جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تنبيه إلى أن الإنكار أو الخروج على الإمام الفاسق الظالم فيه خلاف سني .
قد وجدتُ من إخواني الكرام وصما لكل من رأى الخروج على الحاكم الظالم أو الإنكار عليه فهو خارجي، وهذا غلط لأن الخوارج خرجوا على أئمة العدل ومن أصولهم التكفير بالكبيرة ولا يصح وصم من رأى بطلان البيعة لطروء فسق مكفر أو غير مكفر كإبطال الشريعة أو استحلال ما حرم الله، وغيره بالخارجي.
يقول الشيخ الكناني : " وأنا وإن كنتُ أحرّمُ الخروجَ على إمام ِ الجور ِ ، وذلكَ لما فيهِ من الفتن ِ العظيمةِ ، إلا أنّي لا يحلُّ لي أن أصنّفَ من فعلَ ذلكَ بأنّهُ من الخوارج ِ ، وذلكَ لأنَّ الخوارجَ لهم نعوتٌ معروفة ٌ ، ولهم آراءُ كثيرة ٌ ، وأصولٌ قامَ عليها مذهبهم ، وهم وإن وافقوا بعضَ السلفِ في مسألةِ الخروج ِ على الوالي الظالم ِ ، إلا أنّهُ خالفوهم في أصول ٍ أخرى هامّةٍ ." - الاعتذار والانتصار. فأهل السنة والجماعة أجمعوا على حرمة الخروج على الإمام العادل الذي بويع بيعة شرعية صحيحة، وأجمعوا على وجوب الخروج على الإمام الذي كفر، أما في مسألة الخروج على الإمام الجائر الذي بلغ مبلغا من الظلم وكانت المفاسد في تركه أكبر منها في حال زواله، فقد اختلفوا في الخروج والعزل، فمنهم من قال أن للأمة حق عزله إذا تغير حاله وهذا مذهب من مذاهب السلف، فاختياره كان بشروط قائمة فيه، فإن انتفت عنه كان أهلا لأن ينفى من منصبه، وقد حدد الفقهاء ذلك في نوعين : - سقوط العدالة: وهو الفسق، وهو قسمين ما تابع فيه الشهوة والثاني ما تعلق فيه بشبهة. - ونقص في البدن . فالقاعدة العامة عند الجمهور أن للأمة عزل الخليفة لسبب وجيه، لكنهم اختلفوا في حالة ما أفضى ذلك إلى فتنة، ففريق قال بعزله ولو أدى ذلك إلى فتنة وفريق قال باحتمال أدنى المضرتين ، وفريق قال بعدم عزله إذا استلزم خلعه فتنة ولو كان مستحقا لذلك بفعله، ولك أن تراجع في ذلك شرح الزرقاني في جزئه الثامن ص 60، وحاشية ابن عابدين ج 3 ص 429، أسنى المطالب وحاشية الرملي ج 4 ص 111، كشاف القناع ج 4 ص 95، المواقف ص 607 ، الملل والنحل ج 4 ص 175-176 ، المحلى ج 4 ص 185-186. قال الإمام القرطبي في تفسيره : " الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله." قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه "مراتب الإجماع": ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام في الدين، ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا، ذكر فيها الإجماع، فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه، بل الخرس كان أسلم له، وهو ابن مجاهد البصري الطائي – لا المقرئ – فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع، أنهم أجمعوا أنه لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم، أن مخالف الإجماع كافر، فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة، خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين، خرجوا عليه أيضاً رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم. وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، أترى هؤلاء كفروا، بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم، ولعمري لو كان خلافاً يخفى لعذرناه،ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره، فلا يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه إلا بعد تحقيق وميز، وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة، وعلى كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره." وقال في كتاب "الفصل في الملل ..": "إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك .. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير ، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين . ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبدالله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، وكعبد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حي ، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود وأصحابهم ، فإن كل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا". قال الإمام أبو بكر الجصاص في"أحكام القرآن": "وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم، وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة. وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف، وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم". ويقول في موضع آخر من نفس الكتاب : "ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه .. ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما ..وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور" ونقل الإمام ابن حجر في فتح الباري الآتي : "ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر". ونقل الإمام ابن العربي في " أحكام القرآن" عن علماء المالكية الآتي : "قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ". وقال الشيخ الكناني في "الاعتذار .. والانتصار" عن الفئة التي تنكر الإنكار على الولاة : "وهذا من جهلهم العظيم بالفقهِ في دين ِ اللهِ ، ولو أنّهم رجعوا إلى أصغر ِ كتبِ العلم ِ ، لوجدوا أنَّ النكيرَ على السلطان ِ باللسان ِ واليدِ ، سنّة ٌ معروفة ٌ عندَ سلفِ الأمّةِ ، حتّى إنَّ الخروجَ عليهم بالسيفِ فيما لو جاروا وظلموا ، كانَ مذهباً معروفاً ، قالَ بهِ جمعٌ كبيرٌ من الصحابةِ ، بل جعلهُ ابنُ حزم ٍ مذهبَ أكثر ِ الصحابةِ ، وهو قولُ أكثر ِ التابعينَ الذين كانوا مع ابن ِ الأشعثِ ، وفيهِ رواياتٌ عن أحمدَ ، وهو قولٌ مشهورٌ في مذهبِ أبي حنيفة َ ، ومالكٍ ، بل جعلهُ ابنُ حجر ٍ مذهباً من مذاهبِ السلفِ ." أما أدلة الفقهاء على وجوب عزل الخليفة حين مبلغه من الظلم والفسق مبلغا عظيما، أو الخروج على حكام الجور فكثيرة جدا منها أن المقصود "بالكفر البواح" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"، هو المعصية والإثم، وذلك ما ذكرته روايات أخرى للحديث كـ: "إلا أن تكون معصية لله بواحاً " و "ما لم يأمروك بإثم بواحاً" . وهو عين ما قاله الإمام النووي في شرح الحديث : "المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم". وقد قرر الفقهاء أنه : ما دام الخليفة قد أتى منكرا بواحا محققا يعلمه الناس من قواعد الإسلام فلهم أن ينكروا ذلك وأن ينازعوا ولاة الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها، وهذا ما جاء في "نيل الأوطار"، و " الخلافة"، والأحكام للماوردي، "والأحكام السلطانية" للفراء، و"المسامرة". ومن الأدلة عندهم الآتي : 1- أنه جاء بنص القرآن والسنة وعمل الصحابة وإجماع العلماء أن العدالة - وليس العصمة فبينهما فرق شاسع- شرط للشاهد، والقاضي، والمفتي والراوي، فمن سقطت عدالته رفضت شهادته او روايته أو فتواه أو قضاؤه، حتى لو عين ابتداءا وحصل الفسق انتهاءا، فمن باب أولى اشتراط استمرارية العدالة في الإمام لأنه أعظم منصبا وأخطر نتيجة. 2- قول الله عز وجل : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، فعدم الأخذ على يد الإمام الجائر والركون لظلمه موجب للعقوبة. 3- قول الله تبارك وتعالى: {واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين} وفيه دليل على أنه لا تصح ولاية الظالم وإمامته. 4- { ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون }. 5- {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا }. 6- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم 7 -قال عليه الصلاة والسلام " إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها . قال ابن مسعود : يا رسول الله كيف بي إذا أدركتُهم ؟ قال : ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله -قالها ثلاثة مرات- " -رواه أحمد وابن ماجة - . 8- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : "ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" -رواه مسلم-. قال ابن رجب في جامع العلوم : "وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد " . 9- وروى الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع، قال فكيف أصنع إن ادركتهم؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله" وفي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل لطائف شتى. ومن الشرطية هي أبلغ صيغ العموم على الإطلاق كما بينه الأصوليون. 10- روى الإمام أحمد بسند جيد "إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل" - وهو صالح للاحتجاج بمتابعاته-. 11- قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "سيكون أمراء من بعدى يأمرونكم بما تعرفون، ويعملون ما تنكرون، فليس أولئك عليكم بأئمة" - صحيح على شرط ابن حبان-. 12- أخرج الحاكم بسنده مرفوعا : "يكون عليكم أمراء يتركون من السنة مثل هذا -وأشار إلى أصل إصبعه، يريد التقليل-، وإن تركتموهم جاؤوا بالطامة الكبرى، وإنها لم تكن أمة إلا كان أول ما يتركون من دينهم السنة، وآخر ما يدعون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون ما صلوا". 13- روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى "يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه " "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" فهذا نذر يسير في بيان حال هذه المسألة لمن شم رائحة الفقه وغاص في تحقيقه ومراجعه.
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#2
|
|||
|
|||
اخي ابن عبد البر لم اري موضوعك هذا الا بعد ان كتبت ردا في موضوع اخي نعمة الهداية
ولكن انقله هنا للفائدة اخي اولا لم تبين الخلاف وتذكر اوجه اوالقول الثاني فليس كل خلاف في الشرع معتبر ثانيا المسالة هذه قد بينها الائمة بل قد حكوا فيها الاجماع وجعلوها اصلا من اصول اهل السنة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اما الرد علي ما جئت به فسارد علي اول ما استدلل به (فقط )وهو قول القرطبي وسانقله كاملا يقول الامام لقرطبي رحمه الله فى المسألة 13من تفسير آية وإذا قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قال القرطبي ( الثالثة عشر: الْإِمَامُ إِذَا نُصِّبَ ثُمَّ فَسَقَ بَعْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّهُ تَنْفَسِخُ إِمَامَتُهُ وَيُخْلَعُ بِالْفِسْقِ الظَّاهِرِ الْمَعْلُومِ، لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يُقَامُ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَحِفْظِ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَالنَّظَرِ فِي أُمُورِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْفِسْقِ يُقْعِدُهُ عَنِ الْقِيَامِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَالنُّهُوضِ بِهَا. فَلَوْ جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا أَدَّى إِلَى إِبْطَالِ مَا أُقِيمَ لِأَجْلِهِ، أَلَا تَرَى فِي الِابْتِدَاءِ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْقَدَ لِلْفَاسِقِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ مَا أُقِيمَ لَهُ، وَكَذَلِكَ هَذَا مِثْلُهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَنْخَلِعُ إِلَّا بِالْكُفْرِ أَوْ بِتَرْكِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ أَوِ التَّرْكِ إِلَى دُعَائِهَا أو شي مِنَ الشَّرِيعَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ: (وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه برهان) . وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: (لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ) الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ:- لَا مَا صَلَّوْا (. أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. أَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ.) فاقول اولا نرد على القرطبى رحمه الله بالاجماع الذي نقله النووى وابن بطال وابن تيمية فى حرمة الخروج على الحاكم وإن فسق ثم على فرض عدم وجود إجماع هناك نصوص والحجة فى النصوص لا الجمهور والنص كاف فى سد باب الخلاف(انظر الإحكام لابن حزم 151/4) ولو عدم الإجماع كيف وفى المسألة إجماع؟ ثانيا القرطبى رحمه الله لم يرجح بل ذكر على قول الجمهور تعليل وعلى القول الآخر دليل ثم ألا يتبادر بأذهانكم حين يقول (الجمهور ) أى جمهور يقصد ؟؟جمهور مذهب فقهى أم جمهور مذهب عقدى وعليه فيصبح أحد جمهورين جمهور أهل السنة أوجمهور أهل البدع ثالثا القرطبي رحمه الله يبين ماذا يعني بقوله الجمهور فيقول القرطبي وهو يفسر آية (وإذا ابتلى ......) يقول فى المسألة (الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ مَعَ الْقُوَّةِ عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ. فَأَمَّا أَهْلُ الْفُسُوقِ وَالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ فَلَيْسُوا لَهُ بِأَهْلٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:" لَا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" وَلِهَذَا خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحُسَيْنُ ابن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَخَرَجَ خِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَعُلَمَاؤُهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ، وَأَخْرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَنِي أُمَيَّةَ وَقَامُوا عَلَيْهِمْ، فَكَانَتِ الْحَرَّةُ الَّتِي أَوْقَعَهَا بِهِمْ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْجَائِرِ أَوْلَى مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِي مُنَازَعَتِهِ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِ اسْتِبْدَالَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ، وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ، وَانْطِلَاقَ أَيْدِي السُّفَهَاءِ، وَشَنَّ الْغَارَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ، فَاعْلَمه) (وقد استفدت من مقال لكتابة هذا الرد ) فهل وضحت لكم المسالة وهل عرفتم قول القرطبي في مذهب الخوارج وأسال الله لي ولكم التوفيق والسداد |
#3
|
|||
|
|||
أصول الحوار يا أبا عبد الله في نبذ الانتقائية، وليس التعليق على قول القرطبي دون قول غيره ولا الإعراض عن الأدلة الشرعية التي استدل بها الناس . فأنت الآن ناقشتني في جزئية صغيرة جدا من المقال، وهو لا ينهض إلى إنكار الكل
دعوى الإجماع باطلة، فلن تستطيع الإتيان بأسانيد صحيحة عن الصحابة جميعهم تثبت ذلك، وقد سبق قول الإمام ابن حزم في تحقيق مذهب السلف المشهور،فمن السلف والتابعين من خرجوا بالفعل على الأئمة الظلمة كالحجاج وعبد الملك بن مروان وغيرهم، ودعوى حصول الإجماع بعدهم أيضا منتقضة فلازال أهل العلم يذكرون في ذلك مذاكر منذ عهد أبي حنيفة إلى قولنا هذا ، فادعاء الإجماع مع وجود ما ينقضه لا يلتفت إليه . وفي هذا ارجع إلى مباحث ثبوت الإجماع وقول الإمام أحمد في ذلك . ولفظ الجمهور عند القرطبي هم جمهور أهل السنة من أصحاب الفقه، ويقصد بها السلف ومن تابعهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فمقام بسط الكلام في الفقه ليس مقام بسط الكلام في النحل . وقد عرج على أن بعض أهل البدع وافقوا أهل السنة في ذلك، وإلا ففد ذكر في معرض رده مذهب ابن الزبير وغيره من السلف فكيف يُقال أنه أشرك الكل في منهج المعتزلة ؟ وذكر بعضها أنه الصبر هو مذهب أغلب العلماء في عصره فهذا لا ينفي أن في الباقين من يرى غير هذا الرأي . أما النصوص فتقابلها نصوص أخرى وجب فهمها جمعا، وهي حجة أخرى في استبعاد انعقاد إجماع بوجود نصوص دالة على نقيض الدعوى. بارك الله فيك. أما النصوص فتقابلها نصوص أخرى وجب فهمها جمعا، وهي حجة أخرى في استبعاد انعقاد إجماع بوجود نصوص دالة على نقيض الدعوى. بارك الله فيك.
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#4
|
|||
|
|||
وعموما أخي سأحقق في قول الإمام القرطبي غدا إن شاء الله.
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#5
|
|||
|
|||
اي انتقائة تقصد اخي ابن عبد البر؟
ثم هل انا من ينتقي ام من يذكر قولا واحد لاحد الائمة ثم يتجاهل باقي اقوله التي يوضح فيها قصده واترك الحكم لم يقراء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وانا قلت سارد علي اول ما جئت به فلا تستعجل ................. ثم لم ارك تعلق علي قول القرطبي (وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ، فَاعْلَمه)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وأسال الله لي ولك التوفيق والسداد |
#6
|
|||
|
|||
تسجيل متابعة لموضوع شيق. زادكم الله علما ونفع بكما وجزاكم خير الجزاء
|
#7
|
|||
|
|||
ثانيا سارد في هذه المشاركة ( فقط )علي ما اوردته من احاديث تظن ان فيها دليل علي جواز الخروج علي الحكام
وفي مشاركة اخري بعد العيد ان يسر الله سارد علي استدلالك بخروج الحسين وابن الزبير رضي الله عنهم والقول في الاجماع علي حرمة الخروج علي الحكام واثبات ان قول الخوارج هو الخروج علي الحكام ورد باقي الشبهات والله استمد منه العون والتوفيق . ................ فاقول ( يلزمك في الادلة التي اتيت به أن تكون الادلة او الدليل 1- (خاصًا) في المسألة، وليس دليلاً عامًا. 2- (صريحَ) الدلالة في المسألة. 3- (لم يُختلف) في معناه؛ فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال؛ سقط به (تعين) الاستدلال. وإلا فخلاف ليس لأصحابه عليه دليل بالشروط التي ذكرناها؛ فمضروب به عرض الحائط، وغير معتبر؛ لأن أدلة من يقولون بمنع الخروج؛ تتوفر فيها كل هذه الشروط. فأدلتهم (خاصة)؛ (صريحة)؛ (قطعية الدلالة)؛ (لا اختلاف على معناها). و(الخاص) مقدم على (العام)؛ كما يعرف ذلك صغار الطلبة!؛ فكيف إذا كان ذلك الخاص (صريح الدلالة)، و(لم يختلف على معناه)؟!. هذا -طبعًا- مع كون صاحب هذا الخلاف مغفورًا له لاجتهاده. ولكن لا نتبعه على خطإه؛ لكون الدليل دل على ذلك.)م فما ذكره من ادلة ابتداء من (2- قول الله عز وجل : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، الي اخر الادلة فهذه الادلة التي نقلتها في اخر الموضوع لاتشير إشارة واضحة الى جواز الخروج بل هي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ... وهذا الباب ليس بالضرورة متعلقا بولي الأمر بل يتعلق باي كان . فلو امرك شخص ما بمخالفة شرع الله تعالى فلاطاعة له ولا انقياد وليس بالضرورة أن يكون حاكما او وزيرا او رئيسا .. و عدم الطاعة لايستلزم الخروج عليه او طلب تنحيته وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله : في نيل الأوطار ((7/175-176)): وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له انسة بعلم السنة, ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم. ) أ.هـ ويوضح هذا الكلام حديث الاتي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ : « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ » ...... (فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ) هذا هو البيان والتوضيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري ومسلم . قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث (قال ابن بطال: وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ». |
#8
|
|||
|
|||
لى تعليقات سريعة إذا سمح لى إخوانى
اقتباس:
ثم الألفاظ الأخرى التى ذكرتها اين ذكرت وما هى طرقها ودرجة صحتها ومن صححها من أهل العلم ؟ وهل تضعف لفظة صحيح مسلم أم ماذا تقول فيها ؟ وقولك أن الأمر خلافى لا يستقيم فقد ذكر علماء اهل السنة من أول الإمام أحمد وحتى يومنا هذا هذه المسألة فى كتب العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وليس على أنها رأى فقهى يجوز فيه الخلاف وأما أقول العلماء الأجلاء الذين ذكرتهم مثل بن حزم والنووى وبن حجر فلا تؤخذ منهم عقيدة أهل السنة والجماعة وأرجو الإطلاع على هذا الموضوع للفائدة http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=35059 وباقى الأدلة من أحاديث خارج الصحيحين لا نعرف من صححها ولا من ضعفها وألفاظ عامة تصلح أن تنزل على أهل البدع أو الحكام أو غير ذلك وألفاظ عامة فى الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر لا يصح الإستدلال بها على الخاص الذى جاء الدليل على تخصيصه فقد أصاب الأخ أبو عبد الرحمن فى رده عليك والله الموفق |
#9
|
|||
|
|||
عينوا واحدا منكم ليحاور في المقال، حتى يلقى جواب أسئلته بيانا أما إن تكاثرت التعقيبات فلا سبيل إلى تعقب كل شيء :
الأخ الكريم، انت الآن تحاور في حجية الأدلة، وهو مبحث فقهي فمنشأ الخلاف أتى من اختلاف الفهوم وليس من غيره، لهذا تحريرا لمسألة المقال فهو في إثبات الخلاف بين أهل السنة وهذا ما حكاه أهل العلم أعلاه، أما المدارسة الفقهية ومدى رجحان رأي على آخر فهذا مبحث آخر لا يلزمنا اللحظة . فثبت أن من السلف من خرج على الأئمة الظلمة، وأن من الأئمة من رأى رجحان هذا الرأي، فهذا هو المنزع وليس في فهم الأدلة ومدى دلالتها فهناك فرق . فكان الأسلم أن تقول أن هذا الرأي مذهب من مذاهب السلف لكننا نرى أن الراجح في غيره فانتهت المسألة .. فهنا فقط تبدأ المدارسة الفقهية .
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#10
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسجيل مرور ومتابعة لهذا الحوار المهم والشيق والراقى. جزى الله خيرا جميع الإخوة المتحاورين وبالفعل فهذه الجزئية تحتاج لكثير وكثير من البيان والتوضيح فى هذه الأيام.
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#11
|
|||
|
|||
أخى ابن عبد البر الصغير .. صبر جميل ولا تمل من الحوار وخذ وقتك كافيا فى تحرير وتدقيق كل مسألة والرد عليها من قبل الإخوة فهذه محاورة لا مناظرة ولا مغالبة..
وكذا الأمر لبقية الإخوة الكرام
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#12
|
|||
|
|||
بارك الله فيك يا أبا جهاد، لا أريد مغالبة ولا مناظرة يعلم الله، إنما مرحبا بكل مدارسة فقهية شرط ألا تخرج عن الضوابط الشرعية، فأباذر غفر الله له على سبيل المثال تعقب قول النووي وقال :
" هذا هو التأويل المذموم بل هذا هو التحريف لكلام رسول الله صلى الله عليه" وحسبك أن الإمام النووي من كبار أهل العلم، ولو عطس عطسة لأذهب ريحها كثيرا ممن ينتسب إلى العلم من المعاصرين فما بالك بمن هو دونهم، وهو طعن في نية الإمام المبجل فما كان مني إلا أن أعرضتُ عن التعقيب، فلا أروم إلى حوار من لا يقدر اجتهاد المجتهد بل ويطعن في النيات، بل أروم إلى حوار من يلتزم بالمدارسة الفقهية ويحفظ لأهل العلم منزلتهم ويلتمس لهم العذر في زلاتهم - إن زلوا- ويرفع عنهم الملام . أما أخونا الكريم أبو عبد الرحمن حفظه الله فما رأينا منه إلا كل خير . غيرَ أن كلا الأخوَين حفظهما الله تعالى اتبعدا عن نقاش أصل المقالة، وهو إثبات الخلاف، وليس معرفة الراجح من المرجوح، فهذه بابة أخرى، فحتى نستفرغ مبحث إثبات الخلاف أو الإجماع حينها نتدارس مدى دلالات الأدلة ومذهب الفقهاء في فهمها، وأي الأدلة خاص وعام، وأي الألفاظ صريحة، ومدى صحة الدليل الفلاني وغيره.
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#13
|
|||
|
|||
حسنا أنت تفضلت بعرض أحد القولين أرجو بعدما تنتهى من ذلك تتفضل بعرض أدلة الفريق الآخر. ثم نبدأ مرحلة نقد أدلة الفريقين دخولا لمرحلة الترجيح
وكل هذا فى وجود جميع الإخوة الكرام
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
أن أهل السنة الذين يقولون بالخروج على الإمام الجائر يضعون حدا من الظلم والجور يكون مستلزما للقيام عليه والخروج عنه، بعكس من قال بعدم الخروج عن إمام الجور بالمطلق فلم يحددوا أي ضابط في معرفته : فهل الإمام الجائر هو القريب من العدل، أم القريب من الكفر أم وسط بينهما أم ماذا ؟ فالأئمة القائلين بالخروج على إمام الجور يقولون بالاستطاعة والقدرة، وابن حزم رحمه الله يحكي ذلك عن جماعة من أهل السنة :[ فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك، وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ...] - الفصل في الملل- والإمام الجويني ببسط مذهب الشافعية في ذلك ويحدد الدرجة التي إن وصلها إمام الجور وجب الخروج عليه فيقول :[ فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء، ومصادمة الأهوال، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه، مبتلون به بما يعرض وقوعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يتوقع، فيجب احتمال المتوقع وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الصبر والابتهال إل الله تعالى ] - غياث الأمم - ونُقل عنه في موضع آخر قوله : [ إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب ] - فتح الباري-. وهذا في الإمام الظالم الذي لم يؤثر في قواعد الدين بالجملة لكن فشى منه الظلم الكثير كالحجاج وابن مروان وأبي جعفر المنصور وهشام بن عبد الملك وغيرهم ممن خرج عليهم السلف، أما الإمام الظالم ظلما يعود على قواعد الدين بالنقض كمن يعطل أحكام الشريعة من الحدود ويبيح الخمر وغيره فهذا لا شك في وجوب الخروج عليه باتفاق أهل العلم، فتأمل قول القرطبي في المفهم : " فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرا : وجب خلعه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما . لا يختلف في وجوب خلعه " فإن تأملتَ أقوال أهل العلم في ذلك ظهر أن عددا من الحكام اليوم ممن خلعهم الناس مستحق للخلع وليس كما يروج البعض.
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#15
|
|||
|
|||
ابو عبدالبر افصح الله لسانك ومكنك الله بالحجه القويه
موضوع جيد جدآ كنت ابحث عنه |
#16
|
|||
|
|||
متابع جزاكم الله خيراً
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
اولا انت من ذكرت ادلة من قال بجواز الخروج علي الحكام فكان علي من يري عدم الخروج الرد علي هذه الادلة ,فقمت بالرد علي بعضها ثانيا لو اكتفيت انت بقولك ان هذا مذهب من مذاهب السلف ............. فكنت ساكتفي في ردي بالاتي ( يقول الشيخ البراك (لا، ليس في مذهب أهل السنة خلاف في تحريم الخروج على الحاكم المسلم، وما حصل من خروج في التاريخ الإسلامي اجتهادات لا تكون أصولا، بل الأصول إنما يعول عليها من دلالة الكتاب والسنة، ثم لتكن قضية خلافية، فليس كل خلاف معتبرا)أ.هـ وهذا الخلاف الذي ذكرته خلافا غير معتبرا فالخلاف المعتبر؛ هو ما الذي لم تقطع الأدلة لأحد الآراء دون الآخر.) ثالثا فإن أصررت على الاحتجاج بخلاف السلف وغيرهم؛ ((فلتبرز لنا دليلهم))؛ فنحن لا نتعبد بفعل السلف الغير مؤيد بالدليل الشرعي يقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ: _◘ إِلَى اللّهِ _◘ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} فلا حجة لقول أحد -كائنًا من كان!- في مقابل النصوص الشرعية (القاطعة). فهل إذا تعارضت أقوالهم مع الأدلة الصحيحة الصريحة القاطعة؛ هل يعتبر بقولهم؟؟؟ ولو قلنا بذلك لانفتح الباب لكل من هب ودب ليقول ان في هذه المسالة او تلك خلاف ولجاء لك باقوال للسلف تخالف الدليل فعندها ماذا ستقول هل ستسكت وتقول هذا مذهب من مذاهب السلف والامثلة كثيرة لو اردنا استعراضها وخذ علي سبيل المثال فقط قول الصحابي الذي قال بجواز اكل الثلج في نهار رمضان متاولا وقال (انه ليس بطعام ولا شراب ) !!!!! رابعا اعيان الصحابة الذين وقعت منهم المخالفة فلا يجوز أن يؤثم الواحد منهم؛ فضلاً عن أن يفسق أو يكفر! انما نوجد لهم العذر خامسا اننا ننكر الفعل المخالف مطلقا لأن الأدلة جاءت بذلك. فكل من وافق في الفعل، وأقيمت عليه الحجة من الكتاب والسنة، ثم أصر على الاحتجاج بفعلهم (دون الكتاب والسنة)؛ فهو آثم ومذموم (بعينه). سادسا قد وقع الانكار من العلماء قديما وحديثا علي من قال بجواز الخروج علي الحكام ومن امثلة ذلك قول الإمام أبي داود كما في سؤالات الآجري (ص 93 ) -: وأبو خالد الأحمر خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن فلم يكلمه سفيان حتى مات . وكان سفيان يتكلم في عبد الحميد بن جعفر لخروجه مع محمد بن عبد الله بن حسن . وثبت عن الحسن بن موسى الأشيب كما في السنة لعبد الله بن أحمد (1\181) :- أنه قال : سمعت أبا يوسف يقول كان أبو حنيفة يرى السيف قلت فأنت ؟ قال معاذ الله.) قال عبدالله بن أحمد في كتابه السنة (1\213) عن ابن المبارك :- أنه دخل رجل عليه والدار غاصة بأصحاب الحديث فقال يا أبا عبدالرحمن مسألة كذا وكذا قال فروى ابن المبارك فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الرجل يا أبا عبدالرحمن قال أبو حنيفة خلاف هذا فغضب ابن المبارك وقال أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ) (ملاحظة الامام ابو حنيفة رحمه الله قد تراجع عن هذا القول وقال بقول اهل السنة في عدم الخروج علي الحكام) وقد قال ابن عثيمين رحمه الله في سؤال مشابه عن الخروج علي الحكام ؟؟؟؟؟؟؟؟ فقال (إنّ هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئًا!! والسلف [متفقون] على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة (أبرارًا) كانوا أو (فجارًا)، ) |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
وحاشا لله أن أفعل ذلك فليس معنى قولى أن هذا تحريف اننى أريد ان صاحبه محرف متعمد لذلك بل الكل يخطئ ويصيب مهما علا كعبه وإنما اقصد ان هذا صرف لمعنى الكلام الظاهر الذى أمرنا ان ناخذ به لمعنى آخر مضاد له بدون دليل ولا قرينة وعنما ذكرت النووى فى مداخلتى السابقة قلت قبلها ( وأما أقول العلماء الأجلاء الذين ذكرتهم مثل بن حزم والنووى وبن حجر فلا تؤخذ منهم عقيدة أهل السنة والجماعة) وأما ان مداخلتى لا تصب فى الموضوع فكيف ذلك فالموضوع يقول بان الأمر خلاف فقهى وهذا يناقض ذكر علماء السنة لهذه المسالة فى كتب العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرت لك ذلك فى المداخلة السابقة فقلت (وقولك أن الأمر خلافى لا يستقيم فقد ذكر علماء اهل السنة من أول الإمام أحمد وحتى يومنا هذا هذه المسألة فى كتب العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وليس على أنها رأى فقهى يجوز فيه الخلاف ) |
#19
|
|||
|
|||
بارك الله في الإخوة جميعا ..
الأخوين أبو عبد الرحمن وأبو ذر حفظكما الله : لازلتما مضطربين في أصل المقالة، فمرة تنفون وجود خلاف بين السلف ومرة تقولون بالتحاكم إلى الأدلة الشرعية ، - وقد اتيتُ لكم بعدد منها - ومرة تذكرون إنكار بعض أهل العلم على بعض الفقهاء قولهم بالخروج - وهو عين إثبات الخلاف- ثم تدعون هذا الإجماع الموهوم المندفع. والتحاكم إلى الأدلة مرحلة لاحقة بعد وقوع الخلاف، وحسبنا إثبات الخلاف وبعد رجوعنا من السفر سنناقش أدلتكم بشكل مستفيض وسأبين بحول الله وقوته أن كل الشنشنات حول الحاكم الظالم قلما تنطبق مواصفاته على أغلب حكام اليوم، إنما بعضهم أسوء من الحجاج وأمثاله مئات المرات . سؤالي باختصار أولا : ما هي مواصفات الحاكم الظالم الذي يحرم الخروج عليه ؟ هب أن حاكما يهمش الشريعة ويتحاكم إلى القانون الوضعي، لا يزال العلماء يبينون له فرضية التحاكم إلى الشريعة وهو يتجاهل النصح، فهل هذا إمام يحرم الخروج عنه ؟ حاكم يبيح أوكار الخمور ويستحلها عبر إشاعتها ولا يمنعها ولا شاربيها فهل هذا إمام جائر يحرم الخروج عنه ؟ حاكم يعمل على نشر العَلمانية وترسيخ حريات تتعارض مع الشرع من أمثال الزنى وتسهيل الربا وغيره فهل هذا حاكم جائر منهي عن الخروج عنه ؟ هب أن حاكما يظاهر العدو ويمد له العون ويتآمر سرا مع كيان مغتصب لأرض مباركة كفلسطين، فهل هذا حاكم فاسق يحرم الخروج عنه ؟ ام أن هذا الحاكم واقع في قول القرطبي رحمه الله : "وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما . لا يختلف في وجوب خلعه" هذه واحدة، فإن قصدتم أن الحاكم الجائر أخف ضررا من هذا وهو من أتى عبر بيعة شرعية ويحكم بالشريعة ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام ولا يعمل على إبطال ركن من أركانه لكن حاصل ظلمه أنه خانق لمعارضيه آكل لأموال الناس بالباطل وأشباهه من المعاصي هنا أجد نفسي موافقا لكم لمفهم السلف الذين يقولون بحرمة الخروج . أما إن قلتم هو عين الحاكم الذي يحرم الخروج عنه فقد حدتم عن منهج السلف وخالفتم أصول الشرع ولم يسبقكم لذلك سابق. يتبع النقاش إن شاء الله بعد الرجوع من السفر.
__________________
متغيب لفترة عن المنتدى جراء السفر . بعض مواضيعي : إفحام اللادينية بيان أن الجرح والتعديل له أصل من الكتاب والسنة مناظرتي مع لاديني جواب سؤال حول منزلة معاوية رضي الله عنه السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي |
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
فكل من لم يظهر منه الكفر البواح فلا يجوز الخروج عليه اقتباس:
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
من اخبر قريش ومواضيع اخرى | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 6 | 2020-06-06 04:31 AM |
خرافة الولاية التكوينية | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-04-20 10:06 AM |
ليست شبهة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول أن فاطمة خرجت عن حدود الآداب مع زوجها بل حقيقة | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 2 | 2020-04-09 11:36 PM |
القول المبين في فلتات الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 7 | 2020-03-05 05:41 PM |
رسول الله الشهيد المسموم / تحقيق مفصل | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2019-10-26 09:37 PM |