدوا بها في حين ان المعارضين امثال ابن عباس وجابر وابن مسعود


وغيرهم كانوا يجبهونهم بسنة الرسول ويستشهد بعضهم الآخر على ذلك فيسألون اسماء ام ابن الزبير ويقول علي وابن عباس لولا نهي عمر لما زنى الا شقي . ولم يقل احد بان الرسول نهى عنها .

كلام عطاير

إحالة ابن عباس فصل القضاء على أم عروة أسماء بنت أبي بكر إنما هي لتمتع الزبير بها، وانها ولدت له عبد الله، قال الراغب في المحاضرات 2 ص 94: عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك، فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة .

وقال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (1) .

هذا ليس من كيسي هذا من كيس

(1) العقد الفريد 2 ص 139 .
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 2011-12-13, 10:44 PM
الطواف الطواف غير متواجد حالياً
عضو من أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
افتراضي رد: سؤال الى الشيعه

علمائك ردو هذا الحديث اذا مابلك بعلماء اهل البيت عليهم السلام
صدق فيكم قول الله تعالى { كمثل الحمار يحمل أسفارا } أين رد علماءنا هذا الحديث ايها الرافضي ام تنقل مما يكذب معمميكم عليكم اتحسبونا مثلكم نسمع ونلطم من دون ان نتحرى



--------------------------------------------------------------------------------

1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، عن نكاح المتعة ، يوم خيبر . وعن لحوم الحمر الأهلية .
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1407
خلاصة حكم المحدث: صحيح

--------------------------------------------------------------------------------

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
الراوي: علي المحدث: ابن الأثير - المصدر: شرح مسند الشافعي - الصفحة أو الرقم: 5/435
خلاصة حكم المحدث: صحيح

--------------------------------------------------------------------------------

3 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
الراوي:علي بن أبي طالب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 2/32
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

--------------------------------------------------------------------------------

4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية ، يوم خيبر
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4345
خلاصة حكم المحدث: صحيح
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
الشيعه هم اهل الزبالة والنجاسة بإعتراف الشيعي و شيخهُ كمال الحيدري (وثيقة مزدوجة مصورة) ابو هديل الشيعة والروافض 1 2020-06-02 11:14 AM
نظرة في واقعه رزية قذارة ونجاسة دين الامامية الاثنى عشرية احد فرق الشيعة بإعترافهم ابو هديل الشيعة والروافض 0 2020-03-09 02:46 AM

 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   معلم دهانات   برنامج محاماة   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض   ربح المال من الانترنت 
 تذاكر ارض الاساطير   رحلات سياحية في اسطنبول   رحلة سبانجا ومعشوقية   رحلة بورصة 
 أفضل برنامج سياحي في تركيا   برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   اشتراك كورسيرا   اشتراك لينكد ان   اشتراك اوتوديسك   قطع غيار تشليح السيارات   يلا شوت   يلا شوت   yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Koora live   الحلوى العمانية 
 شركة تنظيف منازل بالرياض   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   نقل عفش الكويت   زيادة متابعين تيك توك حقيقيين   يلا شوت   اهم مباريات اليوم   يلا شوت   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج   تصليح غسالات اتوماتيك   شركة مكافحة حشرات   شركة عزل خزانات بجدة   يلا لايف   yalla shoot 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض   دكتور مخ وأعصاب   شركة صيانة افران بالرياض   شركة تنظيف منازل بخميس مشيط 
 شدات ببجي   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي   شدات ببجي تابي   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي اقساط   شدات ببجي   شدات ببجي تابي   مجوهرات يلا لودو   شحن يلا لودو   ايتونز امريكي   بطاقات ايتونز امريكي   شدات ببجي تمارا   شدات ببجي اقساط 
 شركة نقل اثاث بالرياض   افضل شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة عزل اسطح بجدة   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd
الليلة الحمراء عند الشيعة، الغرفة المظلمة عند الشيعة، ليلة الطفية، ليلة الطفية عند الشيعة، الليلة الظلماء عند الشيعة، ليلة الظلمة عند الشيعة الليلة السوداء عند الشيعة، ليلة الطفيه، ليلة الطفية'' عند الشيعة، يوم الطفية'' عند الشيعة، ليلة الطفيه الشيعه، يوم الطفيه عند الشيعه ليله الطفيه، ماهي ليلة الطفيه عند الشيعه، الطفيه، الليلة المظلمة عند الشيعة، ماهي الليله الحمراء عند الشيعه يوم الطفيه، الطفية، الليله الحمراء عند الشيعه، ليلة الظلام عند الشيعة، الطفية عند الشيعة، حقيقة ليلة الطفية أنصار السنة | منتدى أنصار السنة | أنصار السنة المحمدية | جماعة أنصار السنة المحمدية | جماعة أنصار السنة | فكر أنصار السنة | فكر جماعة أنصار السنة | منهج أنصار السنة | منهج جماعة أنصار السنة | جمعية أنصار السنة | جمعية أنصار السنة المحمدية | الفرق بين أنصار السنة والسلفية | الفرق بين أنصار السنة والوهابية | نشأة جماعة أنصار السنة | تاريخ جماعة أنصار السنة | شبكة أنصار السنة | انصار السنة | منتدى انصار السنة | انصار السنة المحمدية | جماعة انصار السنة المحمدية | جماعة انصار السنة | فكر انصار السنة | فكر جماعة انصار السنة | منهج انصار السنة | منهج جماعة انصار السنة | جمعية انصار السنة | جمعية انصار السنة المحمدية | الفرق بين انصار السنة والسلفية | الفرق بين انصار السنة والوهابية | نشاة جماعة انصار السنة | تاريخ جماعة انصار السنة | شبكة انصار السنة | انصار السنه | منتدى انصار السنه | انصار السنه المحمديه | جماعه انصار السنه المحمديه | جماعه انصار السنه | فكر انصار السنه | فكر جماعه انصار السنه | منهج انصار السنه | منهج جماعه انصار السنه | جمعيه انصار السنه | جمعيه انصار السنه المحمديه | الفرق بين انصار السنه والسلفيه | الفرق بين انصار السنه والوهابيه | نشاه جماعه انصار السنه | تاريخ جماعه انصار السنه | شبكه انصار السنه |